منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179737
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي Empty
مُساهمةموضوع: إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي   إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 19, 2010 7:04 pm

إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي



المحتويات

مقدمة

أولا - الهدف

ثانيا - التعاريف

ثالثا - آليات تقديم البلاغات

رابعا - واجبات الموظفين القضائيين

خامسا - الدعوى الجنائية

سادسا - الدعاوى المدنية

سابعا - تقديم الخدمات

مقدمة

1- يقدم إطار التشريع النموذجي أدناه موجزا للعناصر الهامة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أي تشريع شامل بشأن العنف المنزلي. والهدف من هذا التشريع النموذجي هو أن يكون دليلا للهيئات التشريعية وللأجهزة المسؤولة عن توجيه هيئاتها التشريعية من أجل صياغة تشريع شامل بشأن العنف المنزلي.

أولا - الهدف

2- يهدف هذا التشريع إلى ما يلي:

(أ) الامتثال للمعايير الدولية التي تحكم العنف المنزلي؛

(ب) الاعتراف بأن العنف المنزلي من أشكال العنف التي تصيب المرأة لأسباب تتعلق بالجنس والتي تقع في إطار الأسرة وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص؛

(ج) الاعتراف بأن العنف المنزلي يشكل جريمة جسيمة ضد الفرد والمجتمع وبأنه لا يجوز التغاضي عنها أو التسامح بشأنها؛

(د) وضع تشريع خاص لمنع العنف ضد المرأة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص والعلاقات الأسرية، لحماية ضحايا مثل هذا العنف ومنع المزيد من العنف؛

(ﻫ) إيجاد نطاق واسع من سبل الانتصاف المرنة والعاجلة (بما في ذلك سبل انتصاف في إطار التشريع الخاص للعنف المنزلي وسبل انتصاف جنائية ومدنية) لمنع العنف المنزلي وإزعاج المرأة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص وفي إطار الأسرة، ولحماية المرأة عند وقوع مثل هذا العنف؛

(و) كفالة أقصى قدر ممكن من الحماية لضحايا العنف المنزلي في كافة الحالات، من العنف البدني والجنسي إلى العنف النفسي؛

(ز) إنشاء الإدارات وتنظيم البرامج والخدمات والبروتوكولات والواجبات، التي تشمل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الملاجئ والبرامج الاستشارية وبرامج التدريب أثناء العمل، لمساعدة ضحايا العنف المنزلي؛

(ح) تسهيل إنفاذ القوانين الجنائية الرادعة للعنف الذي يرتكب ضد المرأة في إطار العلاقات الخاصة بين الأشخاص والتي تعاقب على هذا العنف؛

(ط) تعداد خدمات الدعم الشاملة والنص عليها في القانون، ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ما يلي:

"1" الخدمات العاجلة لضحايا إساءة المعاملة وأسرهن؛

"2" برامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة لضحايا إساءة المعاملة وأسرهن؛

"3" البرامج التعليمية والاستشارية والعلاجية للمعتدين والضحايا؛

"4" برامج المساعدة لمنع وإزالة العنف المنزلي التي تشمل زيادة توعية الجماهير وتعريفها بالموضوع؛

(ي) زيادة قدرة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على مساعدة الضحايا وعلى إنفاذ القوانين بفعالية في حالات العنف المنزلي ومنع المزيد من حوادث إساءة المعاملة؛

(ك) تدريب القضاة لإحاطتهم علما بالمسائل المتصلة برعاية الأطفال وبالدعم والأمان الاقتصادي لضحايا العنف المنزلي ووضع قواعد توجيهية لأوامر الحماية وتعزيز المبادئ التوجيهية التي لا تخفف من وطأة العنف المنزلي؛

(ل) تعيين مستشارين لمساعدة الشرطة والقضاة وضحايا العنف المنزلي وﻹعادة تأهيل المعتدين وتدريبهم؛

(م) زيادة الوعي في المجتمع بحدوث العنف المنزلي وبأسبابه، وتشجيع مشاركة المجتمع في استئصال العنف المنزلي.

ثانيا - التعاريف

3- من الملح أن تأخذ الدول بأوسع التعاريف الممكنة ﻷعمال العنف المنزلي وللعلاقات التي يقع في إطارها هذا العنف، مع مراعاة أن هذه الانتهاكات ليست مرتبطة كما يبدو للوهلة اﻷولى بالجوانب الثقافية، نظرا ﻹخلال الزيادة في تدفقات اللاجئين بالممارسات الثقافية المميزة، بصورة رسمية أو غير رسمية. كذلك، ينبغي أن تأخذ الدول بأوسع التعاريف الممكنة بغية الاتفاق مع المعايير الدولية.

4- ومن الملح أن تصدر الدول تشريعات شاملة للعنف المنزلي تدرج بها سبل الانتصاف الجنائية والمدنية بدلا من إجراء تعديلات هامشية للقوانين الجنائية والمدنية القائمة.

ألف: العنف المنزلي

5- ينبغي أن ينص التشريع صراحة على أن العنف الذي يقع على المرأة في إطار الأسرة والعنف الذي يقع على المرأة في إطار العلاقات المتبادلة بين الأشخاص يشكل عنفا منزليا.

6- وينبغي أن تكون لغة القانون واضحة وأن لا يشوبها أي غموض في حماية المرأة التي تقع ضحية للعنف الناتج عن أسباب تتعلق بالجنس في إطار الأسرة وفي إطار العلاقات الحميمة. وينبغي التفرقة بين العنف المنزلي والعنف الذي يقع داخل الأسرة والنص على ذلك في التشريع.

باء: العلاقات الواجبة التنظيم

7- ينبغي أن تشمل العلاقات التي تدخل في إطار التشريع المتعلق بالعنف المنزلي الزوجات، والشريكات في المعيشة بلا زواج، والزوجات أو الشريكات في المعيشة السابقات، والصديقات الحميمات (بما في ذلك الصديقات الحميمات اللاتي لا يعشن في نفس المنزل)، والقريبات (ومنهن على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الأخوات، والبنات، والأمهات)، والخادمات.

8- ولا ينبغي أن تسمح الدول للممارسات الدينية أو الثقافية بالحيلولة دون توفير هذه الحماية لجميع النساء.

9- وينبغي أن توفر الدولة هذه الحماية للنساء غير المواطنات وأن تقوم بمساءلة الرجال غير المواطنين بنفس المعايير التي تسري على مواطنيها من الرجال.

10- ولا ينبغي أن توجد قيود على رفع الدعاوى من جانب النساء ضد أزواجهن أو شركائهن في المعيشة. وينبغي تعديل قوانين اﻹثبات وقوانين الإجراءات الجنائية والمدنية لكي تنص على هذه الاحتمالات.

جيم: أعمال العنف المنزلي

11- يعني "العنف المنزلي" جميع أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية القائمة على أساس الجنس والتي ترتكب من أحد أفراد الأسرة ضد النساء في الأسرة من مجرد الاعتداء إلى الضرب البدني المشدد، والاختطاف، والتهديد، والتخويف، والإكراه، والقذف، والسب، ودخول الأماكن بالقوة أو بوجه مخالف للقانون، والحريق العمد، وتخريب الممتلكات، والعنف الجنسي، واغتصاب الزوجة، والعنف المتصل بالبائنة أو بالمهر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعنف المتصل بالاستغلال الجنسي عن طريق البغاء، والعنف ضد الخادمات المنزليات، والشروع في ارتكاب مثل هذه اﻷفعال.

ثالثا - آليات تقديم البلاغات

12- ينبغي أن يوفر القانون لضحايا وشهود العنف المنزلي، ولأعضاء أسر الضحايا ومن تربطهم بهن علاقات وثيقة، وللقائمين بتقديم الخدمات الطبية التابعين للدولة أو الخواص، ولمراكز تقديم المساعدة في حالات العنف المنزلي، إمكانية تقديم بلاغات عن حوادث العنف المنزلي إلى الشرطة أو اﻹدعاء المباشر بشأن هذه الحوادث أمام المحكمة.

ألف: واجبات أفراد الشرطة

13- ينبغي أن ينص القانون على التزام أفراد الشرطة بالاستجابة لكل طلب للمساعدة والحماية في حالات الادعاء بوقوع عنف منزلي.

14- ولا يجوز أن تكون الأولوية التي يوليها أفراد الشرطة للبلاغات المتعلقة بإساءة المعاملة من جانب أحد أفراد الأسرة أو من جانب أحد المقيمين معها أقل من الأولوية التي يولونها للبلاغات المتعلقة بإساءة المعاملة أو العنف المماثلة من جانب غير هؤلاء اﻷفراد.

15- وينبغي أن تنتقل الشرطة إلى مكان وقوع العنف المنزلي في الحالات التالية:

(أ) عندما يشير صاحب البلاغ إلى أن العنف على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائما؛

(ب) عندما يشير صاحب البلاغ إلى وجود أمر نافذ بشأن العنف المنزلي وأنه من المحتمل خرق هذا اﻷمر؛

(ج) عندما يشير صاحب البلاغ إلى وقوع العنف المنزلي فعليا.

16- وينبغي أن تنتقل الشرطة إلى الموقع فورا حتى إذا لم يكن صاحب البلاغ هو ضحية العنف وكان شاهدا له أو صديقا للضحية أو أحد أقاربها أو من العمال الصحيين أو من العاملين بمراكز تقديم المساعدة في حالات العنف المنزلي.

17- وينبغي أن تقوم الشرطة عند تلقي البلاغ بما يلي:

(أ) استجواب الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة لإتاحة الفرصة لهم للإدلاء بأقوالهم بحرية؛

(ب) تسجيل البلاغ بالتفصيل؛

(ج) إخطار الضحية بحقوقها على النحو الذي سيرد أدناه؛

(د) تحرير محضر للعنف المنزلي والتصرف فيه طبقا للقانون؛

(ﻫ) نقل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مرفق صحي للعلاج، عند الاقتضاء؛

(و) نقل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية وأطفالها والأشخاص الذين تعولهم إلى مكان آمن أو إلى أحد الملاجئ، عند الاقتضاء؛

(ز) توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف المنزلي؛

(ح) اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر اتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه.

باء: الإجراءات البديلة للبلاغ

18- يجوز للضحية أو للشاهد أو لصاحب البلاغ أن يرفع دعوى مباشرة بشأن العنف المنزلي أمام إحدى المحاكم التالية:

(أ) المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة المتهم؛

(ب) المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة الضحية؛

(ج) المحكمة التي يقع بدائرتها العنف؛

(د) المحكمة التي يقع بدائرتها محل الإقامة المؤقت للضحية إذا غادرت محل إقامتها الدائم لتجنب المزيد من إساءة المعاملة.

19- ويجوز للضحية أن تقدم البلاغ المتعلق بالعنف المنزلي إلى المرفق الصحي التابع للدولة أو الخاص لإحالته إلى مركز الشرطة المختص بالدائرة القضائية التي يقع بها المرفق الصحي.

20- ويجوز لأقارب الضحية أو لأصدقائها أو للأشخاص الذين يقدمون المساعدة لها تقديم البلاغ المتعلق بالعنف المنزلي إلى الشرطة لمباشرة التحقيق اللازم.

جيم: بيان حقوق الضحية

21- يهدف بيان حقوق الضحية إلى إحاطة الضحية علما بسبل الانتصاف القانونية المتاحة لها خلال المرحلة اﻷولى لشكواها المتعلقة بمخالفة حقوقها القانونية. وينبغي أيضا أن يوضح هذا البيان بإيجاز واجبات الشرطة والجهاز القضائي فيما يتعلق بالضحية:

(أ) فينبغي أن يكون اتصال فرد الشرطة بالضحية بلغة تفهمها بعد تعريفها بهويته وبرقم علامة الشرطة الخاصة به. ويقتضي القانون من فرد الشرطة أن يخطر ضحية العنف المنزلي بأنه يجوز له في حالة الادعاء بارتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في نطاق العنف المنزلي القبض على المتهم فورا ومطالبته بمغادرة المنزل أو طرده منه بالقوة؛

(ب) وينبغي لفرد الشرطة أن ينقل الضحية أو أن يتخذ اللازم لنقلها إلى أحد المرافق الصحية للعلاج؛

(ج) إذا أرادت الضحية مغادرة محل إقامتها، ينبغي لفرد الشرطة أن يساعدها في الانتقال إلى مكان آمن أو إلى أحد الملاجئ؛

(د) وينبغي أن يتخذ فرد الشرطة كافة الخطوات المعقولة لضمان سلامة الضحية والأشخاص الذين تعولهم؛

(ﻫ) وينبغي أن يقدم فرد الشرطة بيانا خطيا للضحية بالإجراءات القانونية المتاحة لها، بلغة تفهمها. وينبغي أن يشير هذا البيان إلى ما يلي:

"1" أنها يجوز لها بمقتضى القانون أن تطلب من المحكمة أمرا زجريا غيابيا و/أو أمرا بالكف عن استمرار إساءة معاملتها أو إساءة معاملة الأشخاص الذين تعولهم أو الذين يقيمون معها أو الذين يقدمون المساعدة لها أو الذين يأوونها؛

"2" أن اﻷمر الزجري و/أو أمر المحكمة سيوفران الحماية لممتلكاتها وللممتلكات المشتركة من التخريب؛

"3" أنه يجوز للأمر الزجري أن يأمر المتهم بمغادرة مسكن الأسرة؛

"4" أنه يجوز للضحية، في حالة وقوع العنف ليلا أو في إجازة نهاية الأسبوع أو في أيام العطلات الرسمية أن تلجأ إلى تدابير الإغاثة العاجلة للحصول على اﻷمر الزجري من القاضي المكلف بالخدمة؛

"5" أنه لا يلزم وجود محام مع الضحية للحصول على اﻷمر الزجري الغيابي أو على أمر المحكمة؛

"6" أن مكاتب المحاكم ستقدم الاستمارات والمساعدة غير القانونية اللازمة للحصول على الأوامر الزجرية الغيابية أو أوامر المحكمة. وستراعي هذه المكاتب إحالة الضحايا إلى المحاكم المختصة سواء من حيث المكان 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
إطار لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة
» النص الكامل لتشريع القانون الدولي الخاص التونسي.
» في إطار مشروع "بناء"..مؤسسة كير الدولية تعقد دورة حول "الجندر والإعلام"
» العنف في وسائل الاتصال المرئية وعلاقته بجنوح الاحداث
» استراتجيات نموذجية وتدابير عملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: التنميه البشريه وإداره الذات!!! :: الجندر أو الجنس البشرى-
انتقل الى: