منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 اللائحه الدخليه لمجلس الشعب 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179782
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

اللائحه الدخليه لمجلس الشعب 2 Empty
مُساهمةموضوع: اللائحه الدخليه لمجلس الشعب 2   اللائحه الدخليه لمجلس الشعب 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 09, 2010 3:09 pm

يجوز ان يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها الا من يندبه رئيس المجلس لامانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
ويجوز ان يتولى امانة سر اللجنة من تختاره من اعضائها.
وتحرر محاضر لاجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وامينها.



[glow=000000]المادة 30[/glow]

للجنة القيم ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار.


[glow=000000]المادة 31[/glow]

تختص لجنة القيم بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (377) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الاعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الاحالة والمشار اليها في المادة (26) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.


[glow=000000]المادة 32[/glow]

اذا رات لجنة القيم باغلبية اعضائها توقيع جزاء على العضو اشد من الجزاءات المحددة في المادة السابقة، احالت الامر الى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة ايام.
وتكون الاحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريرا ببيان اجراءاتها وما اسفر عنه بحثها وتحقيقها والاسباب التي استندت اليها في الاحالة.
وتصدر اللجنة العامة بموافقة اغلبية اعضائها قرارا مسببا في الموضوع، اما بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة، واما بحفظ الموضوع، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة في شانه.



[glow=000000]المادة 33[/glow]

للعضو ان يتظلم من قرار لجنة القيم، او اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والاسباب التي بنى عليها، على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
ويفصل المجلس في التظلم بعد سماع دفاع العضو واقوال مقرر اللجنة، ويجوز للمجلس ان ينظر التظلم في جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر حفظ الموضوع او توقيع احد الجزاءات المبينة في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة على العضو.



[glow=000000]المادة 34[/glow]

اذا انتهت اللجنة العامة باغلبية اعضائها الى ان ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى اسقاط العضوية عنه، احالت الامر بتقرير الى مكتب المجلس ليقرر احالة العضو الى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويجوز للجنة المشتركة في هذه الحالة اما توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (اولا) الى (رابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة واما حفظ الموضوع.
ويخطر المجلس في اول جلسة تالية، كما يخطر العضو كتابة بقرار اللجنة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
وللجنة المشتركة ان تقترح اسقاط العضوية، وفي هذه الحالة تباشر اللجنة الاجراءات المقررة لذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (382) والمـادة (383) من هذه اللائحة.



[glow=000000]المادة 35[/glow]

يفصل المجلس في اقتراح اللجنة المشتركة باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس ان يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس ان يقرر اسقاط العضوية، او توقيع احد الجزاءات البرلمانية الاخرى المنصوص عليها في المادة (377) من هذه اللائحة او حفظ الموضوع.



[glow=000000]الفصل الخامس

اللجان النوعية

الفرع الاول

تشكيل اللجان النوعية

المادة 36[/glow]

تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي :
1 - لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2 - لجنة الخطة والموازنة.
3 - لجنة الشئون الاقتصادية.
4 - لجنة العلاقات الخارجية.
5 - لجنة الشئون العربية.
6 - لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية.
7 - لجنة الاقتراحات والشكاوى.
8 - لجنة القوى العاملة.
9 - لجنة الصناعة والطاقة.
10 - لجنة الزراعة والري.
11 - لجنة التعليم والبحث العلمي.
12 - لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف.
13 - لجنة الثقافة والاعلام والسياحة.
14 - لجنة الشئون الصحية والبيئة.
15 - لجنة النقل والمواصلات.
16 - لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير.
17 - لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
18 - لجنة الشباب.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.



[glow=000000]المادة 37[/glow]

تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الاعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان باعمالها.
ولا يجوز في جميع الاحوال ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع اعضائها.


[glow=000000]
المادة 38[/glow]

يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الاعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية الاختيار لاقدم الاعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.



[glow=000000]المادة 39[/glow]

يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس، ويجوز له – بموافقة مكتب المجلس – ان يشترك في لجنة ثانية للافادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء او لغيره من اعضاء الحكومة او وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان.
ولا يجوز لرئيس او اي عضو بمكتب احدى اللجان ان يكون عضو في اية لجنة اخرى، الا بموافقة مكتب المجلس.



[glow=000000]المادة 40[/glow]

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الاعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها دون مناقشة.



[glow=000000]المادة 41[/glow]

تنتخب كل لجنة خلال العشرة الايام التالية لبداية كل دور انعقاد عادي من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
وتقدم الترشيحات كتابة الى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لاعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.



[glow=000000]المادة 42[/glow]

يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.


[glow=000000]المادة 43[/glow]

يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ لاعمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة.

[glow=000000]
الفرع الثاني

اختصاص اللجان النوعية


المادة 44[/glow]

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وابداء الراي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي :
* لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :
1 - الشئون الدستورية.
2 - تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادىء الشريعة الاسلامية واحكام الدستور.
3 - شئون اللائحة الداخلية.
4 - التشريعات المكملة للدستور.
5 - التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
6 - معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
7 - تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
8 - تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9 - شئون الاعضاء وتحقيق صحة العضوية.
10 - الحصانة البرلمانية.
11 - احوال عدم الجمع واسقاط العضوية، فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
* لجنة الخطة والموازنة :
1 - الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
2 - موازنات وحدات الادارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الادارة المحلية.
3 - موازنة الجهاز المركزي للمحاسبات.
4 - التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية.
5 - والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والاجهزة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والقطاع العام.
6 - التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والانظمة المالية.
7 - موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

* لجنة الشئون الاقتصادية :
1 - السياسة الاقتصادية.
2 - مسائل النقد والائتمان والادخار.
3 - سياسة الاجور والاسعار.
4 - التامين والقروض.
5 - شئون التجارة الداخلية.
6 - التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
7 - شئون التجارة الخارجية.
8 - التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
9 - الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.
10 - سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.

* لجنة العلاقات الخارجية :
1 - دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.
2 - السياسة الخارجية للجمهورية.
3 - المؤتمرات الدولية.
4 - العلاقات الدولية.
5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية.
6 - الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.
7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
8 - المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.

* لجنة الشئون العربية :
1 - العلاقات مع الدول العربية.
2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 - الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4 - الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5 - شئون التكامل مع السودان.
6 - الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة او بشئون التكامل مع السودان.

* لجنة الدفاع والامن القومي والتعبئة القومية :
1 - امن الدولة الخارجي.
2 - شئون الامن الداخلي ومكافحة الجريمة.
3 - شئون القوات المسلحة.
4 - الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
5 - الطوارىء.
6 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.

* لجنة الاقتراحات والشكاوى :
1 - الاقتراحات بمشروعات قوانين او برغبات التي تقدم من اعضاء المجلس.
2 - العرائض التي تقدم الى اللجنة من المواطنين او التي تحال اليها من جهة الاختصاص.
3 - استقبال المواطنين لدراسة ما يعرض من شكاوى او مشاكل والعمل على حلها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.

* لجنة القوى العاملة :
1 - العمالة وعلاقات العمل والادارة العمالية والكفاية الانتاجية.
2 - التشريعات العمالية.
3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام.
4 - التشريعات المنظمة للتامينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتاهيل والتدريب المهني والتنظيم النقابي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.

* لجنة الصناعة والطاقة :
1 - الخطة العامة للانتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.
3 - استخدامات الطاقة النووية والشمسية.
4 - السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
5 - السياسة العامة لتنمية واستغلال الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي والافادة منها في الصناعة.
6 - وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف.
7 - رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
8 - العلاقات الصناعية.
9 - التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.

* لجنة الزراعة والري :
1 - الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسي والافقي.
2 - الاصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي.
3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
4 - الري والصرف.
5 - النهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الاراضي والري.

* لجنة التعليم والبحث العلمي :
1 - التعليم بجميع انواعه ومراحله.
2 - الجامعات ومراكز البحث العلمي.
3 - محو الامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي.

* لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف :
1 - الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة.
2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتاهيل الاجتماعي ورعاية المعوقين.
3 - الضمان الاجتماعي والاغاثة.
4 - الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
5 - التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الاسر المنتجة – التكوين المهني – التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة).
6 - اعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
7 - رعاية المهجرين واسر المقاتلين والشهداء.
8 - الاوقاف وشئون البر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية والشئون الدينية وشئون الاوقاف والازهر.

* لجنة الثقافة والاعلام والسياحة :
1 - الخدمات الثقافية.
2 - الاعلام بانواعه المختلفة.
3 - الفنون والاداب والاثار.
4 - السياحة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى الثقافة والاعلام والسياحة.

* لجنة الشئون الصحية والبيئة :
1 - الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2 - التامين الصحي.
3 - التثقيف الصحي.
4 - الاسعاف والطوارىء الصحية والتمريض.
5 - دور النقاهة والتاهيل للمجندين ومشوهي الحرب.
6 - الصحة النفسية.
7 - الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا.
8 - مكافحة الامراض المتوطنة والاوبئة والدرن والارماد.
9 - الحجر الصحي والقومسيونات الطبية وتنظيم الاسرة.
10 - حماية البيئة ومكافحة التلوث.
11 - التشريعات الصحية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الاسرة والبيئة.

* لجنة النقل والمواصلات :
1 - النقل البري.
2 - النقل الجوي.
3 - النقل البحري والنهري.
4 - قناة السويس.
5 - الموانىء والطرق والكبارى.
6 - البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات التي تتولى شئون النقل والمواصلات.

* لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير :
1 - التعمير الحضري والريفي.
2 - الاسكان والتشييد والتعاون الاسكاني.
3 - المرافق العامة.
4 - مواد البناء.
5 - التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة التي تتولى شئون الاسكان والتعمير.

* لجنة الادارة المحلية والتنظيمات الشعبية :
1 - الادارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية.
2 - التنظيمات الشعبية.
3 - تشريعات الادارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بالادارة المحلية والتنظيمات الشعبية والتعاون الانتاجي.

* لجنة الشباب :
1 - رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية.
2 - الاندية ومراكز الشباب.
3 - المجلس الاعلى لرعاية الشباب والرياضة.
4 - الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.



[glow=000000]الفرع الثالث

اسلوب عمل اللجان النوعية

المادة 45[/glow]

تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدور الاسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس المجلس.


[glow=000000]المادة 46[/glow]

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، او الاقتراحات بمشروعات قوانين، او القرارات بقوانين، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا لاحكام هذه اللائحة.


[glow=000000]المادة 47[/glow]

مع مراعاة حكم المادة (166) من هذه اللائحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين، ويقدم رئيس اللجنة الاقتراح كتابة لرئيس المجلس، ويعرض الاقتراح على المجلس، فاذا قرر جواز نظره احاله مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة او الى لجنة خاصة.
وعلى اللجان النوعية اخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين او الاقتراحات بمشروعات القوانين او القرارات بقوانين المحالة اليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة لمراجعة صياغتها او موافاة اللجنة الاصلية باية ملاحظات تراها بحسب الاحوال.



[glow=000000]المادة 48[/glow]

تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا الى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.


[glow=000000]المادة 49[/glow]

تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او امامها او في الصحف ووسائل الاعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير الى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس ان يعرض هذه التقارير على المجلس.


[glow=000000]المادة 50[/glow]

لكل لجنة ان تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او ثقافية او ادارية.
ولرئيس المجلس ان يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الاجابة عنها. ولمكتب المجلس ان يدرجها في جدول اعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة.
ولمكتب المجلس - بناء على عرض رئيسه - احالة ردود الحكومة بشان هذه الاقتراحات الى اللجنة العامة لدراستها وابداء الراي في الاجراء المناسب في شانها.



[glow=000000]المادة 51[/glow]

لرئيس الحكومة ولغيره من اعضائها، ان يستطلعوا راي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة او الموازنة العامة للدولة، او في شان مشروع قانون او مشروع قرار او اي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه او اصداره او تنفيذه.
وللوزير ان يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها في امر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة الى الاجتماع في الاحوال المبينة في الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا الاجتماع.



[glow=000000]المادة 52[/glow]

لكل لجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص باي من المسائل الداخلة في نطاق عملها للاستماع الى ما يدلى به من ايضاحات او غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.




[glow=000000]الفرع الرابع

اجراءات عمل اللجان النوعية

ادارة اعمال اللجان والاشراف عليها

المادة 53[/glow]

يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه اقدم الوكيلين ثم اكبرهما سنا.
ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها في الاشراف على امانتها التي تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالامانة العامة للمجلس.
واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين اعضائها.



[glow=000000]المادة 54[/glow]

يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
اللائحه الدخليه لمجلس الشعب 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 3
» اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 4
» اللائحه الداخليه لكجلس الشعب 1
» اختصاصات عضو مجلس الشعب.
» همس النيل مجلس الشعب القادم .. لمن؟!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: سياسى :: الانتخابات المصريه بكافه صورها :: اللائحه الداخليه لمجلس الشعب-
انتقل الى: