منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179587
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة  Empty
مُساهمةموضوع: النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة    النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة  I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 20, 2010 11:33 pm

النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة
في القانون الاردني

من مواد وابحاث المحامي يونس عرب
1. النظام القانوني الاردني للملكية الفكرية وموقع المنافسة غير المشروعة منه.

تحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانوني الاردني العديد من التشريعات ، فينظم قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 (1) وتعديله لاعوام 1998 (2) و1999 (3) و2001 (4) ونظام ايداع المصنفات الصادر بموجبه رقم 4 لسنة 1994 (5) ، الحماية القانونية للمصنفات الادبية والفنية وضمنه وبموجبه تحمى برامج الحاسوب وقواعد البيانات , ويتصل بالملكية الادبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 8 لسنة 1997 (6) ونظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 الصادر بموجب القانون (7) ، وضمن مسعى الاردن لاستكمال تشريعات الملكية الفكرية انفاذا لمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية تم سن قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (Cool ، وبذلك امتدت قواعد الحماية في القانون الاردني الى البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة من بين مصنفات المعلوماتية .
اما الملكية الفكرية الصناعية ، فان براءات الاختراع تخضع لاحكام قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 (9) المعدل بموجب القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 (10) والى نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 (11) الصادر بموجب القانون ، وقانون براءات الاختراع قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية . اما العلامات التجارية فتخضع للقانون رقم 33 لسنة 1952 (12) المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 (13) والى نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 (14) المعدل بموجب النظام رقم 37 لسنة 2000 (15) ، اضافة الى قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 (16). والى جانب هذه التشريعات الرئيسة فان المؤسسة التشريعية سنت ابتداء من مطلع العام 2000 حزمة تشريعات الملكية الصناعية التي استكملت بموجبها الالتزامات المقررة على الاردن بحكم عضويته في منظمة التجارة العالمية ، وهذه التشريعات تشمل قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (17) الذي صدر بموجبه نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 (18) ، وقانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 (19) ، وقانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (20) ، وقانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 (21) الذي صدر بموجبه مؤخرا نظام نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 (22) ، وبالتالي اكتمل عقد تشريعات الملكية الفكرية التي تتطلبها اتفاقية تربس (طبعا بعد استكمال الانظمة بموجب القوانين المشار اليها اعلاه التي لم يصدر لها انظمة تنفيذية لغاية الان ومنها قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية مدار البحث) ، وهذه الطائفة - اضافة لقانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1952 (23) - تعد التشريعات المباشرة الناظمة للملكية الفكرية في الاردن.
والى جانب هذه التشريعات فان الاردن عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) وهو مصادق ومنضم الى اتفاقيتين فقط من بين اتفاقياتها المعروضة فيما تقدم ، هما اتفاقية باريس الخاصة بالملكية الصناعية ( انضم اليها الاردن عام 1972 ) ، واتفاقية بيرن المتعلقة بالملكية الفنية والادبية التي انضم اليها الأردن حديثا عام 1999 . وعلى الصعيد الاقليمي فالاردن عضو في الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف . ومع دخول الأردن عضوية منظمة التجارة العالمية بمصادقة المنظمة على بروتوكول الانضمام بتاريخ 17/12/1999 (24) والتزامه باتفاقياتها البالغة 28 اتفاقا ، فانه ملزم من بينها باتفاقية تربس المتعلقة بالملكية الفكرية ، وجرى استكمال الآليات الدستورية للمصادقة على هذه الاتفاقيات مما يجعلها جزءا من النظام القانوني الاردني .
والى جانب تشريعات الملكية الفكرية المباشرة (وطنية او دولية) فان نظام الملكية الفكرية يتاثر بجملة تشريعات على نحو غير مباشر كقوانين المواصفات والمقاييس وقوانين الجمارك والقوانين التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة ، طبعا بالاضافة الى قوانين منع الاحتكار(المنافسة) وحماية الانتاج الوطني.
من هنا فان نظام الملكية الفكرية في الأردن ، نظام متشعب الموضوعات ، ينطوي على حقوق والتزامات ، تنتقل من النطاق الوطني الى النطاقين الاقليمي والدولي ، وبسريان اتفاقية تربس تعدو الالتزامات اكثر دقة وتحت الرقابة ان جاز التعبير ، ولانه نظام يتعلق بالمصنف وما يتصل به من حق وما يرد عليه من اعتداء فهو نظام تنظيمي اداري وحقوقي وفوقهما نظام ينطوي على قواعد المساءلة الجزائية التي تتباين تبعا للمصنف المحمي . ولانه كذلك ، فانه نظام يتصل أيضا بقواعد التقاضي المدنية والجزائية المقررة في النظام القانوني الاردني ولاتصاله بواحد من اهم موضوعات الاقتصاد الجديد ، اقتصاد المعلوماتية في عصر الكمبيوتر والإنترنت والاتصالات ، فانه يتعلق بنظام التكنولوجيا وسياساتها وتحديدا النظام القانوني لنقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية ، وهو لذلك يمس عناصر نظام الاستثمار والانتاج الوطني ، ونظام الادارة والجودة والمقاييس ، ونظام الانشطة التجارية في بيئة تحرير التجارة واقتحام سوق الخدمات ، ونظام الاداء الصناعي بالنسبة للصناعة الوطنية وعناصر تطويرها وحمايتها .
بعد هذا الاستعراض السريع ، نجد النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في الاردن يجد موضعه الرئيس والمباشر في قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، غير انه يتاثر بمجموعة تشريعات على نحو مباشر ، هي قانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون الاسماء التجارية ، وبالطبع يتاثر بما هو مقرر في اتفاقية باريس وكذلك اتفاقية تربس – كما سنرى - باعتبارهما جزءا من النظام القانوني الاردني ، واما منازعات المنافسة غير المشروعة وتبعا لطبيعة دعاويها فانها تتاثر بالنظام القانوني للقرارات المستعجلة وطعونها المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية وبما هو مقرر في الاردن من قواعد عامة بشان دعاوى المسؤولية المدنية والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عنها المقررة في القانون المدني.



2. محل المنافسة غير المشروعة (25) وما تستهدفه انشطتها

المحل التجاري وعناصره المستهدفة بانشطة المنافسة غير المشروعة

بالرغم من بعض الاختلافات غير الجوهرية لدى الفقه في تعريف المحل التجاري (26) فانه يمكننا القول ان ثمة اتفاق على تحديد عناصر المحل التجاري انعكس بدوره على تشريعات القانون التجاري في تناولها للمحل ، فهي وان لم تكن قد ضمنت التشريع تعريفا للمحل او المؤسسة التجارية فانها في غالبيتها حددت عناصره على نحو يتفق مع رؤية الفقه بشانه (27).
وقد ذهب رأى الى ان المحل التجاري هو " مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة مهنة تجارية " (28) . وفي تعريف اخر فأن المتجر " مجموعة من أموال منقول مادية أو معنوية تالفت معاً ورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري أو الحصول على عملاء "(29) .
وثمة تعريف ثالث يبرز اهمية عنصر الاتصال بالعملاء ، باعتباره الهدف من تآلف العناصر الأخرى المادية والمعنوية ، فالمحل التجاري وفق هذا الرأى " مال منقول معنوى يشمل أتصال التاجر بعملائه واعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر الاستغلال " (30) .
والمحل التجاري على ما استقر عليه الرأى -بعيدا عن التناقضات غير الجوهرية في التعريف -يتمثل بمجموع عناصر منقولة مادية ومعنوية ، يجمعها التاجر وينظمها ليستغلها في ممارسة نشاطه التجاري ، وحقه في الاتصال بعملائه أهم هذه العناصر (31).
وقد قالت محكمة النقض المصرية بشان المتجر " انه يشمل عناصر مادية وأخرى معنوية ، والمقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع اتجاري التى يزاولها (32) "
واذا كانت العناصر المادية للمتجر تتمثل بالبضائع والموجودات والمهمات ، فان العناصر المعنوية تتخذ اهمية بالغة في تكوين المتجر الى حد تركيز الفقه والقضاء عليها كاساس ومقوم وجود المتجر او المحل التجاري او المؤسسة التجارية ، وتتمثل العناصر المعنوية بعنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ، وهما لدى بعض الفقه كما سنرى مختلطين معا كعنصر واحد ويمثلان اهم عناصر المتجر قاطبة ، كما تشمل هذه العناصر العنوان التجاري والاسم التجاري وعناصر الملكية الادبية والصناعية المختلفة المتقدم عرضها في الفصل التمهيدي .
ولان عنصرا الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هما الابرز والاهم من بين العناصر المعنوية للمؤسسة التجارية ، فانهما بحق محل وموطن الاعتداءات الرئيسة التي تستهدفها انشطة الممارسة غير المشروعة ، فاساس فكرة المنافسة غير المشروعة – بل حتى المشروعة منها - وغرضها ومنحاها ، السعي لاستقطاب زبائن المنشآت والمؤسسات المماثلة ، وتكون غير مشروعة ان تعدت الوسائل العادية والمقبولة والاخلاقية الى وسائل غير مشروعة ، كوسم المنتجات بعلامات تجارية شبيهة تحدث بالنتيجة لبسا في ذهن الزبون ، او استخدام اسم تجاري مشابه ، او اشاعة المعلومات الكاذبة عن صاحب منشأة مماثلة لجر زبائنه ، او استخدام بيانات كاذبة فيما يقدم من منتجات وخدمات للتاثير على الزبائن ، او غير ذلك من انشطة سنرى صورها فيما ياتي ، وكما نرى فان الجامع المشترك بين هذه الوسائل وغيرها من الوسائل غير المشروعة ، من حيث ما تستهدفه ومن حيث الغرض ، هو التاثير على العملاء والمساس بالسمعة التجارية للمنشأة المستهدفة ، لهذا نقف تاليا على هذين العنصرين .

اولا :- الاتصال بالعملاء
المقصود بالاتصال بالعملاء مجموع الاشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المحل التجاري ، وهو عنصر شخصى وثيق الصلة بصاحب المتجر ، ويقوم على ثقته التى يضعها عملاؤه فيه لصفات شخصية تتصل به كأمانته ولباقته في تعامله معهم وارضائهم بتحقيق رغباتهم . وحق اتصال التاجر بعملائه أهم عناصر المتجر ، والاساس الذى تقوم عليه باقى عناصره(33).
ويشترط لتوافر عنصر العملاء ان يبدأ أتصالهم بالمحل فعلا ، أى أن يكون للعملاء وجود فعلى ، ولا يكفى أن يكون وجودهم محتملا ، ولا يعنى ذلك أن للتاجر حقا على عملائه ، اذ لهم الحرية المطلقة في التعامل معه والاعراض عنه والاتجاه الى غيره من التجار ، وانما مناط حق التاجر في الاتصال بعملائه حماية يقرها القانون له اذا ما استهدف هذا الحق لاعتداء غير مشروع ، كأن يعمد الغير الى اجتذاب هؤلاء العملاء وصرفهم عن التعامل مع التاجر عن طريق الاساءة لسمعته ، كأن يطلق عنه شائعات تسئ اليه وتجعل عملاءه يعرضون عنه وعن شراء سلعته ، وتتمثل الحماية القانونية في حقه في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة التي سنقف لاحقا على عناصرها ومتطلباتها .

ثانيا :- السمعة أو الشهرة التجارية :
اذا كان الحق في الاتصال بالعملاء عنصر شخصى وثيق الصلة بشخص التاجر ، فان السمعة التجارية عنصر عينى مرتبط بالمحل التجارى ذاته وما يتميز به من صفات وخصائص تمكنه من اجتذاب العملاء . مثال ذلك : حسن موقع المحل التجاري ، ووسائل الراحة التى يهيئها لعملائه ، وجمال عرض البضائع فيه وحسن تنسيقها . ويؤكد أهمية السمعة التجارية للمحل أن العملاء يعتادون شراء سلعهم من محال تجارية لا يعرفون أصحابها معرفة شخصية ، وقد يتغير مالك المحل دون أن يؤثر ذلك على صلتهم بالمحل واعتيادهم الشراء منه .
والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عنصران متكاملان ، رغم دقة التفرقة بينهما ، وفي حكم حديث لمحكمة النقض المصرية قررت " ان شهرة المحل هو مجموع العناصر التى تعمل مجتمعة على تحقيق ارباح للمنشأة تفوق الارباح العادية للمنشآت المماثلة ، وهى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان او الانقضاء ، وتقدير زيادة ربح المنشأة عن التقدير العادى لمثيلاتها من المنشآت الاخرى هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة " (34).
وفي حكم آخر قضت محكمة النقض " أن شهرة المحل التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل على اجتذاب العملاء ويدخل ضمن مقومات الترخيص بادارة المحل " (35) .

مما تقدم يظهر جليا ان عنصرا الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – سواء توحدا كعنصر واحد ام استقلا من حيث تكييف طبيعتهما – فانهما اهم عناصر المتجر بل يشكلان العنصر الوحيد الاجباري والالزامي في فكرة وجود المتجر على نحو ما نصت عليه صراحة المادة 34 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 اسنة 1999 ، المقتدية بقرارت محكمة النقض المستقرة في هذا الشان(36) ، فقد نصت المادة المذكورة على انه :-
" 1- المتجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان يتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
2- يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخرى كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الايجار وحقوق الملكية الادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال الصناعي .
3- ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والالات والاجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري "
وهذا النص المستحدث في القانون التجاري المصري يبرز بشكل جلي اهمية عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ، فبقية العناصر مما يجوز وجودها ويمكن تخلفها دون اثر على وجود المحل التجاري ، في حين لا يقوم المحل التجاري دون هذين العنصرين المهمين ، واذا كانت العناصر الاخرى المذكورة مما تتوفر الحماية القانونية لها بموجب التشريعات الخاصة المنظمة لها كحماية العلامات التجارية بموجب قوانين العلامات التجارية وحماية الاسماء التجارية بموجب قوانين الاسماء التجارية وهكذا ، او حماية العناصر المادية بنصوص القوانين الجزائية والمدنية العامة ، كحماية الالات والموجودات من انشطة الاعتداء ، كالسرقة والاتلاف والتدمير وغيرها ، وحمايتها بنصوص المسؤولية المدنية العامة او تطبيقات الحماية الخاصة المقررة في القوانين المدنية ، فان من بين عناصر المحل بل واهمها كما قلنا ( اي الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ) مما لا تحميه غير دعوى المنافسة غير المشروعة مدار البحث ، ولهذا كان محل هذه الدعوى الانشطة التي تستهدف بنتيجتها هذين العنصرين حتى لو وجهت المسلكيات غير المشروعة او الاعتداءات الى بقية عناصر المتجر او المؤسسة التجارية .









تعريف ومفهوم المنافسة غير المشروعة

يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة – بوجه عام - بانها استخدام التاجر لطرق منافية للقوانين او العادات او الشرف (37) .
ويقصد بالتنافس تزاحم التجار أو الصناع على ترويج أكبر قدر من منتجاتهم أو خدماتهم من خلال جذب أكبر عدد من العملاْء ، ويحقق التجار هذه الغاية مستندين الى حرية المنافسة فيما بينهم و حرية الاختيار لدى جمهور المستهلكين ، واذا تحقق هذا التنافس بشرف وامانة اي وفقا لاحكام القانون والعادات التجارية والاتفاقات الخاصة ، ادى ذلك الى تحقيق مزايا اقتصادية عديدة ابرزها انخفاض الاثمان وارتفاع القيمة الحقيقية للنقود ، وتحقيق جودة عالية للسلع والخدمات وبالتالي الى ازدهار التجارة و رفاهية واضحة للجمهور(38).
ولما كان التجار او الصناع المتماثلين في مهمتهم يعرضون بضائعهم وخدماتهم لذات الجمهور ، فان زيادة عملاء احدهم لا بد ان يقابلها نقص في عملاء الاخرين ، وحتى يكون جذب عملاء الاخرين مشروعا بالرغم من ان ذلك يقابله ضرر بالنسبة للتجار المنافسين ، فانه يتعين تنظيم هذا التنافس بحيث لا يسمح للتجار تجاوز حدود حرية المنافسة بافعال مخالفة للقانون بمعناه الواسع ، وتتضح مخالفة افعاله للقانون من خلال استخدام الشخص لوسائل تؤثر على حرية اختيار الجمهور(39).

والحقيقة ان الفقه بوجه عام ، وفقه القانون التجاري بوجه خاص – في حدود مراجع الدراسة المشار الى غالبيتها في هذا المبحث – لم يتوسع في تعريف المنافسة غير المشروعة باكثر مما عرضناه اعلاه ، وردد في ذلك ما قاله القضاء المصري والمقارن بشانها منذ اواخر القرن التاسع عشر في بعض الاحكام المحدودة التي سنقف عليها فيما ياتي ، ومرد ذلك تركيز الفقه على صورها ، وذات الموقف نجده ايضا في غالبية التشريعات المقارنة قبل موجة تعديلاتها الاخيرة خلال السنوات الاخيرة في عقد التسعينات ، حتى لا نكاد نجد تعريفا في احدها للمنافسة غير المشروعة بل نجد عرضا لما يعد صورا من صورها وما يدخل في مفهومها ، والاداة القانونية الوحيدة التي حددت مفهوما عاما للمنافسة غير المشروعة منذ قدم تمثلت في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883 حيث جاء في المادة 10 مكررة – ثانيا منها :- :-
(( 1 - تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.
2 - يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أوالتجارية.
3 - ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :
أ- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
ب- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
ج- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها. )))

وحديثا ، كرست اتفاقيات التجارة الدولية ( Wto ) وتحديدا اتفاقية تربس المتقدم الاشارة اليها ، نفس المفهوم للمنافسة غير المشروعة عندما احالت الى تحديد المقصود منها وصورها الى ما ورد في المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس – المتقدم نصها – وفي ذلك نصت الفقرة (1) من المادة الثانية من اتفاقية تربس على انه :- (( فيما يتعلق بالاجزاء الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي تلتزم الدول الاعضاء بمراعاة احكام المواد 1-12 و19 من معاهدة باريس ( 1967 ) )) ، وبالتالي فان اتفاقية تربس – كما قلنا - احالت من ضمن ما احالت الى احكام المواد المنظمة للمنافسة غير المشروعة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ومنها المادة 10 (مكررة-ثانيا) ، وتجدر الاشارة الى ان المقصود بمعاهدة باريس 1967 وثيقة معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية بصيغتها المقررة عام 1967 بموجب وثيقة استوكهولم الصادرة بتاريخ 14 تموز 1967 .

وهذا المفهوم العام الوارد في الفقرة 2 من المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس ، هو الذي درجت القوانين الاخيرة المشرعة بعد اتفاقيات التجارة الدولية على تضمينه تشريعات المنافسة غير المشروعة ، ونجد قانونا الاردني قد ردد نفس المفهوم واورد نفس الصور تقريبا ، فقد نصت المادة 2 من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني مدار البحث على انه :-
(( أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية اوالتجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .
4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه .
ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة .
ج. تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال. ))

اما في القانون المصري ، فبرغم وجود السوابق القضائية التي ترجع لمطلع القرن العشرين ، فان تنظيم المنافسة غير المشروعة تشريعيا قد تم لاول مرة في قانون التجارة الجديد لعام 1999 ، حيث نصت المادة 66 منه على انه :-
يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير او اسمه التجاري او على براءات الاختراع او على اسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين في متجره على اذاعة اسراره او ترك العمل عنده وكذلك كل فعل او ادعاء يكون من شانه احداث اللبس في المتجر او في منتجاته او اضعاف الثقة في مالكه او في القائمين على ادارته او في منتجاته .
كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها وللمحكمة ان تقضي – فضلا عن التعويض – بازالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف المحلية .
ويلاحظ على النص المصري انه استند في مفهومه وصور المنافسة غير المشروعة الى ما ورد في قررات محكمة النقض المصرية منذ مطلع القرن العشرين ، بمعنى انه استند الى الواقع المصري اكثر من اخذ المفهوم المقرر في اتفاقية باريس برغم تقارب الصور ، وهذا يعكس سياسة تشريعية صائبة تستند الى الواقع المحلي اكثر من التحديد المقارن للمسألة محل التنظيم .

وبمحاولة المقارنة ما بين مفهوم المنافسة غير المشروعة لدى الفقه ، ومفهومها في المدونات القانونية – كاتفاقية باريس واتفاقية تربس والقانون الاردني والقانون المصري – نجد المدونات القانونية تركز على مخالفة السلوك للعادات الشريفة والاصول المرعية في التجارة ، في حين يمتد المفهوم لدى الفقه الى مخالفة السلوك للقوانين واللوائح والعقود والعرف والعادات (40) ، فهو لدى الفقه اكثر اتساعا ، اما في المدونات فيكاد ينحصر بالعادات والاصول التجارية والصناعية المرعية ، والحقيقة ان هذا الخلاف له ما يبرره ، فالقوانين في غالبيتها – عدا اتفاقية باريس – جاءت لاحقة لبحوث المنافسة غير المشروعة لدى الفقه وجاءت لاحقة لمفهومها الذي انشأه القضاء او لنقل الاجتهاد القضائي في فرنسا ، وتبعه في ذلك القضاء الانجلو امريكي ، وكذا القضاء العربي وتحديدا المصري كما سنرى لاحقا ، ولهذا لم تكن غالبية الموضوعات التي تتناولها انشطة المنافسة غير المشروعة محل تنظيم تشريعي . وبالنسبة لاتفاقية باريس فهي في متنها تنظم حماية بقية العناصر من الممارسات التي تودي الى اللبس والخداع ، كالعلامات التجارية وعلامات المنشأ والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها . أما وقد نظمت تشريعيا كافة اوجه الاعتداء على العلامات التجارية وعلى الاسماء التجارية وعلى بقية عناصر المؤسسة التجارية وكذلك بقية مسائل الملكية الفكرية ، وقررت عقوبات وجزاءات ومسؤوليات عن هذه السلوكيات ، فان ما بقي بعيدا عن التنظيم هو مجموع الممارسات التي لا تعد بذاتها مخالفة لقاعدة تشريعية ، ففي حقل العلامات التجارية مثلا ، يعد استخدام نفس العلامة تقليدا موجبا للمسؤولية ، لكن ما هو ليس محلا للتنظيم التشريعي في قانون العلامات التجارية استخدام التاجر علامته التجارية المسجلة والقانونية والتي اكتملت عناصر حمايتها ولم تكن محل اعتراض او ليست محل دعوى شطب وترقين ، لكنها في الوقت ذاته تعتمد على عناصر وتستخدم بطريقة تحدث لبسا مع علامة تجارية اخرى هي ايضا مسجلة وقانونية مستوفية لشرائطها ، ففي هذه الحالة فان المخالفة ليست مخالفة لقاعدة قانونية بل هي مخالفة للممارسات الشريفة والاصول المرعية في التجارة التي تمنع الشخص من ان يستخدم عناصر علامة تجارية على منتجاته تحدث لبسا مع منتجات تاجر آخر لجهة استقطاب عملاء التاجر الاول . ولهذا يقال في الوقت الحاضر ان قانون المنافسة غير المشروعة هو القانون الاحتياطي عندما لا تتوفر النصوص التشريعية في القوانين المنظمة لحماية عناصر المؤسسة التجارية او لحماية الملكية الفكرية ، فهو يعمل كلما استحال تطبيق التشريعات الاخرى ، سيما وان ممارسات المنافسة غير المشروعة تستهدف العملاء والسمعة وهي ليست محل تنظيم في التشريعات القانونية المعنية (41).
ومع هذا ثمة جانب من صور المنافسة غير المشروعة – كما سنرى تفصيلا فيما ياتي – تخالف قواعد عقدية واخرى تخالف التزامات قانونية لم تقرر لها التشريعات نصوص مسؤولية ، سواء مدنية او جزائية – في وقت تعترف بان مخالفتها اخلال بالتزام قانوني ، وبالتالي من المتصور ان تدخل صور المنافسة غير المشروعة في نطاق مخالفة القانون والعقد والعرف ولا تقف عند العادات المرعية في التجارة ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان افعال المنافسة غير المشروعة متى ما احدثت ضررا بالمنشأة المستهدفة خالفت القانون الذي يحظر اي مساس ضار بالاخرين. ومن جهة ثالثة ، ثمة نظريات فقهية حول مفهوم ونطاق القانون – لا مجال للخوض فيها هنا – تعتبر كل ممارسة تخالف الاصول الشريفة او تتنافى مع الاخلاق مما يدخل في نطاق مخالفة القانون باعتباره الاداة العادلة لحماية الافراد والمصالح من كل ما لا يقبله العقل ويأباه الخلق ، واذا كنا لسنا بصدد هذا النقاش ، فان ما يمككنا قوله ان ما خفف من اثر الخلاف (النظري وليس الواقعي) حول نطاق ومفهوم المنافسة غير المشروعة ، هو تحديد صورها في غالبية القوانين ، وكذا تدخل الفقه والقضاء في تحديد قائمة هذه الممارسات وما يتفرع عنها وما يمكن قياسه عليها ، وهو ما يسهل التعامل معها بعيدا عن هذا الخلاف ، خاصة ان اساس الدعوى فيها جميعا اساس واحد كما سنرى لدى بحث اساس دعوى المسؤولية عن المنافسة غير المشروعة (42).
وحيث ان المقام هنا بحث مفهوم المنافسة غير المشروعة فمن المفيد التمييز من حيث المفهوم بين المنافسة غير المشروعة والمنافسة الممنوعة ، وهي مسالة تعرض لها فقه القانون التجاري مبكرا.
فقد تقدم ان المنافسة تعتبر امراً ضروريا ومطلوبا في ميدان النشاط التجاري متى كانت في حدودها المشروعة ، اما اذا انحرفت عن هذه الحدود بأن تحولت الى صراع بين التجار يحاول كل منهم جذب عملاء غيره من التجار والحاق الضرر بهم بوسائل غير مشروعة ، فانها تصبح شرا واجب المحاربة ويكون ضررها اكبر من نفعها ، فاذا استخدم التاجر اساليب غير مشروعة من أجل التأثير على عملاء غيره من التجار واجتذابهم ، عن طريق تقليد علامات وبيانات غيره من التجار ، او استخدام اسمائهم التجارية ، أو التشهير بسلعهم والتقليل من مزاياها او اهميتها ، فان هذه الاساليب تعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة ، وهي تختلف عن المنافسة الممنوعة التي تقضي بحظر القيام بنشاط معين اما بمقتضى نص في القانون واما بمقتضى اتفاق بين الطرفين . فالمنافسة تمتنع في حالة المنافسة الممنوعة ، سواء اكانت الاساليب التي اتبعها المنافس مشروعة ام غير مشروعة (43) فليس هناك حدود لحرية المنافس في حالة المنافسة الممنوعة ، وانما الغاء كامل لهذه الحرية ، سواء بمقتضى نص في القانون او بمقتضى اتفاق بين الطرفين(44).
ومن امثلة المنافسة الممنوعة قانونا ما نصت عليه قانون الشركات الاردني من منع الشريك في شركة التضامن من ممارسة ذات النشاط الذي تزاوله الشركة الا بموافقة الشركاء . فاذا قام الشريك بمنافسة الشركة دون باقى الشركاء ، فانه يكون قد خالف القانون ولا يدخل عمله ضمن اعمال المنافسة غير المشروعة ، وانما من قبيل المنافسة الممنوعة قانونا ، اما اذا حصل على موافقة الشركاء فانه يجوز له مزاولة الاعمال التي تقوم بها الشركة ومنافستها ومنافسة غيرها من التجار الذين يزاولون ذات الاعمال ، ولكنه اذا اتبع في منافسته هذه طرقا غير مشروعة تعرض للجزءات والمسؤوليات عن المنافسة غير المشروعة . فالشريك في الفرض الاول ممنوع من ممارسة اعمال الشركة ، فلا يجوز له منافسة الشركة في هذه الاعمال ، سواء اكانت الاساليب التي اتبعها في هذه المنافسة مشروعة ام غير مشروعة . اما في الفرض الاخر فالشريك غير ممنوع من منافسة الشركة انما يمتنع عليه ان يستخدم اساليب غير مشروعة في منافسة الشركة .
ولا تقتصر المنافسة الممنوعة على الحالات التي يمنع فيها الشخص من ممارسة النشاط التجاري بمقتضى نص في القانون ، وانا تشمل ايضا المنافسة الممنوعة بمقتضى اتفاق بين الطرفين ، ومن امثلة ذلك الاتفاق في عقد بيع المتجر على منع البائع من ممارسة تجارة مماثلة في ذات المكان الذي يقع فيه متجر البائع ، بل ان الفقه واحكام القضاء قد استقرت على ان بيع المتجر يقتضي بذاته ، وبغض النظر عن مشروعية الطرق التي يلجأ اليها البائع في المنافسة والتعرض للعملاء بتنفيرهم او جذبهم ، امتناع البائع عن افتتاح تجارة جديدة مماثلة لموضوع نشاط المتجر المبيع (45). وهذا الالتزام ينشأ على البائع دون حاجة الى النص عليه في عقد البيع ، وذلك تطبيقا لحكم القواعد العامة التي تلزم البائع بعدم التعرض للمشتري ، فاذا قام البائع بافتتاح متجر جديد يمارس تجارة مماثلة لموضوع نشاط المتجر المبيع ، اعتبر عمله غير مشروع ويكون مخالفاً لالتزامه بالضمان ، اذ يعتبر هذا العمل من جانب البائع تعرضا للمشتري يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ، ويتحقق هذا التعرض بحرمان البائع من بعض عملاء المتجر وانصرافهم الى متجر البائع الجديد ، في حين ان المشتري دفع ثمنا قد يكون عاليا ، لعملاء المتجر ، على اساس ان العملاء يشكلون العنصر الجوهري الذي يدور معه المتجر وجودا وعدما (46).
غير ان التزام البائع بعدم منافسة المشترى والامتناع عن فتح متجر جديد يجب الا يكون عاما ودائما والا اعتبر خروجا على حرية التجارة وحرية العمل ، وهما من النظام العام باعتبرهما حقوق دستورية ، لذا يتعين ان يكون المنع مقيدا بنوع التجارة ومحددا من حيث الزمان والمكان بالقدر اللازم لحماية مشتري المتجر من تعرض البائع الذي يفقده جزءا من عملاء المتجر . فاذا كان المنع محددا من حيث الموضوع ومن حيث الزمان او المكان وكان معقولا ، وهو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فانه يكون صحيحا ، اما اذا كان التحريم عاما شاملا لكل انواع التجارة او كان مقيدا بتجارة معينة ولكنه غير محدد من حيث الزمان والمكان فان هذا المنع يكون باطلا بطلانا مطلقاً (47) .


صور المنافسة غير المشروعة

ان اول ما يتعين الاشارة اليه في هذا المقام هو ان صور المنافسة غير المشروعة او اعمال المنافسة غير المشروعة احد شروط دعوى المنافسة غير المشروعة بل اهمها ، وبدونها ليس ثمة منافسة غير مشروعة ابتداء ، لانها تمثل السلوك الخاطيء المنشيء للمسؤولية ، وقد درج فقه القانون التجاري على تناولها ضمن بحثه لشروط دعوى المنافسة غير المشروعة التي نتناولها لاحقا ، وحيث نعرضها في هذا المقام فاننا لن نعود لايرادها لدى بحث الشروط ، وسنكتفي في المقام المشار اليه الى ذكر الشرط والاحالة في تفصيلاته الى هذا المطلب .
وقد تقدمت الاشارة الى ان افعال المنافسة غير المشروعة – من حيث صورها – لا يمكن ان تدخل تحت حصر دقيق ، فهي تتغير بتغير طبيعة الانشطة وادوات العمل ، كما انها تتاثر بالعادات المرعية في مجتمع التجارة المعني ، وبما يبتكره التجار من وسائل للتاثير على العملاء . وقد اجتهد الفقه في وضع تقسيمات متباينة لطوائف صور المنافسة غير المشروعة معتمدا على الحالات التي نظرها القضاء وما يمكن ان يستفاد من مفهوم المنافسة غير المشروعة بذاته ، اضافة الى التحديد الوارد في المدونات القانونية التي سبق بيانها . ونعرض تاليا لتصنيف افعال المنافسة غير المشروعة لدى الفقه والمدونات القانونية ثم نقف تفصيلا على صور المنافسة غير المشروعة وفق القانون الاردني .

4-1 تصنيف اعمال المنافسة غير المشروعة فقها وتشريعا

ثمة ثلاث تقسيمات رئيسة لدى الفقه لطوائف اعمال المنافسة غير المشروعة(48) :-
الاول :- ينطلق من انها جميع الافعال المخالفة للقانون ، لا في معناه الضيق وانما في معناه الواسع الذي يستوعب العادات التجارية والعقود الخاصة المنظمة للتنافس ، وعلى ذلك فان هذا الرأي يصنف افعال المنافسة غير المشروعة في فئات ثلاث هي :-
الممارسات المخالفة للقانون واللوائح ، كاذاعة وقائع مختلفة او ادعاءات كاذبة (خلافا للمادة 435 عقوبات اردني) (49) وكتصريف التاجر لبضائعه باعتبارها تخص شخصاً اخر (مادة 37 من قانون العلامات الاردني) (50) ، وكاستعمال علامة تجارية تخص الغير دون ترخيص من الاخير او استعمالها على وجه مخالف للترخيص بما يلحق الضرر بمالكها خلافا لحكم قانون العلامات التجارية ، او كاستعمال الاسم او العنوان التجاري الخاص بالغير خلافا لاحكام قانوني التجارة والاسماء التجارية .
الافعال المخالفة لعادات التجارة ، وهي التي لا يشكل اتيانها خطأ منصوصاً عليه في تشريع عادي او فرعي ولكنها مخالفة لعادة تجارية ، كتلك التي تستهدف تقويض او افساد مشروع منافس في معركة تنافسية شريفة ، ومن امثلتها اشاعة اسرار صناعة ( عندما لا يتوفر تشريع للاسرار التجارية والصناعية ) ، او افعال صرف العمال لدى المنافسين ، او ازالة واتلاف الرموز الملصقة ببضاعة تاجر او تمزيق ملصقاته لتحويل الطلب عنه , او استخدام عامل كان يعمل لدى تاجر منافس للحصول على عملاء واسرار محله بهدف افنائه مادياً ، ويعتبر من قبيل الافعال المخالفة للعادات التجارية استعمال شكل خارجي مشابه لشكل محل منافس ، او تقليد دعاية واعلانات يقوم بها تاجر منافس (51).
الافعال المخالفة للاتفاقيات الخاصة (52) . ومن قبيل ذلك الشروط المانعة من اقامة نفس التجارة او المانعة من العمل في نفس النشاط ، واوضح مثال عليها ان يتفق رب العمل عادة مع من يطلع من عماله على اسرار مهنته او مع من يعرف منهم عملاء محله التجاري على منع ذلك العامل من منافسة صاحب العمل او الاشتراك في عمل ينافسه بعد انتهاء عقد العمل، وكما يمتنع على العامل منافسة رب العمل بعد انقضاء العقد فانه يمتنع على العامل ايضاً ان يباشر ذات تجارة رب العمل او تجارة مشابهة لها اثناء العقد المبرم بينهما وذلك سواء باشر العامل التجارة بنفسة او بواسطة الغير او بالاشتراك مع غيره (53).

الثاني :- وهذا الراي يطرح افعال التنافس في سبع حالات تتمثل في :-
التشابه في المظهر .
التجانس .
انتحال جودة مزورة .
عدم تنفيذ التزامات المترتبة على بيع المحل التجاري .
الاعلان والنشر .
البيع للتصفية .
اغتصاب الاسم المهني (54) ،
ويضيف رأي اخر الى ما تقدم حالة ثامنه تشتمل على مختلف الافعال التي لا نجد لها مكانا في هذا التصنيف(55) .

الثالث :- ويمثل موقف غالبية الفقه العربي مؤسسا على تقسيمات الفقه المصري المبكرة ، ومن خلاله يقسم الفقه افعال التنافس بالنظر الى اثرها الى ثلاث حالات تتمثل في :-
اعمال من شأنها احداث الخلط واللبس بين المؤسسات المنتجات .
ادعاءات غير مطابقة للحقيقة .
اعمال تهدف الى بث الاضطراب في مشروع منافس او في السوق (56).
واما تفسير هذا الاختلاف في التصنيف فانه يرجع الى اختلاف التصور بين الفقهاء والشراح حول اساس التصنيف ، فمنهم من ينظر اليه من خلال الوسيلة المستخدمة ، ومنهم من يعتد بالاثر ، ومنهم من يعتد بالقاعدة التي تمت مخالفتها ، او بطبيعة الفعل .
ومن وجه نظرنا فان التقسيم الاول اعلاه يعد الاكثر شمولية لاعتماده على مصدر القاعدة التي يمكن مخالفتها وبالتالي يتصور احاطته بمختلف الصور ، وهذا لا يعني عدم صلاحية التقسيم الثالث ، بل هو تقسيم صالح وقال به الفقه التجاري الغالب ، لكن امام تطور التجارة ووسائل عمل التجار قد تظهر ممارسات لا يمكن اسنادها للصور الواردة ضمن هذا التقسيم التي تركز على طبيعة الفعل ذاته.
واما تقسيم المدونات القانونية – الاتفاقيات والقوانين – فانه كما اسلفنا لا يخرج عن التحديد الوارد في المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس السابق عرض نصها والتي اوردت ثلاث صور غير حصرية لاعمال المنافسة غير المشروعة ، ووفقا لهذا الاتفاقية فان افعال المنافسة غير المشروعة ( غير الحصرية ) تشمل :-
1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.

وبتدقيق هذه الصور الثلاث نجدها تقارب الى حد بعيد الصور التي قال بها الفقه العربي الغالب ، حيث تتطابق الطائفتين الاولى والثانية الواردتين في اتفاقية باريس مع الطائفتين الاولى والثانية التي قال بهما الفقه الغالب اما الطائفة الثالثة الواردة في اتفاقية باريس فتتوزع الافعال التي تنطوي تحتها تحت نطاق الطائفتين الثانية والثالثة مما قال به الفقه .

هذه هي تقسيمات الفقه والقانون لافعال المنافسة غير المشروعة ، وسنقف على المقصود من كل طائفة والامثلة التي تندرج تحت كل منها ونحن بصدد تناول الصور التي اوردها القانون الاردني مدار البحث .

4-2 صور المنافسة غير المشروعة وفق احكام القانون الاردني

سبقت الاشارة الى ان احكام المنافسة غير المشروعة في قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني قد استندت الى التنظيم الوارد في اتفاقية باريس ، وتحديدا من حيث معيار تحديد افعال المنافسة غير المشروعة ، لكن بوقوفنا على نص المادة الثانية من هذا القانون نجدها قد اضافت الى الصور -غير الحصرية- المقررة في اتفاقية باريس ثلاث صور سنجد انهما لا تستقل في مفهومهما عن الصور الاصلية الواردة في الاتفاقية والقانون ، ذلك ان المادة الثانية من القانون الاردني مدرا البحث تنص على انه :-
(( أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية اوالتجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .
4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه .
ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة .
ج. تسري الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال. ))

وبالتالي ووفقا لهذا النص فان صور المنافسة غير المشروعة ( غير الحصرية ) تتمثل بما يلي :-



اولا :- الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
هذه الطائفة من الاعمال (المنصوص عليها في البند 1/أ من المادة 2 المتقدمة ) تطابق الطائفة الاولى المقررة في اتفاقية باريس وكذا الطائفة الاولى التي قال بها فقه القانون التجاري الغالب .
وهذه الاعمال من شأنها احداث الخلط او اللبس حول التاجر او منتجاته او نشاطه بحيث يترتب على ذلك انصراف العملاء عن المحل التجاري الى محل التاجر مرتكب الاعمال ، والمثال على ذلك استعمال اسم تجاري لتاجر اخر ، او تقليد علامة تجارية ، او الرسوم النماذج الصناعية ، كذلك وضع بيانات غير صحيحة على المنتجات ، واستعمال وسائل الدعاية والاعلان التي يستخدمها تاجر اخر . (57)
وبالرجوع الى التطبيقات القضائية بشان هذه الطائفة من الاعمال ، نجد ان كتب الفقه – المعتمدة كمرجعيات في هذا الفصل – قد اوردت العديد من تطبيقات القضاء المصري لما يعد افعالا من شانها ان تحدث خلطا ولبسا مع نشاط المنافس ، من ذلك ان يطلق المنافس على محله اسما تجاريا (58) او عنوانا تجاريا سبق لمحل اخر استعماله ، او ان يقلد المنافس المظهر الخارجي لمحل منافسة كما اذا قلد طريقة التغليف (59) او انشأ (فترينة) عرض البضاعة على نمط (الفترينة) التى انشأها منافسة ، او كما اذا طلى المحل التجارى بنفس اللون او وضع فيه علامات او زخارف مميزة يكون قد سبق لمنافسة استخدامها . كذلك قد يقلد المنافس العلامات التجارية (60) والرسوم والنماذج الصناعية او يضع على بضاعته البيانات التي يضعها تاجر اخر على بضاعته (61) الى غير ذلك من الاساليب التى توقع العملاء في اللبس فيختلط عليهم الامر بالنسبة للمحلات المتنافسه او البضاعة التى تتجر فيها هذه المحلات .

ثانيا :- الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري .
هذه الطائفة من الاعمال (المنصوص عليها في البند 2/أ من المادة 2 المتقدمة ) تطابق الطائفة الثانية المقررة في اتفاقية باريس وكذا الطائفة الثانية التي قال بها فقه القانون التجاري الغالب .
وهى اعمال يقصد بها النيل من سمعة التاجر المنافس (62) او الطعن في شخصيه او التنديد بضعف ائتمانه وعدم ملاءته . كذلك قد يقصد من هذه الاعمال الحط من قيمة البضاعة التى يبيعها تاجر اخر او الادعاء بانها مغشوشة او لا تتضمن العناصر الواجب توفرها فيها او انها غير صالحة للاستعمال او ضارة ، الى غير ذلك من الاساليب التي يترتب عليها انصراف العملاء عن المحل الذى اعتادوا عليه او عن استعمال السلعة التى يتجر فيها .
ويتوصل التاجر المنافس الى تحقيق غرضه بوسائل مختلفة كتوزيع المنشورات او النشر في الصحف او المجلات او تقديم المذكرات الى الجهات الادارية المختلفه الى غير ذلك من اساليب الاذاعة والنشر، لكن لا تعتبر الاعمال المتقدمة من قبيل القدح والذم والتحقير المعاقب عليه جنائيا الا اذا كان من شأنها المساس بشرف المجنى عليه او اعتباره او اذا استوجبت احتقاره بين مواطنية .

ثالثا :- البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال .
هذه الطائفة من الاعمال (المنصوص عليها في البند 3/أ من المادة 2 المتقدمة) تطابق الطائفة الثالثة المقررة في اتفاقية باريس وتدخل غالبية تطبيقاتها ضمن نطاق الطائفة الثالثة التي قال بها فقه القانون التجاري الغالب.
ووجه التفريق بينها وبين الطائفة الثانية المتقدمة انها بيانات وادعاءات لا توجه الى منتجات او منشأة تاجر منافس بل تنصب على ما ينتجه التاجر نفسه ، فقد يورد على منتجاته انها (صنعت في كذا) (صنعت بترخيص من كذا) ، او انها صنعت باستخدام وسائل التصنيع الفلانية وهي ليست كذلك ، او الزعم انها صالحة للاستخدام خلافا للحقيقة ، او بايراد بيان غير صحيح بالنسبة لكمية المادة الموجودة داخل الوعاء او الغلاف من حيث عدد الوحدات او الوزن ، الى ما ذلك من ادعاءات يقصد منها اسباغ صفة ووصف غير حقيقين في كيفية صناعة المنتج او خصائصه او صلاحيته للاستعمال ، وتؤدي مثل هذه البيانات والادعاءت الى تضليل الجمهور الذي قد ينكب على سلعة معينة لتوفر خاصية فيها ظنا منه انها كذلك ، وابرز الامثلة الشائعة على هذا النوع من الادعاءت ، البيانات التي ترد على كثير من المنتجات الغذائية بانها منتجات طبيعية وهو ادعاء غير صحيح ، او البيانات التي تفيد انها خالية من الدسم او قليلة الدسم وهي ليست كذلك ، او البيانات الواردة على علب السجائر بشان نسب النيكوتين والقطران في حين انها لا تتطابق مع الحقيقة .
ويورد الفقه الغالب (63) تطبيقات هذه الطائفة تحت عنوان الانشطة التي تستهدف احداث الاضراب في السوق المنافس ، ومنها ان يوزع التاجر اعلانات او نشرات يذكر فيها مزايا مبالغ فيها للسلع التي يبيعها او ان هذه السلع تحتوى على عناصر لا وجود لها في الحقيقة ، لان ذلك ينتج له اجتذاب عملاء الغير الذين يتحولون الي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون التجارى-
انتقل الى: