منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وطرق كفالة احترامها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179692
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وطرق كفالة احترامها  Empty
مُساهمةموضوع: القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وطرق كفالة احترامها    القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وطرق كفالة احترامها  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 18, 2010 5:40 pm

القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وطرق كفالة احترامها
الأستاذ الدكتور. عبد الرحمن محمد أبو توته.

تتفاوت القيمة القانونية للنصوص التشريعية بحسب المنزلة التي تحتلها في الهرم التشريعي القائم في الدولة ، حيث تحتل الدساتير قمة هذا الهرم في الدول ذات الدساتير ولاسيما منها الدول التي تتبني الدساتير الجامدة . وكان الجدل قد ثار في الفقه الدستوري حول القيمة القانونية للإعلانات والمواثيق الحقوقية التي غالبا ما يرد ذكرها أو النص عليها في ديباجات الدساتير كما هو الحال في الدساتير الفرنسية التي تعاقبت منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة 1789 و إلي حين قيام الجمهورية الخامسة ( دستور 1791 ـ 1946 ـ 1958 ) ، فمن قائل بأن لها قيمة قانونية تفوق القواعد الدستورية ذاتها وهناك من أنكر عنها أي قيمة قانونية معتبرا إياها مجرد مبادئ عقائدية فاقدة لصفة الإلزام ، في حين ذهب رأي ثالث إلي اعتبارها متساوية في القيمة القانونية مع القواعد الدستورية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو:

ما القيمة القانونية التي تتمتع بها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير؟

وبعبارة أخرى هل يمكن اعتبار ما ورد في الوثيقة من مبادئ قواعد دستورية من الناحية الواقعية حتى و لو لم يجرْ بعد صياغتها في وثيقة دستورية من الناحية الرسمية (الشكلية)؟ في حقيقة الأمر، إن الوثيقة الخضراء لا يمكن إضفاء الصفة الدستورية عليها رغم اشتمالها من حيث المضمون على مبادئ حقوقية دستورية جاءت متصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، و إنما هي وثيقة فلسفية (عقائدية) تتضمن جملة من المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند صياغة النظام السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذا فيما يخص تنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول. وهي طبقاً لهذا الوصف لا يمكن وضعها موضع التنفيذ إلا بعد صياغتها في قواعد قانونية و قل إن شئت في قوانين جاهزة للتطبيق؛ و هذا بالفعل ما قام به المشرع الليبي عندما بادر بإصدار القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية، و القانون رقم 5 لسنة 1427 م بشأن حماية الطفولة . أما وثيقة حقوق و واجبات المرأة في المجتمع الجماهيري الصادرة في 29/12/1424 م فإنها تأتي "فيما نرى" استكمالاً لما ورد من مبادئ في الوثيقة الخضراء، لذا فإنها تحتل ذات المنزلة و ينطبق عليها الوصف ذاته، و بالتأسيس على ما تقدم ، فإن البحث عن القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان إنما يكون من خلال القوانين المنفذة لها و لاسيما منها القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية .

فما هي القيمة القانونية لأحكام هذا القانون، و ما هي المنزلة التي يحتلها في سلم التشريعات النافذة في ليبيا؟

1. مراتب التشريع في النظام القانوني الليبي :-

درج فقهاء القانون على تصنيف التشريعات في مراتب يعلو بعضها بعضاً بحسب حظها من القوة فاحتلت التشريعات الأساسية (الدساتير) قمة الهرم التشريعي، ثم تليها في المرتبة التشريعات العادية (القوانين) و في قاعدة الهرم تأتي التشريعات الفرعية (اللوائح). وهذا التدرج – كما هو معلوم – يستند إلى معيارين اثنين أحدهما عضوي يتمثل في اختلاف الجهة المختصة بإصدار التشريع (جمعية تأسيسية، لجنة استفتاء، برلمان، وزارة) من ناحية، و باختلاف أهمية المواضيع محل التنظيم و الصياغة من ناحية أخرى. ودون خوض في هذه التفاصيل ، يمكننا القول في إيجاز بأن الجماهيرية الليبية ومنذ إعلان قيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977 ف قد هجرت التصنيف الثلاثي للتشريعات فلم يعد للإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 11/12/1969 ف أي معنى وذلك بعد أن آلت كافة السلطات للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية التي تلتقي جميعاً في مؤتمر الشعب العام، و بعد أن صارت القوانين تصدر بقرار عن مؤتمر[1]الشعب العام صياغةً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية. و هكذا صار التشريع مصنفاً في درجتين من الناحية العضوية، القوانين و اللوائح و اختفى من قمة الهرم التشريعي "الدستور المؤقت". (1)

أما طبقاً للمعيار الموضوعي فإن التشريعات الليبية رغم تلاشي الوثيقة الدستورية فإن البعض منها يعد بمثابة قانون دستوري، بحكم المواضيع التي ينظمها، من ذلك مثلا قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 ف، والقانون رقم 1 لسنة 1369 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، و كثير من القواعد الدستورية المتناثرة في متن قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المنظمة للملكية العقارية والنشاط الاقتصادي، و غير ذلك من القوانين التي لا يتسع المجال لذكرها حصراً.

وفي ضوء هذا التحليل يمكننا القول بأن النصوص القانونية السائدة في ليبيا ليست متساوية في قيمتها القانونية، فمنها الأساسي وغير الأساسي، والفرعي. وهذا بلا ريب يستوجب ضمان رفعة وسمو الأعلى درجة بحسب الترتيب ، فلا يجوز للوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة بالتنفيذ مخالفة أحكام هذه القوانين ولا ينبغي لهذه الأخيرة مخالفة المبادئ الأساسية الواردة في إعلان قيام سلطة الشعب والوثائق الحقوقية الأخرى بحكم علو كعبها وسمو مكانتها ، وهذا بالطبع يفر ض علي المؤتمرات الشعبية الأساسية عدم إصدار تشريعات مخالفة في نصها أو فحواها لما هو مقرر بهذه الوثائق، وهي إذا فعلت تكون قد خرجت عن حدود نطاق المشروعية، والعبء ذاته نراه ملقى علي كاهل الهيئات القضائية التي ينبغي عليها مراقبة صحة القوانين ـ شكلاً وموضوعاً ـ علي نحو يجعله مستوفياً للشروط الشكلية في إصداره وغير مخالف نصاً وروحاً للنصوص الأعلى درجة بحسب الترتيب المنوه عنه سلفاً. ولكن ما السبيل إلى ضمان احترام التشريعات الأساسية ولاسيما منها قانون تعزيز الحرية باعتباره القانون التنفيذي لمبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير؟

ذلك هو موضوع رقابة القضاء على دستورية القوانين .

2. دور القضاء الليبي في كفالة احترام مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير :-

إذا ما انتهينا إلى اعتبار هذه الوثيقة مرجعاً أساسياً يتزود منه المشرع ويستنير به في صياغة القواعد المنظمة لأسلوب الحكم والعلائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا المسائل المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي نالت حظاً وفيراً من بين جملة المبادئ التي تضمنتها، فإننا نتساءل عن مكنة الاستناد إليها في الدفع بعدم قانونية تشريع ما أو إجراء ما صدر بالمخالفة لمبادئ الوثيقة. و بعبارات أخرى من المبادئ الأساسية التي قررتها الوثيقة حق الإنسان في الحياة، وحقه في التحرر من كافة أنواع وأساليب التعذيب، وحقه في سلامة البدن والعقل، وحقه في التعبير عبر وسائط الإعلام الجماهيرية ، وحقه في التنقل وحقه في العمل و ممارسة الأنشطة والتملك و الانتفاع بالأرض وحقه في التعلم و في اختيار التعليم الذي يروق له، وحقه في التقاضي... فهل يا ترى يحق للمواطن اللجوء إلى القضاء طاعناً في عدم قانونية تشريع ما صدر بالمخالفة لمبادئ هذه الوثيقة، و قل إن شئت بالمخالفة لقواعد قانون تعزيز الحرية؟.

في حقيقة الأمر، لقد أغنانا نص البند 26 من الوثيقة عن الاجتهاد عندما قرر بأن أبناء المجتمع الجماهيري يلتزمون بما ورد في هذه الوثيقة و لا يجيزون الخروج عليها، و يحرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنتها، و لكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه و حرياته الواردة فيها. و نسجاً على المنوال ذاته و ضماناً لوضع هذا المبدأ موضع التنفيذ نص المشرع في المادة 35 من قانون تعزيز الحرية على أن أحكام هذا القانون أساسية ، ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها و يعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات .

وإذا كان المشرع الليبي، طبقاً لهذين النصين قد أقر للسلطة القضائية الحق في ممارسة الرقابة على صحة التشريعات فما السبيل إلى ذلك يا ترى أو على أي نحو يتحقق ذلك عملياً؟ .

قبل الإجابة على هذا التساؤل يقتضي الأمر الإشارة في عجالة إلى أنه في الدول ذات الدساتير، تتكفل الوثائق الدستورية عادة ببيان الطرق المتبعة في الرقابة على دستورية القوانين، إما عن طريق الأسلوب الوقائي الذي يمارس عادة قبل إصدار القانون (الرقابة السياسية) و إما عن طريق الرقابة القضائية اللاحقة لإصدار القانون. و قد شهدت فرنسا ميلاد النوع الأول من الرقابة كما عرفتها دول أخرى. و قد جرى النص عليها في الدستورين الفرنسيين الصادرين (1791 و1946)، و هي لازالت مقررة في دستور الجمهورية الخامسة (الصادر في سنة 1958) غير أن أسلوب الرقابة السياسية لم يحقق نجاحات تذكر على صعيد التطبيق، لذلك اتجهت كثير من الدول إلى التخلي عنه متبنية أسلوب الرقابة القضائية. و يتمثل هذا النوع من الأساليب في مراقبة دستورية القوانين إما عن طريق الدعوى الأصلية وإما عن طريق الدفع بمناسبة طرح قضية أمام القضاء. و يجمع الفقه الدستوري على ضرورة أن يكون النص على الطريقة الأولى الهجومية واضحاً وصريحاً في متن الدستور وذلك بسبب النتائج الخطيرة المترتبة عليها، إذ قد يؤدي اتصال المحكمة المختصة بنظر الطعن إلى الحكم بإلغاء التشريع المطعون عليه بعدم الدستورية و إبطال أثره كلية، و هذا بلا شك يشكل تدخلاً عنيفاً من قبل القضاء في عمل السلطة التشريعية لا يمكن أن يكون محل اجتهاد أو تفسير .

وبما أن الدولة الليبية لازالت في مرحلة إعداد مشروع مرجعيتها القانونية ، فإنه من غير المتصور انتهاج هذا الطريق بطرق باب المحكمة العليا للطعن في عدم صحة تشريع صدر مناقضاً لمبادئ الوثيقة أو مخالفاً لأحكام قانون تعزيز الحرية .

نقول هذا رغم منح هذا الاختصاص أخيراً للمحكمة العليا بموجب نص المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982ف المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1423م، في حين لا تتطلب رقابة الامتناع عن طريق الدفع وجود نص يقررها. ويبرر الفقه ذلك القول بأن امتناع القاضي عن تطبيق التشريع المخالف للأعلى منه في المرتبة إنما هو من صميم عمل القاضي، بل هو من مقتضيات العملية القضائية، فالقاضي مطالب عند الفصل في الدعوى المطروحة عليه بإنزال النص الصحيح علي الواقعة فإذا ما دفع أحد الخصوم أمامه بعدم صحة التشريع المراد تطبيقه علي موضوع النزاع، وجب عليه التصدي لهذا الدفع من خلال بسط رقابته علي التشريع شكلاً ومضموناً. ويقصد بالجانب الشكلي وجوب التحقق من أن التشريع قد صدر طبقا للآلية المتبعة في إصدار القوانين من ناحية ونشره في الجريدة الرسمية من ناحية أخرى . ويقصد بالجانب الموضوعي التأكد من أن النص المطعون عليه بعدم القانونية صدر موافقاً للنصوص الاسمي درجة . فإذا ظهر له خلا ف ذلك كان لزاماً عليه الامتناع عن تطبيقه، وهو إذ يفعل ذلك إنما يمارس اختصاصاً أصيلاً يتمثل في تغليب التشريع الأسمى علي التشريع الأدنى منه درجة، أي إعمال الأسمى و إهمال الأدنى.

وهذا النشاط ليس في واقع الأمر سوى ممارسة لدور القاضي في فهم النصوص وتفسيرها من خلال ما يسمى بعملية رفع التناقض بين التشريعات المتعارضة. أما الإقرار للمتقاضين بحقهم في ممارسة هذا النوع من الرقابة، فيجد سنده في مبدأ حقوقي مفاده أن لكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحرياته، والمتهم برى إلي أن تثبت أدانته بحكم قضائي.

وهذا بلا ريب يتطلب توفير كافة الضمانات اللازمة والتي من أبرزها حق الخصوم في إبداء دفاعهم. والدفع بعدم صحة التشريع أو بعدم القانونية يعد وسيلة من وسائل ممارسة هذا الحق ، والقول بغير ذلك يعني إنكاراً لجملة تلك الضمانات .

ولكن كيف يتحقق هذا النوع من الرقابة علي صعيد التطبيق؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب أولاً تحديد ماهية النصوص الأسمى في المرتبة من ناحية، وأوجه المخالفة أو التعارض من ناحية أخرى.

تحديد النصوص الأسمى في الدرجة..

أشرنا سلفا إلي أن المبادئ الواردة في الوثيقة لا يمكن وضعها موضع التنفيذ إلا من خلال القوانين المنفذة لها. لذلك بادر المشرع الليبي بإصدار قانون تعزيز الحرية الذي وصفت أحكامه بأنها أساسية ويحظر مخالفتها سواء من قبل المؤتمرات الشعبية. أم من قبل الجهات الإدارية في صورة قرارات أو إجراءات أو تدابير بل إن المشرع أوجب علي الجهات المختصة بالتشريع إعادة النظر في التشريعات النافذة لرفع ما يوجد بينها و بين هذا القانون من تعارض. و هكذا يكون المشرع قد رفع منزلة قانون تعزيز الحرية على كافة التشريعات النافذة ليجعله الأعلى من بينها . وهذه المنزلة التي يحتلها هذا القانون الذي و صفت المادة 35 منه الأحكام الواردة فيه بأنها "أساسية" إنما جاءت استناداً إلى مبادئ الوثيقة، بل هو صياغة لها.

فما هي النتائج المترتبة يا ترى على وضعه في هذه المرتبة؟

في الواقع إن اعتبار قانون تعزيز الحرية بمثابة قانون أساسي يترتب عنه ثلاث نتائج في غاية الأهمية هي:-

أولاً:- تقييد سلطة المشرع (المؤتمرات الشعبية الأساسية) بعدم إصدار أي تشريع أو قرار مخالف للقواعد المنصوص عليها في قانون تعزيز الحرية نصاً و روحاً.

ثانياً:- وجوب مراجعة التشريعات النافذة لتصبح متفقة مع أحكام هذا القانون .

ثالثاً:- الإقرار للمواطن بحقه في الدفع أمام المحاكم بعدم تطبيق أي تشريع عادي أو فرعي جاء مخالفاً لأحكام قانون تعزيز الحرية . إذ من المتصور أن يحدث على صعيد الوقع صدور قانون فيه مساس أو انتقاص من الحقوق و الحريات الأساسية المقررة للمواطنين بقانون تعزيز الحرية كما لو تم وضع قيود على حركتهم في التنقل أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، أو إطلاق إرادة الزوج في التزوج بامرأة أخرى بدون رضا الزوجة الأولى أو إذن من المحكمة أو قامت جهة الإدارة بنزع ملكية مال مملوك لمواطن دون تعويض... ففي مثل هذه الأحوال جميعاً يحق للمواطن الدفع بمناسبة نظر النزاع أمام القضاء بعدم قانونية ذلك التشريع أو القرار أو الإجراء لمخالفته أحكام قانون تعزيز الحرية.

هذا و قد شهدت المحاكم في ليبيا خلال السنوات الأخيرة و منذ إصدار قانون تعزيز الحرية مثل هذا النوع من الدفوع ولاسيما في الدعاوى المتصلة بالملكية العقارية، حيث تختص محكمة الشعب (1) [2]تختص دون غيرها بالفصل في دعاوى رد الأموال (الثابتة و المنقولة) التي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف و تعديلاته، و كذا في دعاوى التعويض عن تلك الأموال استناداً إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 ف و تعديلاته، و على نص المادة الثانية عشرة من قانون تعزيز الحرية القاضي منطوق نصها ( "بأن الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للآخرين "...) .

كما جرى الدفع بعدم تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1423 م بشأن التطهير على الوقائع التي نشأت قبل إصداره استناداً إلى أن تطبيق هذا القانون على دعاوى الكسب غير المشروع يشكل إخلالاً بمبدأ حقوقي مقتضاه عدم تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي إلا إذا كانت الأصلح للمتهم .

ولعل أكثر هذه الدفوع وضوحاً هو الدفع بعدم قانونية القانون رقم 7 لسنة 1427م بشأن منع المحامين الخواص من الترافع أمام دوائر محكمة الشعب، أو بالأحرى تقييد حرية المتهم في اختيار محام ينوب عنه في الدفاع من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية. حيث جاء هذا القانون مخالفاً لنص المادة الثلاثين من قانون تعزيز الحرية التي أقرت للمتهم بكامل الحق في الاستعانة بمحام يختاره من جانبه و يتحمل نفقته. وكان من نتائج هذا الدفع أن بادر المشرع بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1427 م الذي ألغى بموجبه ذلك النص ، رافعاً ذلك القيد على حرية المتهم في اختيار المحامي الذي يرتضيه ، وأخيراً صدر القانون رقم 7 لسنة 1373 بشأن إلغاء محكمة الشعب ليثير إشكاليات عديدة خصصنا لمعالجتها الفصل الخامس من هذا الكتاب، و نكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى المسائل المتصلة بالرقابة على دستورية القوانين، حيث جاء هذا القانون موصوماً بعيوب شكلية في الإصدار وأخرى موضوعية بسبب أيلولة الاختصاصات والصلاحيات الاستثنائية التي كانت مسندة إلى محكمة الشعب و مكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم " 5 " لسنة 1988 ف وتعديلاته إلى المحاكم و النيابات المختصة أو التخصصية. وبمراجعة تلك الاختصاصات و الصلاحيات في القانون المشار إليه بعاليه وتعديلاته، ويظهر بجلاء أن إرادة المشرع انصرفت فقط إلى إلغاء محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي كهيئتين قضائيتين في وجودهما المادي، أما الاختصاصات والصلاحيات الاستثنائية التي كانت تملكها هاتان الهيئتان فقد تقرر نقلها إلى المحاكم و النيابات المختصة أو التخصصية، وكان من النتائج المترتبة على هذا النقل أن صارت النيابات و كذا المحاكم تعمل وفق نظامين إجرائيين أحدهما عادي يخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات، والأخر استثنائي يخضع للأحكام المقررة بموجب القانون رقم " 5 " لسنة 1988 ف بشأن إنشاء محكمة الشعب و تعديلاته . ومن أبرز مظاهر الاختلاف بين النظامين عدم تقيد النيابة التخصصية بقيود رفع الدعوى الجنائية وبمدد الحبس الاحتياطي من جانب، و بكافة الصلاحيات المقررة لغرفة الاتهام من جانب أخر، الأمر الذي يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية بين المتهمين في ظل غياب معيار موضوعي يتم وفقاً له تصنيف الدعاوى وتوزيع الاختصاص النوعي على النيابات والمحاكم بعد إلغاء محكمة الشعب ومكتب الإدعاء الشعبي. ولا ينال من هذا الطرح القول بأن الإحالة إلى النيابة التخصصية ومن بعد ذلك إلى دوائر المحكمة التخصصية تتم بالاستناد إلى المادة الثانية من القانون رقم " 7 " لسنة 1373 و.ر، فهذا النص صدر في ظل وجود نيابات و محاكم كانت تخضع للقانون الإجرائي العام، و هي ليست مختصة نوعاً في قضايا معينة، بل تم إنشاؤها بموجب قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي صار من اختصاصه طبقاً للمادة " 3 " من قانون نظام القضاء 51 لسنة 1976 ف المعدل بالقانون رقم " 10 " لسنة 1425 م، بشأن إنشاء محاكم للاستئناف تختص بنوع معين من القضايا و يصدر بإنشائها قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على عرض من رئيسه، ويحدد القرار مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها و أنواع القضايا التي تنظر فيها. وخولت المادة " 6 " من القانون الصلاحية ذاتها للمجلس فيما يخص إنشاء محاكم ابتدائية.

وإذا كان وجود هذه المحاكم شرعياً طبقاً للقانون فإن الإحالة إليها ولاسيما في مواد الجنايات مباشرة من قبل النائب العام أو من يفوضه دون أن يكون ذلك عبر غرفة الاتهام بالاستناد إلى الصلاحيات الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم " 5 " لسنة 1988 ف وتعديلاته، نرى فيها مخالفة لمبدأ المشروعية و إخلالاً بمبدأ المساواة، باعتبار أن هذه النيابات وتلك المحاكم لم يراع في إنشائها التخصص النوعي كما هو الحال في النيابة الزراعية أو الاقتصادية أو نيابة المرور أو المرافق أو الأحداث، والقول ذاته ينسحب على المحكمة التخصصية التي تستقبل كافة الدعاوى التي يحيلها إليها النائب العام و وكلاؤه دون التزام بمعيار التخصص النوعي بحكم عدم وجوده، بل بالاستناد إلى الصلاحيات الاستثنائية التي ورثها النائب العام عن مكتب الادعاء الشعبي الملغي .

وهكذا يمكن اعتبار الآلية الإجرائية المطبقة على الدعاوى التي تحال إلى دوائر المحكمة التخصصية مشوبة بعيب عدم الدستورية (الشرعية) بسبب خرقها لمبدأ المساواة بين المتهمين في الإجراءات مما يفسح المجال للطعن في شرعية أوامر الإحالة عن طريق الدفع أمام المحكمة التي ينبغي عليها أن تتصدى لمثل هذه الدفوع باعتبارها من المسائل الجوهرية التي تتوقف عليها صحة وبطلان اتصالها بالدعوى، فإذا تبين لها ذلك صار لزوماً عليها وقف السير في الدعوى و تحديد موعد للخصم لعرض طعنه على الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وغني عن البيان أن قبول المحكمة بهذا النوع من الدفوع لا يعد تدخلاً منها في عمل السلطة التشريعية، بل هو ممارسة للمهام المسندة إليها بموجب القانون، أو ليس من واجب القاضي التحقق من صحة التشريع الذي يقوم بإنزاله على واقعه الدعوى كما و أن امتناع المحكمة عن تطبيقه في واقعة أخرى، لا يشكل سابقة تقيد المحكمة الأدنى درجة، اللهم إلا إذا بلغ النزاع المحكمة العليا فقررت هي الأخرى عدم قانونية ذلك التشريع فيصير الحكم الصادر عنها مبدأ ملزماً لكافة المحاكم الأدنى منها درجة، لكن المحكمة العليا في السابق تنصلت من القيام بدورها الرقابي على صحة التشريع استناداً إلى أنه جاء مخالفاً لمبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بدعوى أن المبادئ الواردة فيها غير قابلة للتطبيق حتى تصاغ في قوانين لها قوة الإلزام ، وتظل للتشريعات النافذة صلاحيتها إلي حين صدور قوانين ملغية أو معدلة لها وفقا لمبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى، فالخطاب الذي تضمنه القانون رقم " 5 " لسنة 1991ف بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة ، إنما جاء موجها إلي المشرع كي يتلافى ما في التشريعات من أوجه المخالفة للوثيقة وليس موجها للقاضي. (1) و نحن إذ نتفق مع المحكمة العليا فيما ذهبت إليه انطلاقاً من التكييف الذي أسبغته على مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، نرى أن المحكمة العليا و منذ إنشاء الدائرة الدستورية بموجب القانون رقم " 17 " لسنة 1423 م و التعديل الذي طرأ على تشكيلها بموجب القانون رقم " 8 " لسنة 1372 و.ر، وكذا بعد صدور اللائحة الداخلية للمحكمة العليا (2)[3]، صار الطريق ممهداً أمام تلك الدائرة لتتصدى للطعون الدستورية المرفوعة إليها من كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفاً للقواعد القانونية الأسمى منه درجة و المثال الأبرز في هذا الشأن أن يصدر المشرع قانوناً بالمخالفة لقواعد قانون تعزيز الحرية كما هو الحال فيما يخص القانون رقم " 7 " لسنة 1373 و.ر الذي جاء مخلاً بمبدأ المساواة في الإجراءات الجنائية . و بالفعل فقد أفضى هذا المخاض التشريعي الذي بدأ بصدور القانون رقم " 17 " لسنة 1423 ـ 1994 ف المعدل للقانون رقم " 6 " لسنة 1982 ف عن ميلاد أول حكم يصدر في الدفع بعدم الدستورية عن (دوائر المحكمة العليا مجتمعة)، و هو الدفع المقيد بالسجل العام تحت رقم (2/44 ق) بعدم دستورية القانون رقم " 13 " لسنة 1425 م بشأن إقامة حدّي السرقة و الحرابة (غير منشور)، قضى منطوقة: (حكمت المحكمة) بدوائرها المجتمعة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية القانون رقم " 13 " لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، و تأسيساً على انتفاء شرط المصلحة في دعوى الطعن، و بيانه أن محامي المتهمين (..............) كان دفع أمام دائرة جنايات سرت بمحكمة استئناف مصراته بعدم دستورية القانون رقم " 13 " لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، فقررت الدائرة المختصة بنظر الدعوى (جنايتي السرقة المعاقب عليهما حداً وتعزيراً)، وقف السير في الدعوى بتاريخ 12/06/1997 ف وإحالة الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل في الدفع بعدم دستورية القانون المشار إليه سلفاً، بمقولة أن القانون المطعون في دستوريته أجاز إثبات جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً استناداً إلى اعتراف الجاني أو بغير ذلك من وسائل الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تتطلب أن يكون الإقرار أو البينة أمام القاضي


، و أن هذا الإقرار أو البينة يسقط عند عدول الجاني عنه للشبهة، كما أن القانون المذكور، قد تجاوز بعض شروط الحد شرعاً... وإذا كانت المحكمة العليا مجتمعة بدوائرها قد حكمت بعدم قبول دعوى الطعن بعدم الدستورية للسبب المنوه عنه بعاليه حيث انتفت مصلحة الطاعنين بعدم صدور القانون رقم " 10 " لسنة 1369 و.ر بتعديل القانون رقم " 13 " لسنة 1425 م، فصارت الواقعة المسندة للمتهمين خاضعة لقانون العقوبات، فإن مجرد اتصال المحكمة بهذا الطعن و الفصل فيه يشكل بداية جريئة، لا بل نقطة تحول في طريقة الرقابة على دستورية القوانين بعد قفل هذا الطريق لفترة طويلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في خاتمة هذا البحث هو: ما نوع الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا فيما يخص دستورية القوانين ؟ ، هل هي رقابة إلغاء أم رقابة امتناع فقط ؟ .
لقد أشرنا في مقدمة هذا البحث إلى كلا النوعين من الرقابة وخلصنا إلى أن رقابة الإلغاء تشكل تدخلاً سافراً و عنيفاً في عمل السلطة التشريعية، ومن ثم هذا الأسلوب يتطلب النص عليه صراحة في متن الوثيقة الدستورية، وهو أسلوب يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات السائد في أنظمة الحكم التقليدية، أما في النظام الجماهيري حيث تختص المؤتمرات الشعبية الأساسية بسن القوانين باعتبارها صاحبة السيادة والسلطة، فإنه لا يجوز لأي هيئة غيرها إلغاء تشريع صدر عنها بالمخالفة للتشريع الأعلى منه درجة لينحصر أثر الرقابة في الامتناع عن تطبيقه حتى يتدخل المشرع بمحض إرادته لمراجعة ذلك التشريع إما بالإلغاء أو التعديل ليصبح موافقاً للقانون الأسمى درجة.

الأستاذ الدكتور. عبد الرحمن محمد أبو توته.

أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون /جامعة الفاتح .

رئيس المحكمة العليا


--------------------------------------------------------------------------------

(1) أما الدستور الذي كان يتوكأ عليه النظام الملكي المنهار فقد عصفت به رياح الثورة المجيدة في الفاتح من سبتمبر العظيم ليحل محله الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 11/12/1969 الذي ترك مكانه لإعلان قيام سلطة الشعب و الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير و قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 ف، و مفاد ذلك أن مجلس قيادة الثورة أصدر بياناً في الأيام الأولى من قيام الثورة أعلن فيه عن سقوط المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة في ظل النظام السابق ، و يحدد فيه المعالم الأساسية لنظام الحكم بعد قيام الثورة ، و كذا بعد صدور وثيقة التنازل من نائب لملك السابق . راجع الموسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة في الفترة من سبتمبر 1969 حتى ديسمبر 1975 ، المجلد الأول ، ص 594 .

(1) تم إلغاء هذه المحكمة بموجب القانون رقم " 7 " لسنة 1373 و.ر المنشور بمدونة التشريعات العدد 3، السنة الخامسة ( 2005 ) ف، ص 99 ..

(1) راجع الطعن المدني رقم 58/38 ق ، جلسة 23/11/1992 ف ، مجلة المحكمة العليا ، س 29 ، العددان الأول و الثاني ـ التمور ـ الربيع 92ـ1993 ف ، ص 124 و ما بعدها .

(2) تجدر الإشارة إلى أن المادة 51 فقرة 3 من القانون رقم " 6 " لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم " 17 " لسنة 1423 م قد فوضت الجمعية العمومية للمحكمة بوضع لائحة داخلية للمحكمة تتضمن بوجه خاص بيان القواعد و الإجراءات الخاصة برفع الطعون الدستورية و نظرها و تحديد المصروفات و الرسوم القضائية على الطعون و الطلبات التي تقدم بها . و بجلستها رقم ( 285 ) المنعقدة بتاريخ 23/06/1373 و.ر ـ 2005 ف ، قررت تعديل الفقرة الأولى من المادة 19 من هذه اللائحة لتكون على النحو التالي : إذا كانت المسألة القانونية المتعلقة بالدستور أو تفسيره أثيرت من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام أية محكمة ورأت جوهر فيها ، أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار هذا الرفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرت إثارة هذه المسألة كأن لم تكن . و وفقاً لهذا التعديل لم يعد من صلاحية محكمة الموضوع التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية إحالة ملف القضية إلى المحكمة العليا بعد قرارها بوقف السير فيها ، كما كان مقرراً من قبل ، بل يكون اتصال المحكمة العليا بالمسألة عن طريق الدعوى فقط .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
القيمة القانونية للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وطرق كفالة احترامها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» (ليبيا)القيمة القانونية لإعلان قيام سلطة الشعب
» الميثاق العربي لحقوق الإنسان
» العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
» الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
» بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون العام-
انتقل الى: