منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179782
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 3 Empty
مُساهمةموضوع: اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 3   اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 09, 2010 3:12 pm

يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على احالة موضوع نرى انه يدخل في اختصاصها الى لجنة اخرى، او على احالة موضوع الى اللجنة ترى انه لا يدخل في اختصاصها.
ويعرض رئيس المجلس الامر على مكتب المجلس قبل احالته الى المجلس، ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.



[glow=000000]المادة 56[/glow]

لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها ان تحيله كله او بعضه الى عضو او اكثر من اعضائها، او ان تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة ان تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.



[glow=000000]المادة 57[/glow]

يجوز للجنة - بموافقة رئيس المجلس - ان تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع احيل الى لجنة اخرى، وان تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
ولرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة ابداء رايها في تقرير معروض على المجلس من لجنة اخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس ان يقرر ما يراه في هذا الشان.



[glow=000000]المادة 58[/glow]

يجوز بموافقة رئيس المجلس ان تطلب اللجنة الاصلية من احدى لجان المجلس الاخرى ابداء رايها للاستئناس به في موضوع معروض على اللجنة الاصلية.
جلسات اللجان



[glow=000000]المادة 59[/glow]

جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من اعضاء المجلس والعاملين بامانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للاحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناء على اذن من رئيسها.


[glow=000000]المادة 60[/glow]

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور ثلث اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين.
واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس.
وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة.



[glow=000000]المادة 61[/glow]

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها، وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة.
وللعضو حق الاشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.



[glow=000000]المادة 62[/glow]

لكل عضو بالمجلس حتى ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.
ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.



[glow=000000]المادة 63[/glow]

لاعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم ولوكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، حضور جلسات اللجان اثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم.
ويجوز لكل لجنة ان تدعو – عن طريق رئيس المجلس – اعضاء الحكومة، ورؤساء الادارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة في المجتمع، وذلك لسماع رايهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.
وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة.
ويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او الاجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التي تساعد اللجان على اداء اختصاصها.



[glow=000000]المادة 64[/glow]

تكون اولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لاعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة اليها ثم للحاضرين من اعضاء المجلس.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه اللائحة.



[glow=000000]المادة 65[/glow]

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة.
وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية الهامة في القوانين الاساسية وفي الموضوعات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس.



[glow=000000]تقارير اللجان

المادة 66[/glow]

على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها، او الى الجهة التي احالته اليها طبقا لاحكام هذه اللائحة، وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به.
وللرئيس – اذا راى محلا لذلك – ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض الامر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.



[glow=000000]المادة 67[/glow]

يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها، والاسباب التي استندت اليها في رايها وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الايضاحية.
ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الاراء المخالفة التي تكون قد ابديت من اعضائها في الموضوع، ومجمل الاسباب التي تستند اليها هذه الاراء، اذا طلب ذلك اصحابها كتابة من رئيس اللجنة.



[glow=000000]المادة 68[/glow]

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلي عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.


[glow=000000]المادة 69[/glow]

اذا كان عدد اصحاب الراي المعارض لراي اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.
فاذا كان عدد المعارضين لراي الاغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم في التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل لاحدى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة كانت له الاولوية عليهم في الكلام.



[glow=000000]المادة 70[/glow]

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما يراه.
ويجوز في هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التي يحددها.



[glow=000000]المادة 71[/glow]

يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون، او موضوع له اهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الراي او الملاحظات التي يراها، ويجب في هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس رايها فيما ابدى في هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات.


[glow=000000]المادة 72[/glow]

يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس للنظر في ادراجه بجدول الاعمال.
ويجب طبع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير في الجلسة.



[glow=000000]المادة 73[/glow]

لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها اعادة اي تقرير الى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا في نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات.
ويفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع الى راي رئيس اللجنة او مقررها وراي الحكومة.



[glow=000000]المادة 74[/glow]

تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي احيلت اليها، والتقارير التي انجزها، وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التي تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التي ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها.
وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشانها.



[glow=000000]تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات

والخبراء

المادة 75[/glow]

تعد كل لجنة في بداية دور الانعقاد العادي بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة.
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء.
وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين في السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
ويحدد مكتب المجلس المكافات التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.
ويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.



[glow=000000]المادة 76[/glow]

لكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم في الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته.
ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة بالنفقات اللازمة.



[glow=000000]المادة 77[/glow]

يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ويجوز لاعضاء اللجنة الاطلاع عليها واخذ صورة منها، كما يجوز ذلك لاي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.


[glow=000000]المادة 78[/glow]

تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس – وكلما طلب رئيسها ذلك – عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها والاجهزة التابعة لها او التي تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة.



[glow=000000]المادة 79[/glow]

يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي اعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية او في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها
وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية ملاحظات هامة تتضح لها خلال هذه المناقشة، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.



[glow=000000]المادة 80[/glow]

لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من اي وزير معلومات او ايضاحات عن نشاط وزارته او فروعها او الهيئات او المؤسسات او الاجهزة التي تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية.
وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس.



[glow=000000]المادة 81[/glow]

للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل في اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا في ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة.



[glow=000000]الفصل السادس

اللجان الخاصة والمشتركة

المادة 82[/glow]

للمجلس ان يقرر – بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – الموافقة على مبدا تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او بانتهاء عملها.



[glow=000000]المادة 83[/glow]

للمجلس – بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او اقدم رؤساء اللجان ثم اكبرهم سنا، كما يتولى امانة سرها اقدم امناء السر ثم اكبرهم سنا، وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين بالامانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.



[glow=000000]المادة 84[/glow]

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد (42، 43، 45، 46، 47، 49، 50) والمواد من (52 الى73) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (75) والمواد (76، 77، 80، 81) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.

[glow=000000]
الفصل السابع

الشعبة البرلمانية


المادة 85[/glow]

مجلس الشعب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.
ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.



[glow=000000]المادة 86[/glow]

تشكل اللجنة التنفيذي للشعبة من مكتب المجلس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وثمانية من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، وثلاثة اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين في نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة.
ويتولى امين عام المجلس الامانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم امانتها واعمالها ويكون مسئولا عنها امام رئيس الشعبة.



[glow=000000]المادة 87[/glow]

يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في الامور الطارئة المتعلقة بها.


[glow=000000]المادة 88[/glow]

تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلي :
(اولا) النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشان الاشتراك في اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفي العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية.
(ثانيا) النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.
(ثالثا) توجيه الرسائل الى برلمانات الدول الاخرى او الى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشان الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة.
(رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة للاتحاد البرلماني الدولي او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضو فيها.
(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
(سادسا) النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.



[glow=000000]المادة 89[/glow]

تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية :
دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذي تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
اعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامي الشعبة.
تقرير الاشتراك في الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة في اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلماني الدولي وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التي تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلي الشعبة الذين توفدهم الى الاجتماعات البرلمانية الدولية.
اعداد نظام نموذجي لجمعيات الصداقة بين مجلس الشعب المصرفي والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.
اعداد تقرير سنوي عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.
النظر في تبليغ القرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية الى الجمعية العمومية للشعبة.
وضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في اللائحة.
وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة في البند (7) الى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التي صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها.



[glow=000000]المادة 90[/glow]

تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية الى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون في مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلماني الدولي او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية الى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التي اسهموا فيها.
وللرئيس ان يامر بطبع التقارير المشار اليها في الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذي تعده لجنة العلاقات الخارجية في هذا الخصوص.



[glow=000000]المادة 91[/glow]

يؤدي كل من اعضاء المجلس اشتراكا سنويا في الشعبة قدره ثلاثة جنيهات، ويستقطع الاشتراك من مكافاة العضوية في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.


[glow=000000]المادة 92[/glow]

يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.
ولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بامر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشان، ويتولى امين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لامين عام المجلس.



[glow=000000]الباب الثالث

انتخابات الاجهزة البرلمانية للمجلس

المادة 93[/glow]

تجري عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري في جلسات علنية.
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج في ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.



[glow=000000]المادة 94[/glow]

يختار المجلس – بناء على ترشيح رئيسه – لجنة خاصة من ثلاثة الى سبعة من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة، للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الاصوات وفرزها، واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.


[glow=000000]المادة 95[/glow]

مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص في هذه اللائحة تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والاغلبية النسبية في الاحوال الاخرى.
وفي الاحوال التي يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية.
ويكتفي في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثناء او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.
واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة في الاحوال التي تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.



[glow=000000]الباب الرابع

تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب

المادة 96[/glow]

يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته برلمانية بالمجلس، وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس.
وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ حدوثه.



[glow=000000]المادة 97[/glow]

يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه، في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطهن كما تكون له الاولوية في الكلام المجلس ولجانه على باقي اعضاء المجلس المنتمين الى الحزب.


[glow=000000]المادة 98[/glow]

يخطر كل حزب سياسي رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي، باسم من يختاره الحزب ممثلا لهيئته برلمانية بالمجلس، وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس.
وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ حدوثه.


[glow=000000]
الباب الخامس

الاجراءات السياسية البرلمانية

الفصل الاول

الاجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية

المادة 99[/glow]

يعقد مجلس الشعب اجتماعا خاصا للمناقشة في ترشيح رئيس الجمهورية ويتم الترشيح طبقا للمادة (76) من الدستور في جلسة علنية، بناء على اقتراح كتابي مقدم الى رئيس المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل يتضمن اسم من يقترحون ترشيحه للرياسة ومدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (75) من الدستور في المرشح.
ويعلن رئيس المجلس في الجلسة اسم المرشح للرياسة.



[glow=000000]المادة 100[/glow]

يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء على رياسة الجمهورية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة (79) من الدستور.


[glow=000000]المادة 101[/glow]

في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس.
وللمجلس قبل البت في طلب الاستقالة ان يحيلها الى اللجنة العامة للمجلس بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.
وفي حالة رفض المجلس للاستقالة باغلبية ثلثي اعضائه، ينتقل مكتب المجلس الى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس واسبابه، فاذا اصر الرئيس على الاستقالة اعيد عرض الامر على المجلس مع بيان لما قرره الرئيس والاسباب التي استند اليها.



[glow=000000]المادة 102[/glow]

يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة (85) من الدستور وفق احكام القانون الذي ينظم ذلك.





[glow=000000]المادة 103[/glow]

يخطر رئيس مجلس الشعب بخلو منصب رئيس الجمهورية، وعليه ان يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لاعلان خلو المنصب.
ويوجه رئيس مجلس الشعب بيانا الى الشعب في يوم اعلان خلو المنصب.
ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه، اذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لاحكام المادة (84) من الدستور وذلك فور ادائه اليمين الدستورية امام المجلس، وفي هذه الحالة يراس المجلس بصفة مؤقتة اقدم وكيلي المجلس ثم اكبرهما سنا.


[glow=000000]
الفصل الثاني

مناقشة بيانات رئيس الجمهورية

المادة 104[/glow]

يلقى رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.



[glow=000000]المادة 105[/glow]

ترفع الجلسة التي يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.



[glow=000000]المادة 106[/glow]

يجوز لخمسين من اعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي الى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله او بعضه متضمنا المبررات التي تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فاذا اقرته اللجنة باغلبية اعضائها عرضه الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية للموافقة باغلبية الاعضاء على مبدا اجراء هذه المناقشة والموعد الذي يحدد لها.
فاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية احاله الى اللجنة العامة او لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على ان يكون من بين اعضائها ممثل واحد على الاقل للهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك.



[glow=000000]المادة 107[/glow]

يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبي الكلام من اعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في الكلام طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس.
ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب في هذا الشان.
ولا يجوز الاذن بالاشتراك في المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – الاذن له من الاعضاء بذلك.



[glow=000000]المادة 108[/glow]

يحدد المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهي فيه، والمدة التي تخصص للعضو للكلام، والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكلام من كل هيئة برلمانية للاحزاب، بمراعاة حجم عضويتها في المجلس.


[glow=000000]المادة 109[/glow]

يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدي اراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للاولوية في الكلام في هذه اللائحة.
ولا يجوز اقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الاقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية للاحزاب.



[glow=000000]المادة 110[/glow]

ياخذ رئيس المجلس الراي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – ان يحيل اقتراحات الاعضاء الى اللجنة التي اعدت التقرير او الى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لابداء رايها للمجلس قبل اخذ الراي في هذه الاقتراحات.


[glow=000000]الفصل الثالث

مناقشة برنامج الوزارة


المادة 111[/glow]

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، كما يلقى بيانا عن برنامج الوزارة عقب تشكيلها.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة ويحال هذا البيان الى لجنة خاصة لدراسته واعداد تقرير عنه برياسة احد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية لاحزاب المعارضة والمستقلين.
ويجوز ان يلقى كل وزير بيانا تفصيليا عن برنامج وزارته امام اللجنة المختصة او امام المجلس.
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها رايها فيما عرضته عليها اللجان النوعية المختصة من توصيات.
ومع مراعاة الاحكام السابقة تسري الاحكام المقررة في المواد (107، 108، 109، 110) من هذه اللائحة على الاجراءات المتعلقة بهذه المناقشة او مناقشة اية بيانات اخرى لرئيس مجلس الوزراء، على ان يتولى مكتب المجلس في هذا الشان الاختصاصات المقررة للجنة العامة للمجلس.



[glow=000000]الفصل الرابع

مناقشة اعلان حالتي الطوارىء والحرب

المادة 112[/glow]

تكون موافقة مجلس الشعب على اعلان الحرب طبقا للمادة (150) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية.


[glow=000000]المادة 113[/glow]

يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار اعلان حالة الطوارىء، مشفوعا ببيان عن الاسباب والمبررات التي دعت الى ذلك.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء او مدها على المجلس، في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال اربع وعشرين ساعة من اخطاره بالقرار.



[glow=000000]المادة 114[/glow]

لرئيس الجمهورية او من ينيبه، الادلاء ببيان امام المجلس عن اعلان حالة الطوارىء.
وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يدلى ببيان عن الاسباب والظروف التي ادت الى هذا الاعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه الى المجلس متضمنا رايها في توافر الاسباب التي ادت الى صدور اعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها.


[glow=000000]
الباب السادس-الاجراءات التشريعية البرلمانية

الفصل الاول - تعديل الدستور

الفرع الاول - تعديل الدستور بناء على طلب

رئيس الجمهورية

المادة 115[/glow]

يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه طبقا للمادة (189) منه.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها، وان يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك.
ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال اربع وعشرين ساعة من وروده الى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة اعضائه.



[glow=000000]المادة 116[/glow]

يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته الى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور، وفي مبدا التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها في حالة موافقتها على مبدا التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه الى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل.



[glow=000000]المادة 117[/glow]

يتلى تقرير اللجنة العامة بشان مبدا تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويؤخذ الراى على هذا التقرير نداء بالاسم.
ويصدر قرار المجلس بشان الموافقة على مبدا التعديل او رفضه باغلبية اعضائه.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدا التعديل مشفوعا ببيان الاسباب التي بنى عليها.


[glow=000000]
المادة 118[/glow]

يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ احالة الامر اليها.



[glow=000000]المادة 119[/glow]

على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث في شان طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات الى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.


[glow=000000]المادة 120[/glow]

يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد اعضائها على الاقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (71) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.


[glow=000000]المادة 121[/glow]

تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدا التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.



[glow=000000]الفرع الثاني

تعديل الدستور بناء على طلب اعضاء المجلس

المادة 122[/glow]

لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من ثلث الاعضاء على الاقل، ويجب ان تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة (115) من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفي في هذه الحالة باخطار ممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب التي ينتمون اليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس ان ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور – شفاهة او كتابة – الى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار اليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، اما تصحيح الطلب واما استرداده كتابة.



[glow=000000]المادة 123[/glow]

يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة ايام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (189) من الدستور وفي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (115) من هذه اللائحة.
فاذا انتهت اللجنة باغلبية اعضائها الى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرا بذلك الى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في اول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.



[glow=000000]المادة 124[/glow]

اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية في طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برايها في مبدا التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.
وتسري في هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (116) وفي المواد من (117 الى 121) من هذه اللائحة.



[glow=000000]المادة 125[/glow]

في جميع الاحوال التي يوافق فيها مجلس الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للاحكام الواردة في هذا الفصل، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الاسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والاجراءات التي اتبعت في شانه، وذلك لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شانه.


[glow=000000]الفصل الثاني - مشروعات القوانين

الفرع الاول - مشروعات قوانين الخطة

والموازنة والحسابات الختامية

احالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال


المادة 126[/glow]

يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي :
اولا: مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى.
ثالثا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسا: الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة.
ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية.



[glow=000000]المادة 127[/glow]

تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.
دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة



[glow=000000]المادة 128[/glow]

يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية للاحزاب اعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة في البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (126) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.


[glow=000000]المادة 129[/glow]

يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل – اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس – لجانا فرعي من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها واعداد تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.



[glow=000000]المادة 130[/glow]

يجب على اللجنة ان تاخذ راى الحكومة في كل اقتراح بتعديل تقترحه اللجنة في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة. ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها راى الحكومة في هذا الشان ومبرراته.
وتسري احكام الفقرة السابقة على كل اقتراح بتعديل تتقدم به اية لجنة من لجان المجلس، او احد الاعضاء اذا كانت تترتب عليه اعباء مالية.



[glow=000000]المادة 131[/glow]

تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الاخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

[glow=000000]
المادة 132[/glow]

يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الاداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الاخرى.


[glow=000000]
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة

في المجلس

المادة 133[/glow]

لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء في مشروع الخطة والموازنة، الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او في الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة، ودون مناقشة.


[glow=000000]المادة 134[/glow]

لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او في اي موضوع خاص باية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الاقل، الا اذا راى المجلس غير ذلك.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها.
ولا تجوز المناقشة في المجلس الا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل.



[glow=000000]المادة 135[/glow]

مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.


[glow=000000]المادة 136[/glow]

يؤخذ الراي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يؤخذ الراي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به في مجموعه.


[glow=000000]دراسة ومناقشة مشروعات قوانين


الحسابات الختامية


المادة 137[/glow]

تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الاخرى.



[glow=000000]المادة 138[/glow]

تسري الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى.
كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.



[glow=000000]المادة 139[/glow]

يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يؤخذ الراي على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.
ويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة، او الى اي من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده.



[glow=000000]
الفرع الثاني

مشروعات القوانين

احالة مشروعات القوانين

المادة 140[/glow]

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات في اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها الى اللجان المختصة، وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
ويجوز للمجلس – بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته الى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر طبع المشروع ومذكرته الايضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس.



[glow=000000]اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين

المادة 141[/glow]

لكل عضو عند نظر مشروع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللائحه الداخليه لمجلس الشعب 4
» اللائحه الداخليه لكجلس الشعب 1
» اللائحه الدخليه لمجلس الشعب 2
» اختصاصات عضو مجلس الشعب.
» همس النيل مجلس الشعب القادم .. لمن؟!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: سياسى :: الانتخابات المصريه بكافه صورها :: اللائحه الداخليه لمجلس الشعب-
انتقل الى: