منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 القرار 2000/38 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179737
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

القرار 2000/38 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين Empty
مُساهمةموضوع: القرار 2000/38 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين   القرار 2000/38 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 11:58 pm

الحق في حرية الرأي والتعبير

القرار 2000/38
لجنة حقو ق الإنسان
الدورة السادسة والخمسين

إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير،
وإذ تضع في اعتبارها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يعيد التأكيد، في المادة 19 منه، على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة، بالإضافة إلى الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها،
وإذ تلاحظ أن حرية التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الإنسان، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد، تعطي معنى للحق في المشاركة على نحو فعال في مجتمع حر،
وإذ تشير إلى مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات التي اعتمدها فريق خبراء اجتمع في جنوب أفريقيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1995 E/CN.4/1996/39)، المرفق)،
وإذ تحيط علماً بالمبادئ المتعلقة بقوانين حريـــة تدفق المعلومـــات (حق الجمهور في أن يعرف) (E/CN.4/2000/63، المرفق الثاني)،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان عدم اتخاذ الأمن القومي ذريعة غير مبررة لتقييد الحق في حرية التعبير والإعلام،
وإذ تلاحظ أن القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير يمكن أن تنم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها،
وإذ ترى أن لفعالية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير أهمية أساسية في المحافظة على كرامة الإنسان،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التقارير العديدة عن حالات اعتقال المهنيين في ميدان الإعلام، علاوة على التمييز ضدهم وتهديدهم وارتكاب أعمال العنف والمضايقة بحقهم، بما في ذلك الاضطهاد والترويع،
وإذ تؤكد من جديد ضرورة رفع مستوى الوعي بجميع أوجه الترابط بين استخدام وتوافر وسائل الاتصال الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة، وبين الحق في حرية التعبير والإعلام، وتلاحظ الجهود المبذولة في هذا الصدد في عدد من المحافل الدولية والإقليمية، وتضع في اعتبارها أحكام الصكوك ذات الصلة،
وإذ يساورها بالغ القلق لأنه توجد بالنسبة للمرأة فجوة بين الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التماس المعلومات من ناحية، والتمتع الفعلي بهذين الحقين من ناحية أخرى، ولأن هذه الفجوة تساهم في قصور الإجراءات التي تتخذها الحكومات لإدماج حقوق الإنسان للمرأة في صلب أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان،
1- تؤكد من جديد التزامها بالمبادئ الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
2- ترحب بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير E/CN.4/2000/63) و Add.1-4)؛
3- تعرب عن قلقها المستمر إزاء الانتشار الواسع النطاق لأعمال الاحتجاز، والاعتقال لفترات طويلة، والإعدام خارج القضاء، والاضطهاد والمضايقة، بما في ذلك إساءة استخدام النصوص القانونية المتعلقة بالتشهير كعمل إجرامي، والتهديدات وأعمال العنف والتمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والحقوق المترابطة في جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العامة، وضد الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق المؤكدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى تعريف الآخرين بهذه الحقوق، أو الذين يدافعون عن هذه الحقوق والحريات، بمن فيهم المهنيون القانونيون وغيرهم ممَّن ينوبون عن أشخاص يمارسون تلك الحقوق؛
4- تعرب عن قلقها أيضاً إزاء عدد الحالات التي تسهل وتتفاقم فيها الانتهاكات المشار إليها في الفقرة 3 من هذا القرار بفعل عوامل عديدة مثل إساءة استخدام حالات الطوارئ، وممارسة الصلاحيات المتعلقة على وجه التحديد بحالات الطوارئ دون الإعلان رسمياً عنها، والغموض المفرط في تعريف الجرائم ضد أمن الدولة؛
5- تعرب عن قلقها كذلك لاستمرار ارتفاع معدلات الأمية في العالم، وتؤكد من جديد أن التعليم هو أحد المقومات الأساسية لمشاركة الأشخاص مشاركة كاملة وفعالة في مجتمع حر، وخاصة من أجل التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير، وأن للقضاء على الأمية أهمية كبيرة في تحقيق هذه الأهداف وفي تنمية الإنسان؛
6- تشجع الدول، واضعة في اعتبارها أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة ويجوز، بالتالي، إخضاعها لقيود معينة، كما هو مبين في المادة 19 من العهد، على استعراض إجراءاتها وقوانينها لضمان عدم فرض أية قيود على الحق في حرية التعبير تتجاوز القيود المنصوص عليها في القانون واللازمة لاحترام حريات الآخرين وسمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق؛
7- تدعو إلى إحراز مزيد من التقدم نحو الإفراج عن الأشخاص المحتجزين لممارستهم الحقوق والحريات المشار إليها في الفقرة 3 من هذا القرار، مع مراعاة أن لكل فرد الحق في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
8- تحث الحكومات على تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على جو الرعب الذي كثيراً ما يمنع النساء اللاتي يتعرضن للعنف، سواء في بيئة منزلية أو مجتمعية أو نتيجة لنزاع مسلح، من الإفصاح الحر عن مشاكلهن، بأنفسهن أو من خلال وسطاء؛
9- تدعو مرة أخرى الأفرقة العاملة، والممثلين، والمقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق الإنسان، كلا في إطار ولايته، إلى إيلاء الاهتمام لحالة الأشخاص الذين يحتجزون، أو يتعرضون للعنف أو لإساءة المعاملة أو للتمييز بسبب ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، كما هو مؤكد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسائر الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
10- تناشد جميع الدول:
(أ) أن تكفل الاحترام والتأييد لحقوق جميع الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، دونما اعتبار للحدود، والحق في كل من حرية الفكر والوجدان والدين والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العامة، أو الأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز هذه الحقوق والحريات وإلى الدفاع عنها، وأن تقوم في الحالات التي يكون فيها أي شخص قد احتجز أو تعرض للعنف أو التهديد بالعنف أو للمضايقة، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، حتى بعد الإفراج عنه، بسبب ممارسته هذه الحقوق كما هي مبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وسائر الصكوك ذات الصلة بحقوق الإنسان، باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان الوقف الفوري لهذه الأعمال وتهيئة الظروف التي يمكن أن يقل في ظلها احتمال حدوث هذه الأعمال؛
(ب) أن تكفل عدم التمييز ضد الأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق والحريات، ولا سيما في مجالات مثل العمل والإسكان والخدمات الاجتماعية، وأن تولي عناية خاصة في هذا السياق لحالة المرأة؛ (ج) أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهامه، وأن تزوده بكل المعلومات اللازمة حتى يتسنى له تنفيذ ولايته كاملة، بما في ذلك أن تنظر في الطلبات التي يقدمها المقرر الخاص للقيام بزيارات داخل البلدان؛
(د) أن تخلق وتتيح بيئة تمكينية يتسنى فيها تنظيم تدريب وتطوير مهني لوسائط الإعلام من أجل تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والقيام بذلك دون خوف من فرض الدولة عقوبات قانونية أو جنائية أو إدارية؛
11- توجه نظر الحكومات إلى المبادئ المتعلقة بقوانين حرية تدفق المعلومات (حق الجمهور في أن يعرف) والواردة في تقرير المقرر الخاص (E/CN.4/2000/63، المرفق الثاني)، وتدعو الحكومات إلى دراستها وتقديم تعليقاتها إلى المقرر الخاص؛
12- تحث الأمين العام على ضمان أن تكون ممارسات منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات متمشية مع قراري اللجنة 1999/60 بشأن الإعلام العام و1999/64 بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، المؤرخين 28 نيسان/أبريل 1999؛
13- تدعو المقرر الخاص، في إطار ولايته، إلى القيام بما يلي:
(أ) أن يوجه نظر مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الحالات والقضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي تثير لدى المقرر الخاص قلقاً جدياً بالغاً، وتشجع المفوضة السامية على أن تأخذ في اعتبارها، في إطار ولايتها، التقارير الواردة في هذا الخصوص في سياق أنشطتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع حدوث وتكرار حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان؛
(ب) أن يواصل إيلاء اهتمام خاص، بالتعاون مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، لحالة المرأة والعلاقة بين فعالية تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وما يُرتكب ضد المرأة من أفعال تمييز على أساس الجنس، وما تفضي إليه هذه الحالة من وضع عراقيل أمام المرأة فيما يتصل بحقها في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، وأن ينظر في كيفية إفضاء هذه العراقيل إلى إعاقة قدرة المرأة على الاختيار المستنير في المجالات ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لها، وأيضاً في المجالات المتصلة بعمليات صنع القرار عامة في المجتمعات التي تعيش فيها، وأن ينظر في تقديم تقارير مشتركة مع المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة؛
(ج) أن يواصل، بهدف تعزيز المزيد من الكفاءة والفعالية وتعزيز سبل وصوله إلى المعلومات اللازمة له في أداء واجباته، جهوده الرامية إلى التعاون مع غيره من المقررين الخاصين، والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين، والأفرقة العاملة، وسائر آليات الأمم المتحدة وإجراءاتها في مجال حقوق الإنسان، ومع الوكالات المتخصصة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، والمضي في تطوير وتوسيع نطاق شبكته من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وخصوصا على المستوى المحلي، كي يستفيد استفادة كاملة من كافة المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع التي تتيحها هذه المنظمات غير الحكومية؛
(د) أن ينظر في النُهج المتبعة في الوصول إلى المعلومات بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات؛
(ه‍) أن يواصل الإدلاء بآرائه، عندما يكون ذلك مناسباً، بخصوص ما تتسم به تكنولوجيات الإعلام الحديثة، بما في ذلك شبكة "الإنترنت"، من مزايا وما تطرحه من تحديات بالنسبة إلى ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، ومدى أهمية توافر مجموعات شديدة التنوع من المصادر؛
(و‍) أن يواصل التماس آراء وتعليقات الحكومات والجهات الأخرى المعنية عند إعداد تقريره، وأن يواصل القيام بعمله في تكتم واستقلال؛
(ز) أن يساهم مساهمة فعالة في العملية التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك بإحالته إلى المفوضة السامية توصياته المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي لها صلة بالمؤتمر العالمي؛
14- تعرب عن قلقها مرة أخرى إزاء عدم كفاية الموارد، البشرية منها والمادية، المقدمة إلى المقرر الخاص، وتكرر بالتالي طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إلى المقرر الخاص كل ما يلزمه من المساعدة للوفاء بولايته بصورة فعالة، لا سيما بتعزيز الموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه؛
15- تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والخمسين تقريراً يتناول الأنشطة المتصلة بولايته، وتقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في تلك الدورة.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/2000/23، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 60 المؤرخة في 20 نيسان/ابريل 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
القرار 2000/38 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار 2000/10 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/43 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/60 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/79 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين
» القرار 2000/14 لجنة حقو ق الإنسان الدورة السادسة والخمسين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: حقوق الإنسان :: وثائق خاصة بلجان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان-
انتقل الى: