منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179722
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي  Empty
مُساهمةموضوع: مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي    مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 18, 2010 4:48 pm

مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
- الدائرة الأولى
مسودة الحكم الصادر بجلسة 16 / 10 2007
فى الدعوى رقم 14374 لسنة 29 ق
المقامة من / _
ضد / 1- رئيس جامعة المنصورة.2- عميد كلية الهندسة بالمنصورة
الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/8/2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من إعادة إحالته لمحاكمته تأديبيا أمام مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة ضده بتاريخ 28/7/2007 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه نما إلى علمه أنه محال إلى مجلس تأديب الطلاب بكلية الهندسة وتحدد يوم 20/6/2007 موعد انعقاد مجلس التأديب وطلب التأجيل ليتسنى له الحضور وتم التأجيل للإطلاع بجلسة 9/7/2007 وتبين له عند الإطلاع أن الإحالة عن ذات موضوع سبق له محاكمته عنه وصدر بشأنه قرار من مجلس التأديب الابتدائى ثم الاستئنافى رغم أنه سبق له الطعن عليهما فى الدعويين رقمى5822 و 8783 لسنة 29 ق وصدر حكم محكمة القضاء الإدارة بالمنصورة بجلسة 21 / 5 2007بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها وقام بإعلان الصورة التنفيذية لهذا الحكم لذا تمكن الطالب من أداء الامتحان فى جميع المواد المقررة فيما عدا مادة واحدة كانت المادة الأولى وتبين أن سبب الإحالة أن رئيس الشئون القانونية أعد مذكرة للعرض على رئيس الجامعة لإعادة محاكمته تأديبيا بعد استبعاد الأستاذ الدكتور محسن عز الدين من عضوية مجلس التأديب لأن المحكمة كانت قد شادت حكمها على بطلان قرار مجلس التأديب لأنه كان ضمن أعضائه حال كونه محرر المذكرة التى قدم الطالب عنها للمحاكمة ولذلك تمت إعادة محاكمته تأديبيا وصدر القرار بالاكتفاء بمعاقبته بحرمانه من دخول مادة أساسات باعتبارها أول مواد الامتحان بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2006/2007 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وبطلانه وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنهى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 8/10/2007 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات وقررت المحكمة ضم ملف الدعويين رقمى5822 و 8783 لسنة 29 ق
وبذات الجلسة تقرر حجزها للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بجامعة المنصورة الصادر بجلسة 10/7/2007 بالاكتفاء بمعاقبته بالحرمان من دخول امتحان مادة أساسات باعتبارها أول مواد الامتحان بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2006/2007 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إن الدعويين استوفتا سائر أوضاعهما الشكلية ومن ثم فهما مقبولتان شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الـدولـة في وقـف تنفـيـذ الـقرارات الإدارية مشتـقـة مـن ولايـتهـا في الإلـغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق – أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : ركن الجدية : ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون ، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة رقم180 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 ثم القانون رقم 155لسنة 81 تنص على أن - يخضع الطلاب للنظام التأديبي، وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية.
وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن " لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 182 من ذات القانون على أن " يصدر قرار بإحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
وتنص المادة 183 " يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
- عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
- وكيل الكلية أو المعهد المختص.
- أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتنص المادة 184 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً.
ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي: .......................
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
وتنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
وتنص المادة 124- يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية. ...............
3 -كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
وتنص المادة 126- من ذات اللائحة على أن " العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار:
وتنص المادة 127- من ذات اللائحة على أن " الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:........
4-مجلس التأديب: وله توقيع جميع العقوبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
مجلس تأديب إعادة محاكمة بعد الحكم القضائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون العام-
انتقل الى: