منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 القرار 2000/33 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179737
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

القرار 2000/33 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين Empty
مُساهمةموضوع: القرار 2000/33 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين   القرار 2000/33 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 11:46 pm

تنفيذ إعـلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

القرار 2000/33
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أن جميع الدول قد أخذت على نفسها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهداً بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، الذي أصدرت به الجمعية إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
وإذ تشير كذلك إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلى الأحكام الأخرى ذات الصلة،
وإذ تعيد تأكيد النداء الموجه من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى جميع الحكومات باتخاذ جميع التدابير المناسبة امتثالاً لالتزاماتها الدولية ومع المراعاة الواجبة لنظمها القانونية بغية مواجهة التعصب والعنف المتصل به القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد المرأة وتدنيس الأماكن الدينية، تسليماً منها بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين،
وإذ يثير جزعها حوادث التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بما في ذلك أعمال العنف والترهيب والإكراه المرتكبة بدوافع التعصب الديني والتي تحدث في أنحاء كثيرة من العالم وتهدد التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء ازدياد العنف والتمييز المرتكبين ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك الأخذ بتشريعات تقييدية وتطبيق التدابير التشريعية والتدابير الأخرى تطبيقاً تعسفياً،
وإذ تؤكد أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد حق بعيد المدى عميق الجذور، وأنه يشمل حرية الفكر فيما يتعلق بكافة المسائل، وكذلك الاقتناع الشخصي والالتزام بأي دين أو معتقد، سواء أُبديت مظاهره فردياً أو بالاشتراك مع آخرين،
1- ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني (E/CN.4/2000/65)؛
2- تدين كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
3- تشجع الجهود التي تبذلها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية التنسيق في ميدان حقوق الإنسان بين أنشطة أجهزة وهيئات وآليات الأمم المتحدة المختصة التي تتناول جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
4- تحث الدول على:
(أ) أن تكفل أن توفر نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُنتهك فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛ (ب) أن تكفل، بوجه خاص، عدم حرمان أحد من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو من الحق في الحرية والأمان، وعدم تعرضه للتعذيب أو القبض أو الاحتجاز التعسفيين للأسباب ذاتها؛
(ج) أن تتخذ، طبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، جميع التدابير اللازمة لمكافحة الكراهية والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على الدين أو المعتقد، مع مراعاة الأقليات الدينية بوجه خاص، وأن تولي أيضاً اهتماماً خاصاً للممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة؛
(د) أن تعترف بحق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع بسبب من الدين أو المعتقد، وفي إنشاء وصيانة أماكن لهذه الأغراض؛
(ه‍) أن تبذل قصارى جهدها، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان كامل الاحترام والحماية للأماكن والمواقع والمزارات الدينية؛
(و) أن تضمن أن يقوم جميع الموظفين الرسميين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين، أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، باحترام الأديان والمعتقدات المختلفة ومراعاة عدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
(ز) أن تعزز وتشجع، عن طريق التعليم وغيره من الوسائل، التفاهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد؛
5- تشدد، كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز فرض قيود على حرية المجاهرة بالدين أو المعتقد إلا إذا كانت القيود منصوصاً عليها في القانون، وكانت ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وكانت تطبق على نحو لا يبطل الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛
6- تشجع المقرر الخاص فيما يبذله من جهود متواصلة لبحث ما يقع في جميع أنحاء العالم من أحداث وما يُتخذ من إجراءات حكومية تتعارض مع أحكام إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والتوصية بتدابير علاجية حسبما يكون مناسباً؛
7- تشدد على الحاجة إلى أن يطبق المقرر الخاص، في عملية إعداد التقارير، بما في ذلك في عملية جمع المعلومات وفي التوصيات، منظوراً يراعي نوع الجنس بجملة طرق منها بيان الإساءات على أساس نوع الجنس؛
8- تلاحظ أن المقرر الخاص اضطلع بدراسة عن التمييز الديني والعنصرية، وتتطلع إلى تقديم هذه الدراسة في الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، التي ستعقد في أيار/مايو 2000، وتشجع المقرر الخاص على الإسهام كذلك في الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي الذي سيعقد في عام 2001، بموافاة المفوضة السامية بتوصياته المتعلقة بالتعصب الديني التي لها صلة بالمؤتمر العالمي؛
9- تدعو كافة الحكومات إلى التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني وإلى الاستجابة على نحو مؤات للطلبات المقدمة من المقرر الخاص لزيارة بلدانها وإلى النظر جدِّيا في دعوته إلى زيارة بلدانها بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته بمزيد من الفعالية؛
10- ترحب بأعمال المقرر الخاص وتعرب من جديد عن الحاجة إلى توفر القدرة لديه على الاستجابة على نحو فعال لما يرد إليه من معلومات جديرة بالتصديق والثقة، وتدعوه إلى مواصلة التماس آراء وتعليقات الحكومات المعنية في إعداد تقريره، وإلى مواصلة القيام بأعماله في تكتم وموضوعية واستقلال؛
11- تقرر أن تغير تسمية المقرر الخاص من "المقرر الخاص المعني بمسألة التعصب الديني" إلى "المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد"، وأن ينفذ هذا التغيير لدى عملية التمديد القادمة لولاية المقرر الخاص؛
12- تسلّم بأن ممارسة التسامح وعدم التمييز من جانب جميع الجهات الفاعلة في المجتمع أمر ضروري للإعمال الكامل لأهداف الإعلان؛
13- ترحب بمبادرات الحكومات الهادفة إلى التعاون مع المقرر الخاص، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر استشاري دولي حول التعليم المدرسي فيما يتصل بحرية الدين والمعتقد، في مدريد في تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛
14- ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات الدينية لتعزيز تنفيذ الإعلان وتعزيز حرية الدين وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد، وتشجع تلك الجهود؛
15- توصي بأن تكفل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز حرية الدين والمعتقد، نشر نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن، وبأكبر عدد ممكن من اللغات المختلفة، من قبل المراكز الإعلامية للأمم المتحدة وكذلك من قبل الهيئات المهتمة الأخرى؛
16- ترجو من الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على المساعدة اللازمة ليتمكن من الاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
17- ترجو من المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مؤقتاً إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين وأن يقدم تقريراً إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين؛
18- تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها السابعة والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
القرار 2000/33 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار 2000/11 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/41 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/57 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/76 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/40 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: حقوق الإنسان :: وثائق خاصة بلجان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان-
انتقل الى: