منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179902
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد  Empty
مُساهمةموضوع: الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد    الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 18, 2010 3:57 pm

جاء بالمشروع أنه يجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، السماح لسيارة الأجرة في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها، إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.

كما لا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة التي يكون قد مضي علي صنعها عشر سنوات، بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة التي مضي علي صنعها عشرون سنة، وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها.

ويحظر المشروع الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص بمقطورة أو بنصف مقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أي آلة أخري، ويعاقب علي استيراد أو تصنيع أو تسيير مقطورات أو نصف مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

ويجوز استخدام الدراجات النارية «التوك توك» في نقل الأشخاص بأجر، وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة.

وجاء بالقانون الجديد، أنه يشترط أن تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، وأداء تأمين عنهما، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها،

وأماكن تثبيتها علي المركبة، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مائتي جنيه، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخري عليها وإلا تضبط وتصادر إدارياً.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائماً، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، وتثبت إحدي اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها، أما المركبة المقطورة ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والدراجات النارية المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر، ونقل الموتي بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، ولا يجوز تسيير مركبة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات «تاكسيميتير»، ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجراً أكثر من المقرر، أو نقل عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصي المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة دون عداد.

وتسحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة تتراوح بين شهر وعام، طبقاً لنوع المخالفة،

وفي حالة العودة إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة الحبس، وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.

وأضاف القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات، أو مخلفات بناء، أو أي أشياء أخري، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتاً مزعجة،

أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاءً لمستعمليه.

فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تضاعف قيمة الغرامة المالية المشار إليها.

وعند العودة إلي الفعل ذاته مرة أخري خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، تضاعف ثانية قيمة الغرامة المالية المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة،

أو غير بطريقة غير مشروعة من حالة رخصته الأولي، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأي طريقة علي استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة، أو الملغاة علي خلاف أحكام القانون.

ويشدد القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها، ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان أثناء سيرها في الطريق،

وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومع ذلك يعاقب قائد السيارة بذات عقوبة من يركب بجواره في حالة عدم استخدام حزام الأمان، وعدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي،

واستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة، وعدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب، وعدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء، وعدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية.

وعدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

وجاء بالقانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: «اعتداء قائد المركبة علي رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء وبسبب تأدية الوظيفة».

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: «قيادة مركبة بالمخالفة لحكم المادة (١١) بند «٤، ٥»، وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة، وجهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها.

ومن حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر في عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.

وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنيه، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

واشترط القانون لمنح رخص القيادة الخاصة، الحصول علي مؤهل الشهادة الإعدادية علي الأقل، ومؤهل متوسط علي الأقل لرخص القيادة بأنواعها الأخري.

وألزم القانون قائدي مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»، والنقل العام للركاب «أتوبيس، تروللي باص»، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر.. بالسير أقصي يمين الطريق كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصي اليمين، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.

يرخص لضباط الشرطة ولأمنائها والمساعدين بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها، بصورة تعوق انسياب حركة المرور، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها، ولحين استكمال إجراءات سحبها، وتحرير المخالفة اللازمة لها،

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من حاول العبث أو إزالة أو فك أو الاحتفاظ بأي من تلك الأقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويلتزم قائدو مركبات النقل «سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف»، والنقل العام للركاب «أتوبيس، تروللي، باص» والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصي يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسير في المسار التالي لأقصي اليمين، وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية، وذلك كله سواء داخل المدن أم خارجها.

ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة، بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه، ولا تزيد علي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية، عند العودة إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من: استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة،

أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق بأي منها، وكل قائد مركبة لا يغلق أبواب مركبته كاملا، أثناء السير بها، وكل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد علي الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العودة لارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه، كل من قاد مركبة دون رخصة تسيير أو برخصة منتهية أو ملغاة، أو دون حصوله علي رخصة قيادة أو سحبت رخصته أو انتهت أو ألغيت أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها،

فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابات أو وفاة للغير، تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويعاقب القانون قائدي المركبات التي تتسبب بإيقافها أمام المحال العامة والتجارية في تعطيل حركة المرور أو تعويقها، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه،

أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، والغرامة المالية عند العودة لارتكاب ذات الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ولضباط الشرطة وأمنائها والمساعدين إزالة أسباب المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان، أو اقتطاع، أو احتجاز، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدي إلي تضييقه، وإعاقة المرور،

أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية عند العودة لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

ولضباط الشرطة وأمنائها والمساعدين إزالة أسباب المخالفة علي نفقة المتسبب بالطريق الإداري.

ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشرة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وألزم القانون مالكي الدراجات النارية المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجر توفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، طبقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة، وللأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

كما ألزم مالكي المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين «٤» و«٥» من المادة «١١» من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وألزم مالكي المقطورات ونصف المقطورات بعدم تسييرها أو بتعديلها فنياً لتماثل السيارات النقل دون مقطورة، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتسري أحكام المادة ٣٥ مكرر من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، بما لا يتجاوز خمسين جنيهاً عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها، وتلغي جميع الرسوم المحلية المثيلة السابق فرضها بأي محافظة لذات الأغراض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
الحبس والغرامة في قانون المرور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد
»  مشروع قانون الصحة النفسية الجديد
» قانون التجارة المصرى الجديد 17/1999
»  الجندر / قانون العمل الجديد والتمييز ضد المرأة
» مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون الجنائى-
انتقل الى: