لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير
القـسـم الأول
البـــاب الأول
الإستيـــــراد
الفصـل الأول
تعاريف وأحكام عامة
ـــ
مادة1
فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصدبالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -
(أ) الإستيراد :
هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الىالدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.
ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارضوالأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامةللاستيراد من الخارج.
(ب) المستورد :
الشخص الطبيعي أو الاعتباريالمقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ،والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .
(ج) الإستيراد للاتجار:
كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقالأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفةالتجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أىعملية تحويلية أو تكميلية عليها .
(د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :
كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما تستوردهالمشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ،ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والموادالأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .
(هـ) الإستيراد للاستخدامالخاص :
كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطعغيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاطالمستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عداسيارات الركوب .
(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :
كل مايستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتهاوكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .
(ز) الإستيراد للحكومة :
هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئاتالعامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .
مادة2
يكون استيراد احتياجات البلاد منالسلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب.
مادة3
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصادالمصرى.
مادة 4
يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هوالمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتيتم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكونالمتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظامالإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج .
مادة5
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :
1- السلع التىيستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده وزير البترول وذلكفيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص.
2 - الطرود البريديةالتى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .
3- أوراقالنقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدولالأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.
4- مستلزمات الإنتاجالسابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لايتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجات تم تصديرهاوتسويتها .
5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسمالمصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :
(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.
(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات.
6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذاالأسماك المصادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .
7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.
8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورثمصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهةالمختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـددالورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي .
مادة6
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) ، سواء كانالإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزيرالزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارةالخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على استيراد مستلزمات الإنتاج من تلكالسلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعاتوذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .
مادة7
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :
(1)أن تكونجديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختصبالتجارة الخارجية.
(2)أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
(3)أن تستوفي السلعالمدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .
مادة 8
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدونبها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريدالإلكتروني .
مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاصفى هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألافدولار بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهوريةمصر العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4
ويجوزللمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .
مادة10
تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيلالمصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلعالتى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارةالتجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.
وفى الحالات التى يتمفيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجماركلحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.
وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سدادهذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.
مادة11
لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياالا بعد صدور قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية او من يفوضه وفقاً لأحكامالمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .
وإذا اقتضت الظروفبيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة دون الاخلالبالقواعد الجمركية.
الفصل الثانى
الاستيرادللاتجار
مادة 12
مع عدم الأخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار تقديم صورة منبطاقة قيد المستورد بسجل المستوردين وأن تكون السلعة مدرجة ضمن المجموعات السلعيةالمقيدة فى البطاقة .
وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظامالأمانة .
مادة 13
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلعالتالية ويفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية :
(1)الكتب والصحف والمجلات الدورية سواء كانت مطبوعة أو مسجلة على أقراص مندمجة أوأسطوانات.
(2)مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيه يومياًلكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة .
(3) مخلفات السفن المصرية .
(4) نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدائرة الجمركية .
(5) طرودالبريد السريع بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دولار.
(6) الطرود البريدية التى تحتوى على سلع وسيطة أو قطع غيار الآلات والمعداتوالأجهزة أوالعينات أو النماذج الصناعية بشرط إلا تزيد قيمة الطرد دون تكلفة النقلعلى ألفى دولار.
(7) مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحريةوالجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات المواني.
(
ما يباع فى مزاد علني من السفنالجانحة ومخلفاتها التي يتم إنتشالها.
مادة14
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بشهادة منشأمصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :
أا- السلع الواردةبالملحق رقم 2
ب- ما توافق عليه الجهات المختصة بوزارتي الصحةوالزراعة من السلع الآتيه (الأدوية – الخامات الدوائية والمواد التشخصية – الأغذيةالعلاجية – الأجهزة والمستلزمات الطبية – الأمصال واللقاحات البيطرية والمبيداتالحشرية – مبيدات الفطريات والأعشاب الضارة وسموم القواضم – موقفات الأنبات ومنظماتنمو النبات – كتاكيت وبط عمر يوم – الكسب ومكونات الأعلاف – التقاوي
ج- السلع المقدم عنها فواتير متضمنه بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة .
د- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية .
وتقبل شهادة المنشأ دون تصديق بالنسبة للسلع ذات منشأ دول الاتحادالأوروبي، أواتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) أواتفاقيةتيسير التبادل بين الدول العربية وكذا الدول التي يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثلفيما يخص الاعفاء من التصديق وفقا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن .
ويسمحبالإفراج عن الرسائل غير المستوفاة لشهادة المنشأ بشرط تقديم صاحب الشأن خطاب ضمانغير مشروط بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ولا يرد خطاب الضمانإلا بعد استيفاء شهادة المنشأ ، على أن يتم استيفاء هذه الشهادة في ميعاد أقصاه ستهأشهر والا تم استيفاء التعويض من خطاب الضمان وفقا لأحكام المادة 15 من القانون 118لسنه 1975 المشار إليه.
ويكون المستورد مسئولاً عن البيانات المدونة بشهادةالمنشأ وعلى سلطات الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صحة شهادة المنشأمحل شك أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الشهادة ، وذلك وفقا للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وزير المالية .
الفصل الثالث
الاستيراد للإنتاج السلعيوالخدمي
مادة15
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه اللائحة للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزماتالإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد فى سجل المستوردين ، وتلتزمهذه المشروعات بأن تقدم إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاط وإقراراً بما يتمإستيراده من مستلزمات الإنتاج وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم 5
ويجوزلهذه المشروعات أن تطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إستخراجبطاقة إحتياجات بناء على ما تقدمه من مستند إثبات النشاط ، وتقدم صورة هذه البطاقةعند طلب الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .
مادة 16
يسمح بالإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراجعنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية قبل الإفراجالنهائى.
الفصل الرابع
الاستيراد للاستخدام الخاص
مادة 17
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليهافى الفصل الاول من الباب الاول من هذه اللائحة فيما عدا المادة (9) تفرج الجماركمباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية اوالاعتبارية وذلك فىحدود احتياجات النشاط المرخص لهم به وذلك مع مراعاة استيفاء نموذج الاقرار الواردبالملحق رقم6
مادة 18
يسمح بالإفراج النهائى عن السلعالتى سبق الافراج عنها مؤقتاً بشرط ان تكون السلع المطلوب الافراج عنها مستوفاةللشروط الاستيرادية وقت الافراج المؤقت أوالنهائي.
مادة19
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومواد الدعايةوالأعلان الواردة للأشخاص الطبيعية او الاعتبارية بالشروط الآتية :
- التأكد من صفة العينة او النموذج .
- موافقة الهيئة المختصة بوزارة الصحةعلى عينات الأدوية.
- أن تكون مـواد الدعـاية والأعلان مطبوعاً عليها أسمالجهة أوالمناسبة المعلن عنها .
- موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعايةالخاصة بالأفلام الأجنبية .
مادة 20
تفرج الجمارك مباشرةعن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقدمؤتمرات علمية أوالاحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية ، على أن يتم الإفراجباسم الجهة المستفيدة .
مادة 21
تفرج الجمارك مباشرة عما يرد منالمراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية منأدوات مكتبية ومواد الدعاية والإعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزارةالطيران.
الفصل الخامس
الاستيراد للاستعمالالشخصى
مادة 22
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة عن السلع والأمتعة التي لها صفة الاستعمال الشخصى سواء صحبةالراكـب أوعن طـريق الشحن أوبالطـرود البريـدية أومشتراه من الأسواق الحرة ويسمحبهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة ، ويستثني من ذلك الدراجات البخارية ثنائيةالأشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .
ويسمح لكل مستثمرباستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئةالعامة للاستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه.
الفصل السادس
الاستيراد للحكومة
مادة23
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من البابالأول من هذه اللائحة يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات والمصالحالحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وفقاًلأحكام القوانين واللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج ودون إشتراط القيد فى سجلالمستوردين .
مادة 24
تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوصعليها فى المادة السابقة عما تستورده لتحقيق أغراضها.
الفصل السابع
السلع الواردة برسم العرض
مادة25
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواقالدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التى يصدر ترخيصبإقامتها فى مصر ، بيبع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرة فى أماكن البيعالتى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لاجنحة المعرض، ويتمالبيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك، على أن تستوفيالقواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أوالاستعمال الشخصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.
الفصل الثامن
الواردات بدون قيمة(بدون عوض)
مادة26
استثناء من أحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحةتفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات او مساعدات أو متنازل عنها بدون قيمةإلى الجهات الآتيه :
1- الوزارات والمصـالح الحكومية والهيئات العامـةووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة والاتحادات والنقابات العامةوالأندية الرياضية واللجنة الأولمبية والمراكز البحثية والجامعات، وذلك بشرط موافقةالجهات المشرفة على النشاط .
2- الجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس بشرطموافقة الجهة الإدارية المختصة .
الفصل التاسع
الإجراءات الحدودية للحمايةمن إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية
ـــــ
مادة 27
يحق لمالك حقوقالملكية الفكرية أو ممثلة القانوني أن يتقدم بشكوى إلى الجمرك المختص لوقف الإفراجعن الرسائل التي لم يفرج عنها أو فى طريقها للوصول إلى المواني المصرية من سلعأومنتجات أو عبوات مستورده تحمل الصفة التجارية متي أدعي بتعديها على حقوق الملكيةالفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العلامات التجارية ـ المؤشرات الجغرافية ـالتصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات الإختراع والتصميمات التخطيطية للدوائرالمتكاملة)
وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقات بوزارةالتجارة الخارجية والصناعة بصورة الشكوي .
مادة28
يجب أن تشتمل الشكوى على الإدلة الكافية لإثبات التعدي على أنتتضمن البيانات والمستندات التالية :
1- اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفتهواسم من يمثله .
2- تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيثالدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المستورد ووصف السلع .
3- الأدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .
4- مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشكوى وتعهد بأنه لم ينقل ملكيتهاأو حق الانتفاع بها .
5- تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلباستصدار أمر على عريضه من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءاتالتحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة .
مادة29
يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودعلديها تأمينا نقدياً أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة الرسالة محل الشكوي وفقا لتثمينمصلحة الجمارك ، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحد البنوك العاملة فىجمهورية مصر العربية ولايقترن بأى قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهةالإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لإدائه بأكمله عند أول طلب منهاأو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .