منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

  الامارات العربية المتحدة)قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179587
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

 الامارات العربية المتحدة)قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية  Empty
مُساهمةموضوع: الامارات العربية المتحدة)قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية     الامارات العربية المتحدة)قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 11:09 am



قانون اتحادي رقم (Cool لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية
المقدمة

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (Cool لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
تعاريف
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
المنطقة الحرة المالية: المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية.
الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية.
الأنشطة المساندة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والاستشارات وتقديم الخدمات وتوفير البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية.
النشاط المصرف المالي: الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك.
الشركات والمؤسسات: الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية.


المادة 2
تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي، ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها.
وتكون مسؤولة دون غيرها عن الإلتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها.
ويحدد مجلس الوزراء موقعها ومساحتها.


المادة 3
1- تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.



المادة 4
تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي:

أ- يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملكوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.
ب- ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.
ج- ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة.






المادة 5
تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة.


المادة 6
يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة، بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.


المادة 7
1- تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها وإلتزامها بأحكام هذا القانون.




المادة 8
يجوز للناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ انشائها، الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة.


المادة 9
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.


المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره



الإمضاء

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ التوقـيـع: 14-03-2004
التاريخ الهجـري: 23-محرم-1425هـ



صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي 3- ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. 4- قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين. 5- أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق، ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة.
2- كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الإتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.
2- ألا يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في الأسواق الحرة المالية، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع. 3- مع مراعاة أحكام المادة (3) للإمارة المعنية - في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية - إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها. 1- فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية: 2- للجهات المختصة في الحكومة الاتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
الامارات العربية المتحدة)قانون اتحادي رقم (8) لسنة 2004م في شأن المناطق الحرة المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 92 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني
» قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
» قانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
» قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة
» قانون رقم 84 لسنة 2002

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: الأقتصاد السياسى-
انتقل الى: