منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 قانون الاحكام الجنائيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179917
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

قانون الاحكام الجنائيه Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاحكام الجنائيه   قانون الاحكام الجنائيه I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 24, 2010 9:55 pm

ملاحظات: لم تحرر المواد من 148إلى 214

قانون رقم 150 لسنة 1950

بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

( الكتاب الأول ) ( 1 )



المادة الأولى

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية :

1 – القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات .

2 – المرسوم بالقانون الصادر فى 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة .

3 – المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار .

4 – القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية .

ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر .



ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم ( 2 ) .



وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ ( 3 ) .

المادة الثانية

وعلى وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

( صدر فى 20 ذى القعدة سنة 1369 ( 3 سبتمبر سنة 1950 ) .



============

قانون الإجراءات الجنائية

الكتاب الأول

فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول

فى الدعوى الجنائية

الفصل الأول

فيمن له رفع الدعوى القضائية وفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب .



مادة 1


تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .



مادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .

ويجوز أن تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون .

مادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 274 و 277 و 279 و 292 و 293 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة 4
إذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم .

وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .

مادة 5
إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى .

مادة 6
إذا تعرضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة .

مادة 7
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى .

مادة 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

مادة 8 مكررا
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام .

مادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها .

وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى ( 5 ) الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه و غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى والحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .

مادة 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل .

وفى حالة تعدد المجنى عليه لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ( 6 ) .

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين .

وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .



الفصل الثاني

فى إقامة الدعوى الجنائية من

محكمة الجنايات أو محكمة النقض



مادة 11
إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى نيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون .



وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسرى على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق .



وإذا قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى .



وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى .



مادة 12

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عدد نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .

وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها .

مادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 11 .

الفصل الثالث

فى انقضاء الدعوى الجنائية



مادة 14
تنقضى الدعوة الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .



مادة 15

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة ( 8 ) .



ومع ( 9 ) عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .





مادة 16

لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان .



مادة 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . وإذا تمددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء .



مادة 18

إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .



مادة 18 مكرر
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بغرامة فقط .

وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم او وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره .

ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .



وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه ، مبلغا يعادل ربع الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما اكثر . ويكون الدفع الى خزانه المحكمة او الى النيابة العامة او الى اى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .



ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة او قيمة الحد الادنى المقرر لها ايهما اكثر .



وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية " .



مادة 18 مكرر( أ )
للمجنى عليه – ولوكيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان اولى وثانية ) ، 242 ( فقرات اولى وثانية وثالثة ) ، 244 ( فقرة اولى ) ، 265 ، 321 مكرر ، 323 ، 323 مكرر ، 323 مكرر اولا ، 324 مكرر ، 341 ، 342 ، 354 ، 358 ، 360 ، 361 ( فقرتان اولى وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليه القانون ، أن يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال اثبات صلحه مع المتهم .



ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " .



مادة 19 ( 13 )

ملـغاة



مادة 20 ( 14 )

ملغـاة

الباب الثاني

فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول

فى مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم



مادة 21

يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .



مادة 22

يكون مأمور الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.



وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .



مادة 23 ( 15 )

( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :

1 – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .

2 – ضباط الشرطة و أمناؤها والكونستبلات والمساعدون .

3 – رؤساء نقطة الشرطة .

4 – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .

5 – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .



(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :

1 – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .

2 – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .

3 – ضباط مصلحة السجون .

4 – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

5 – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6 – مفتشو وزارة السياحة .



ويجوز بقرار من وزير العدل بالأنفاق مع الوزير المختص تحويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .



وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تحويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .



مادة 24

يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة .

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .



مادة 24 مكرر ( 16 )

على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصايتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل او اجراء منصوص عليه قانونا ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل او الاجراء ، وذلك دون اخلال بتوقيع الجزاء التأديبى " .



مادة 25

لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها .



مادة 26

يجب على كل من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب أن يبلغ عنها فورا للنيابة العامة أو اقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى .



مادة 27

لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى :

وفى هذه الحالة الخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره . وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة .



مادة 28

الشكوى التى لا يدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب فى إحداهما تعويضا ما .



مادة 29

لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية أو مرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبون رأيهم شفيها أو بالكتابة .



ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .

الفصل الثاني

فى التلبس بالجريمة



مادة 30

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة .

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .



مادة 31 ( 17 )

يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها .



ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة .



مادة 32

لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة .



مادة 33 ( 18 )

إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة السابقة أو أمتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها .



ويكون الحكم بذلك من المحكمة بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائى .



الفصل الثالث

فى القبض على المتهم



مادة 34 ( 19 )

لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه .



مادة 35 ( 20 )

إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر .

او فى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .



وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .



مادة 36

يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى أربعة وعشرون ساعة إلى النيابة العامة المختصة .



ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .



مادة 37

لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه .



مادة 38

لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى . ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .



مادة 39 ( 21 )

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فانه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .



مادة 40 ( 22 )

لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا .

مادة 41

لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك .

ولا يجوز لمأمور أى سجن قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ولا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر .



مادة 42 ( 23 )

لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن يبديها لهم وعلى مديرى وموظفى السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التى يطلبونها .



مادة 43 ( 24 )

لكل مسجون الحق فى أن يتقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب

منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن .



ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يحرر محضرا بذلك .



مادة 44

تسرى فى حق الشاكى المادة 62 ولو لم يدع بحقوق مدنية .



الفصل الرابع

فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص



مادة 45

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .



مادة 46

فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .

وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى .



مادة 47 ( 25 )

لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية او جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه الاشياء والاوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة فيه .



مادة 48 ( 26 )

ملغـــاة



مادة 49

إذا قامت أثناء تفتيش منزل منهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه .



مادة 50

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو الحصول التحقيق بشأنها .



ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها .



مادة 51

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر إلا مكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .



مادة 52

إذا وجدت فى منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفضها .



مادة 53 ( 27 )

لمأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .



ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لاقراره .



مادة 54

لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا .



مادة 55

لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .



وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المت هم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .



مادة 56

توضع الأشياء والأوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله .



مادة 57

لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنه هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك .



مادة 58

كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 310 من قانون العقوبات .



مادة 59

إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى .



مادة 60

لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .





الفصل الخامس

فى تصرفات النيابة العامة فى التهمة

بعد جمع الاستدلالات

مادة 61

إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق .



مادة 62

إذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحقوق المدنية فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته .



مادة 63 ( 28 )

إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .



وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون .



وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ( 29 ) .



واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشرة أن ينيب عنه – فى اية مرحلة كانت غليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا ( 30 ) .



الباب الثالث

فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق

الفصل الأول

فى تعيين قاضى التحقيق



مادة 64 ( 31 )

إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق .



مادة 65

لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى حالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء تحقيق من وقت مباشرته للعمل .



مادة 66 ( 32 )

ملغــاة



مادة 67

لا يجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون .



مادة 68 ( 33 )

ملغـــاة



الفصل الثاني

فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق

المدنية والمسئول عنها فى التحقيق



مادة 69

متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها ز



مادة 70 ( 34 )

لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق .



وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضى محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها .

وللقاضى المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى طبقا للفقرة الأولى . ويجب على قاضى التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .



مادة 71

يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها .

وللمندوب أن يجرى أى عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة .



مادة 72

يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة ويجوز الطعن فى الأحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى .



مادة 73

يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة .



مادة 74 ( 35 )

على رئيس المحكمة الإشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون .



مادة 75

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات .



مادة 76

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى ويفصل قاضى التحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق .



مادة 77

للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق ولقاضى التحقيق أن يجرى التحقيق فى غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع على التحقيق .

ومع ذلك فلقاضى التحقيق أن يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق فى لاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات . وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق .



مادة 78

يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها .



مادة 79

يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها وإذا لم يفعل ذلك يكون إعلانه فى قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا .



مادة 80

للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الأوراق لتقف على ما جرى فى التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه .



مادة 81

للنيابة العامة وباقى الخصوم أن يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى يرون تقديمها أثناء التحقيق .



مادة 82

يفصل قاضى التحقيق فى ظرف أربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات المقدمة إليه ويبين الأسباب التى يستند إليها .



مادة 83

إذا لم تكن أوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة وعليها أن تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .



مادة 84

للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .



الفصل الثالث

فى ندب الخبراء



مادة 85

إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة أو غيره من الخبراء يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته .



وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة لأى سبب آخر وجب على قاضى التحقيق أن يصدرا أمرا يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته . ويجوز فى جميع الأحوال أن يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم .



مادة 86

يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة .



مادة 87

يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه .

وللقاضى أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد .



مادة 88

للمتهم أن يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى .



مادة 89

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى القاضى التحقيق للفصل فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه .



ويترتب على هذا الطلب عدم هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله إلا فى حالة الاستعجال بأمر من القاضى .



الفصل الرابع

فى الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة

بالجريمة



مادة 90

ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته .



مادة 91 ( 36 )

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة .



ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .

وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .



مادة 92

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو ينيبه عنه أن أمكن ذلك .

وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك .



مادة 93

على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو التفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .



مادة 94

لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من امارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .



مادة 95 ( 37 )

لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية

واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر .



وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما لمدة أو مدد أخرى مماثلة .



مادة 95 مكررا ( 38 )

لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكبى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررو 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .



مادة 96

لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المنافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لأداء المهمة التى عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .



مادة 97

يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا أن أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وبدون ملاحظاتهم عليها .

وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم الأوراق إلى ملف القضية أو بردها إلى من كان حائزا لها أو إلى المرسلة إليه .



مادة 98

الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .



مادة 99

لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا إذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .



مادة 100

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها فى أقرب وقت إلا إذا كان فى ذلك أضرارا بسير التحقيق .



ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى القاضى التحقيق تسليمها إليه وله فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .



الفصل الخامس

فى التصرف فى الأشياء المضبوطة



مادة 101

يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة السير فى الدعوى أو محلا للمصادرة .



مادة 102

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها .

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .

مادة 103 ( 40 )

يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .



مادة 104

لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء

على طلب أيهما فى مواجهة الآخر .



مادة 105 ( 41 )

يؤمر بالرد ولو من غير طلب .



ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .



مادة 106

يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .



مادة 107 ( 42 )

للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا لذلك وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .



مادة 108

الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .



مادة 109

إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179917
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

قانون الاحكام الجنائيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الاحكام الجنائيه   قانون الاحكام الجنائيه I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 24, 2010 9:58 pm

الفصل السادس

فى سماع الشهود



مادة 110

يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم .



وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .



مادة 111

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة .



ولقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر .



مادة 112

يسمع القاضى كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .



مادة 113

يطلب القاضى من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم وتدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير . ولا يعتمد أى تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهد.



مادة 114

يضع كل من القاضى والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها فان امتنع عن إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها وفى كل الأحوال يضع كل من القاضى والكاتب إمضاؤه على كل صفحة أولا بأول .



مادة 115

عدد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم أبناء ملاحظاتهم عليها .



ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقطة أخرى يبينونها .

وللقاضى دائما أن يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون فى صيغته مساس بالغير .



مادة 116

تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد 283 و 285 و 286 و 287 و 288 .



مادة 117 ( 43 )

يجب على كل من دعى الحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على طلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه أو أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره .



مادة 118

إذا حضر شاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه .



مادة 119 ( 43 )

إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات وبعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل من امتناعه قبل انتهاء التحقيق .



مادة 120

يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا للمادتين 117 و 119 .

وتراعى فى ذلك القواعد والأوضاع المقررة فى القانون .



مادة 121 ( 44 )

إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجود فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر الذى جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .



وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما هو مقرر فى المواد السابقة .



مادة 122

يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة .



الفصل السابع

فى الاستجواب والمواجهة



مادة 123

عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر .



( 45 ) ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل .



ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه . ( 46 )



مادة 124

فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد .



وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان . ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر .



مادة 125 ( 47 )

يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو

المواجهة ما لم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق .



الفصل الثامن

فى التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار



مادة 126

لقاضى التحقيق فى جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره .



مادة 127

يجب أن يشتمل كل أمرا على أسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة ليه وتاريخ الأمر وإمضاءه القاضى والختم الرسمى .



ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين .

ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضى إذا رفض الحضور طوعا فى الحال .



ويشتمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .



مادة 128

تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منها .



مادة 129

تكون الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى المصرية .



مادة 130

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .



مادة 131

يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا يزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئى أو رئيس المحكمة أو أى قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله .



مادة 132

إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها وعلى النيابة العامة أن تحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله فى شأنها .



مادة 133

إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع .



الفصل التاسع

فى أمر الحبس



مادة 134

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا .



ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس .



مادة 135 ( 48 )

ملغاة



مادة 136

يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة .



مادة 137

للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا .



مادة 138

يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مأمور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام .



مادة 139 ( 49 )

يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام .



ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .

ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى .



مادة 140 ( 50 )

لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بأذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن .



مادة 141 ( 51 )

للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد .



مادة 142

ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة ولمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما .



على أنه فى مواد الجنح يجب الإفراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.



مادة 143 ( 52 )

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى المادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بعد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق .



وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال .



الفصل العاشر

فى الإفراج المؤقت



مادة 144

لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيا على شرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده .



فإذا كان الأمر( 53 ) بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها .



مادة 145

فى غير الأحوال التى يمكن فيها الإفراج واجبا حتما لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها .



مادة 146 ( 54 )

يجوز تعليق الإفراج المؤقت فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم الكفالة .



ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.





ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه .



ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه :

أولا : المصاريف التى صرفتها الحكومة .



ثانيا : العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم .

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .



مادة 147

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .

ويجوز أن تقبل من أى شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة



الكتاب الثاني

فى المحاكم

الباب الأول

فى الاختصاص

الفصل الأول

فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية

مادة 215 ( 91 )

تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الإفراد .



مادة 216 ( 92 )

تحكم محكمة الجنايات فى ل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص عليها القانون على اختصاصها بها .



مادة 217

يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه.



مادة 218

فى حالة الشروع تعتبر الجريمة فيه حالة الاستمرار وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .



مادة 219

إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .



الفصل الثاني

فى اختصاص المحاكم الجنائية

فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها

الفصل فى الدعوى الجنائية



مادة 220

يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .



مادة 221

تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



مادة 222

إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .



مادة 223 ( 93 )

إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص .

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة .



مادة 224

إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها .

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك .



مادة 225

تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .



الفصل الثالث

فى تنازع الاختصاص



مادة 226

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منها نهائيا اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيا إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .



مادة 227

إذا صدر حكمان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استئنافية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .



مادة 228

لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤيدة لهذا الطلب .



مادة 229

تأمر المحكمة بعد إطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة الأيام التالية لإعلانه بالإيداع ويترتب على أمر الإيداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك .



مادة 230

تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى وتفصل أيضا فى شأن الإجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من

المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها .



مادة 231

إذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من يقوم بتوظيفها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات .



الباب الثاني

فى محاكم المخالفات والجنح

الفصل الأول

فى إعلان الخصوم



مادة 232 ( 94 )

تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة الحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية .



ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .



ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيتين :



(أولا) إذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكم الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .



(ثانيا) ( 95 )

إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات.



مادة 233

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية . وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة .



ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا فى إحدى الجنح ، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فإذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تاذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( 96 )



مادة 234

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .



وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة محل إقامة للمتهم ما لم

يثبت خلاف ذلك .

ويجوز فى مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية .

( 97 )



مادة 235

يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضابط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى إدارة الجيش .



وعلى من يجب تسليم الصورة إليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضى الأصل بذلك وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا .



مادة 236

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة .



الفصل الثاني

فى حضور الخصوم



مادة 237 ( 98 )

يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم

به أن يحضر بنفسه .



أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا .



مادة 238 ( 99 )

إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق إلا إذا كانت الورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا .



ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .



مادة 239

يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا .



مادة 240 ( 100 )

إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم .



مادة 241

فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن تحقق فى الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا .



ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز .



مادة 242

إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب إعادة نظر الدعوى فى حضوره .

الفصل الثالث

فى حفظ النظام فى الجلسة



مادة 243 ( 101 )

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية . وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى نصدره .



مادة 244 ( 102 )

إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .



ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3 و 8 و 9 من هذا القانون .

أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون . وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.



مادة 245 ( 103 )

استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث .



وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى .



مادة 246

الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .



الفصل الرابع

فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم



مادة 247

يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة .



ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه .



مادة 248

للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .



ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى .

ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.



مادة 249

يتعين على القاضى إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل فى أمر تنحية فى غرفة المشورة وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .



وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحية على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .



مادة 250 ( 104 )

يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .





الفصل الخامس

فى الإدعاء بالحقوق المدنية



مادة 251

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بأقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .



ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضرا وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه .



فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية .



ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية وإلا

حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله .



مادة 251 مكررا ( 105 )

لا يجوز الإدعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالات أو مستقبلا .



مادة 252

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية .



مادة 253

ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بإلغاء وعلى من يمثله إذا ‌. كان فاقد الأهلية فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله طبقا للمادة السابقة .



ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم .

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يكن فى الدعوى مدع بحقوق مدنية للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .



( 106 ) ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ولا أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه .



مادة 254

للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها. وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله .



مادة 255

يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن مقيما فيها ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وإلا صح إعلان الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب .



مادة 256

على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية وعليه أن يودع مقدما الأمانة التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم . وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الإجراءات .



مادة 257

لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم .



مادة 258

لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق المدنية من الإدعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية أو من رفع دعواه أمام المحكمة المدنية .

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الإجراءات التى لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك.



والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .



مادة 258 مكررا ( 107 )

يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية .



وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها فى هذا القانون .



مادة 259 ( 108 )

تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ومع ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به .



وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها .



مادة 260

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات إن كان لها وجه .



ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر بأنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها .



ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الإدعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية ( 109 ) .



مادة 261

يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم أبنائه طلبات بالجلسة .



مادة 262

إذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع به الدعوى .



مادة 263

يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى إذا كان دخوله فيها بناء على طلب المدعى .



مادة 264

إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائية جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية .



مادة 265

إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها . على أنه إذا أوقف العمل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل فى العوى المدنية .



مادة 266

يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون .



مادة 267 ( 110 )

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه أن كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب أن كان لذلك وجه ، وذلك بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويجوز الاستغناء عن هذا التكليف إذا حضر المدعى بالحقوق المدنية الجلسة ووجه إليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179917
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

قانون الاحكام الجنائيه Empty
مُساهمةموضوع: تابع   قانون الاحكام الجنائيه I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 24, 2010 10:01 pm

الفصل السادس

فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة



مادة 268

يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو المحافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها .



مادة 269

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل فى طلباته .



مادة 270

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا إعلان إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة .

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى إن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم

فى غيبته من الإجراءات .



مادة 271

يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم عن أسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحا إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهم .


وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وألا فتسمع شهادة شهود الإثبات ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولا ثم المجنى عليه ثم من المدعى بالحقوق المدنية ثم من المتهم ثم المسئول عن الحقوق المدنية .



وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكرين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم .



مادة 272

بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى

أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى وجهت إليهم .



ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التى أدوا الشهادة عنها أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض .



مادة 273

للمحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو تأذن للخصوم بذلك .



ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير جائزة القبول ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه . ولها أن تمنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى إنها واضحة وضوحا كافيا .



مادة 274

لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك .



وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضى إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات .



وإذا امتنع المتهم عن الإجابة أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى .



مادة 275

بعد سماع شهادة الشهود الإثبات وشهود التلقى يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم .

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محامية من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله . وبعد ذلك تصدر المحكمة قراراها بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمها بعد المداولة .



مادة 276

يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر .



ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماه القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماه الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .



مادة 276 مكررا ( 111 )

يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسط ،. ة الصحف والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 .



ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة .

وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد جلسة فى الميعاد المذكور .



الفصل السابع

فى الشهود والأدلة الأخرى



مادة 277

يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم .



وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص وله بإصدار أمر الضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى .

وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى .



مادة 278

ينادى على الشهود بأسمائهم وبعد الإجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .



مادة 279 ( 112 )

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أما المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات وثلاثين جنيها فى الجنح وخمسين جنيها فى الجنايات .



ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى إعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .



مادة 280

إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة .



وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .



مادة 281

للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلاتهم وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه .



مادة 282

إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .



مادة 283

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال .



مادة 284

إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه ( 113 ) .



وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها .



مادة 285

لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب .



مادة 286

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.



مادة 287

تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها .



مادة 288

يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .



مادة 289 ( 114 )

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.



مادة 290

إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة .

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة .

£.



مادة 291

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .



مادة 292

للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر فى الدعوى .



مادة 293

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بداء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقرير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام المحكمة .



مادة 294

إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه .



الفصل الثامن

فى دعوى التزوير الفرعية



مادة 295

للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها .



مادة 296

يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .



مادة 297

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يوقف على الورقة المطعون فيها .



مادة 298

فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها .



مادة 299

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .



الفصل السابع

فى الحكم



مادة 300

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون بالتحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك .



مادة 301

تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .



مادة 302 ( 115 )

يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة . وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه .



مادة 303

يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب .



وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .



مادة 304

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها . أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون .



مادة 305 ( 116 )

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو إنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد التى تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .



مادة 306 ( 117 )

ملغاة



مادة 307

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .



مادة 308

للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور .



ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة أو فى طلب التكليف بالحضور .



وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .



مادة 309 ( 118 )

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة ( 267 ) من هذا القانون .



مادة 310

يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشير النص القانون الذى حكم بموجبه .



مادة 311

يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند

إليها.



مادة 312 ( 119 )

يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره .

وإذا كان الحكم صادرا من المستشار الفرد أو من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى أصدره قد وضع أسبابه بخطه ويجوز لرئيس المحكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخه الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب فإذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب .





ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون الحصول التوقيع ما لم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم الكتاب أن يعطى صاحب الشأن على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .



الفصل العاشر

فى المصاريف



مادة 313

كل متهم حكم عليه فى جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .



مادة 314

إذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز إلزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها .



مادة 315

إذا برئ المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته يجوز إلزامه بكل أو بعض المصاريف الحكم الغيابى وإجراءاته .



مادة 316

لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض .



مادة 317

إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين .



مادة 318

إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها .



مادة 319

يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ويتبع فى تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد فى لائحة الرسوم القضائية .



مادة 320

إذا حكم بإدانة المتهم فى الجريمة وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض المصاريف كان غير لازم .

إلا أنه إذا لم يحكم المدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى أستلزمها دخوله فى الدعوى أما إذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين فى الحكم .



مادة 321

يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية .



مادة 322

إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن .



الفصل الحادى عشر

فى الأوامر الجنائية



مادة 323 ( 120 )

للنيابة العامة فى المخالفات فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو

الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الالف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر إصداره على الطلب بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .



مادة 324 ( 121 )

لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه بالبراعة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .



مادة 325 ( 122 )

يرفض القاضى إصدار الأمر إذا رأى :

أولا – أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة .



ثانيا – أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابى المقدم له ولا يجوز الطعن فى هذا القرار . ويترتب على قرار وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .



مادة 325 مكرر ( 123 )

لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا ي رجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا فى المخالفات التى لا يرى حفظها ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات و ما يجب رده والمصاريف .



وللمحامى العام ولرئيس النيابة حسب الأحوال أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .



مادة 326 ( 124 )

يجب أن يتعين فى الأمر فضلا عما قضى به أسم المتهم والواقعة التى عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت .



ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة .



مادة 327

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير من قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن .



ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة 233 ، وينبه على الفور الحضور فى هذا الميعاد ويكلف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 400 . أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضى به الامر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية امام المحاكم المدنية ( 125 ) .



مادة 328 ( 126 )

إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للإجراءات العادية . وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى . أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ .



مادة 329

إذا تعدد المتهمون وصدور ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .



مادة 330

إذا دعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو إذا حصل أشكال أخر فى التنفيذ يقدم الأشكال إلى القاضى الذى أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة ويحدد يوما لينظر فى الأشكال وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور فإذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة 328 .



الفصل الثانى عشر

فى أوجه البطلان



مادة 331

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى .



مادة 332

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب .



مادة 333

فى غير الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه .



أما فى مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحا إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به فى حينه .



مادة 334

إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه .



مادة 335

يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه .



مادة 336

إذا تقرر بطلان أى إجراء فانه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أمكن ذلك .



مادة 337 ( 127 )

إذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور .



ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر . ويتبع هذا الإجراء فى تصحيح أسم المتهم ولقبه .



الفصل الثالث عشر

فى المتهمين المعتوهين



مادة 338 ( 128 )

إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع . ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر .



مادة 339 ( 129 )

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده .



ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو القاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله .



مادة 340

لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة .



مادة 341

فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و 339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه .



مادة 342 ( 130 )

إذا صدر أمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى أصرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده .



الفصل الرابع عشر

فى محاكمة الأحداث

المواد من 343 إلى 364

......... ملغاة ( 131 )



الفصل الخامس عشر

فى حماية المجنى عليهم من الصغار المعتوهين



مادة 365 ( 132 )

يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ من العمر خمس عشر سنة أو يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى الدعوى ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال .

وإذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس المعتوه جاز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا فى مصحة أو مستشفى للأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال .



الباب الثالث

فى محاكم الجنايات

الفصل الأول

فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها



مادة 366



تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .



مادة 366 مكرر ( 134 )

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه السرعة .



مادة 367 ( 135 )

تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات .



وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف .



ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين .



مادة 368

تعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه

وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .



مادة 369

تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .



مادة 370

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية .



مادة 371

يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى

القضايا المقيدة بالجدول .



مادة 372 ( 136 )

يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائهم للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .



مادة 373 ( 137 )

ملغاة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 179917
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

قانون الاحكام الجنائيه Empty
مُساهمةموضوع: تابع   قانون الاحكام الجنائيه I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 24, 2010 10:03 pm

الفصل الثاني

فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات



مادة 374

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل .



مادة 375 ( 138 )

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال .



وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .



مادة 376 ( 139 )

للمحامى المنتدب من قبل التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى . ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .



ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة ( 140 ) .



مادة 377

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين

دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .



مادة 378 ( 141 )

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أجلت إليه ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية .



وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .



مادة 379

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .

مادة 380

لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .

مادة 381 ( 142 )

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى ( 143 ) .

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه .

ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .



مادة 382

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئي





الكتاب الثالث

فى طرق الطعن فى الأحكام

الباب الأول

فى المعارضة

مادة 398 ( 148 )

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل .



ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوة بمضى المدة .



ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من

المادة 234 ( 149 ) .



مادة 399

لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية .



مادة 400 ( 150 )

تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ويجب على النيابة العامة

تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .



مادة 401

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .





( 151 ) ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها ، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة ( 467 ) من هذا القانون .



ولا يقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز عشرين جنيه فى مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات .



الباب الثاني

فى الاستئناف



مادة 402 ( 152 )

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا هى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .



أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها :

1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .

2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .



وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا لمخالفة القانون أو لخطا فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات اثر فى الحكم



مادة 403

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا .



مادة 404

يجوز استئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .



مادة 405

لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة فى مسائل فرعية . ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضع استئناف هذه الأحكام .

ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى .



مادة 406

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .



وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .



مادة 407

الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به.



مادة 408

يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ولا يكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة وتكلف

النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .



مادة 409

إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة .



مادة 410

يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح .

وإذا كان المتهم محبوسا وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية وينظر الاستئناف على وجه السرعة .



مادة 411

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت .



وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بع اطلاعها على الأوراق .



مادة 412 ( 155 )

يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مفيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة



مادة 413

تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها أو بواسطة أحد قضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .

ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود . ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .



مادة 414 ( 156 )

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية إن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .



مادة 415 ( 157 )

ملغاة



مادة 416

إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء .



مادة 417

إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته . ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.



أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات ( 158 ) .



مادة 418

يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.



مادة 419

إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .



أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .



الباب الثالث

فى النقض



المواد من 420 إلى 440

.......... ملغاة ( 159 )

الباب الرابع

فى إعادة النظر

مادة 441

يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية :

1 - إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا .

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما .

3 - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم .

4 - إذا كان الحكم مبينا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم .

5 - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .



مادة 442

فى الأحوال الأربع من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذى يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .



ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى إجراءاها إلى المحكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها .



ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه .



مادة 443

فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهما الجمعية العمومية بالمحكمة التابع لها ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها .



وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .



ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله ( 160 ) .



مادة 444

لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تختص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .



مادة 445

تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد النظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .



مادة 446

تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا فتحيل الدعوى إلى محكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تر هى إجراء ذلك بنفسها .

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .



مادة447

إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكره ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .



مادة 448

لا يترتب على طلب اعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .



مادة 449

فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .



مادة 450

كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن .



مادة 451

يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة .



مادة 452

إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها .



مادة 453

الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون .

ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .



الباب الخامس

فى قوة الأحكام النهائية



مادة 454

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة .



وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون .



مادة 455

لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانونى للجريمة .



مادة 456

يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا

فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها ونسبتها إلى فاعلها ويكو للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتقاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبينا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .



مادة 457

لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها .



مادة 458

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية .



الكتاب الرابع

فى التنفيذ

الباب الأول

فى الأحكام الواجبة التنفيذ



مادة 459

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .



مادة 460

لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .



مادة 461

يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون .



والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية التجارية .



مادة 462

على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .



مادة 463

الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من التنفيذ الحكم الذى يصدر وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به .



وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا .

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467 .



مادة 464

تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .



مادة 465

يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها بالحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .



مادة 466

فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة .



مادة 467

يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 .



وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة .



مادة 468

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطى أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .



ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .



مادة 469

لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421 .



الباب الثاني

فى تنفيذ عقوبة الإعدام



مادة 470

متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما .



مادة 471

يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على بنموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم .



مادة 472

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .



وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .



مادة 473

تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470 .



مادة 474

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرا بها .



وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .



مادة 475

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .



مادة 476 ( 161 )

يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها .

مادة 477

تدفن الحكومة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك .

معدلة بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1955 الصادر فى 30 يوليو سنة 1952 .

ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .

الباب الثالث

فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

مادة 478

تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل .

مادة 479

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه بتشغيله خارج السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .

مادة 480

يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .

مادة 481

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى القبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .

مادة 482

تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض .

مادة 483

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها فى أثناء الحبس الاحتياطى .

مادة 484

يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا .

مادة 485

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .

فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .

مادة 486

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .

مادة 487

إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذه المحال من مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة 488

إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كان يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر .

مادة 489

للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل .

ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .

مادة 490

لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .

الباب الرابع

الإفراج تحت شرط

المواد 491 إلى 504

.......... ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور بالوقائع المصرية بالعدد 94 مكرر (د) بتاريخ 25 / 11 / 1956 .

الباب الخامس

فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 505

عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة فى الحكم.



مادة 506

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .



مادة 507

إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .



مادة 508

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الأتى :



أولا : المصاريف المستحقة للحكومة .

ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى .

ثالثا : الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .



مادة 509 ( 162 )

إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .



مادة 510

لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا يزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه .



وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .



الباب السادس

فى الإكراه البدني



مادة 511 ( 163 )

يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل .



ومع ذلك ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .



وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .



مادة 512

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه المدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .



مادة 513

تسرى أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدنى .



مادة 514

إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة فى مخالفات أو جنح أو فى الجنايات يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .



مادة 515

إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ثم فى المخالفات .



مادة 516

يكون تنفيذ الإكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه في أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .



مادة 517

ينتهى الإكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .



مادة 518 ( 164 )

لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى عليه ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .



مادة 519

إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم عليه بالإكراه البدنى ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر ولا يخصم شئ من التعويضات نظير الإكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .



مادة 520

للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به .



مادة 521

يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لاحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص .



ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظروف ست ساعات بحسب حالة بنيته .



مادة 522

المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذرا تراه جهات الإدارة مقبولا يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما أفرض عليه تأديته من الأعمال .

ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .



مادة 523 ( 165 )

يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .





الباب السابع

فى الأشكال فى التنفيذ



مادة 524 ( 166 )

كل أشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها .





مادة 525

يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .



مادة 526

إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين .



مادة 527

فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات .



الباب الثامن

فى سقوط العقوبة بمضى المدة

ووفاة المحكوم عليه



مادة 528

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .



مادة 529

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم .



مادة 530

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .



مادة 531

فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليها من أجلها أو مماثلة لها .



مادة 532 ( 167 )

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة .



مادة 533

لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى الموت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة .



وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو الحافظة وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة .



ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامته وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .



مادة 534

تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها .

ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .



مادة 535

إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .



الباب التاسع

فى رد الاعتبار



مادة 536

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .



مادة 537

يجب لرد الاعتبار :

أولا : أن يكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة .

ثانيا : أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .



مادة 538

إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة .



وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من تاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .



مادة 539

يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف .

وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر الحكم عليه بالتضامن يكفى أن يدفع مقدارا ما يخصه شخصيا فى الدين وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .

مادة 540

فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى .

مادة 541

إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

مادة 542

يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن تشمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين .

مادة 543

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ويوجه عام تقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالة لتقديمه بتقرير بدون فيه رأيها .

وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب :

1 – صورة الحكم الصادر على الطالب .

2 – شهادة بسوابقه .

3 – تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .

مادة 544

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب كما يجوز لها ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

ولا يقبل الطعن فى حكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .

مادة 545

متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 ، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .

مادة 546

ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .

مادة 547

لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .

مادة 548

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .

مادة 549

يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله .

ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .

مادة 550 ( 168 )

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق .

أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة أثنتا عشرة سنة .

ثانيا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .

مادة 551

إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .

مادة 552

يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية

مادة 553

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهل من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .

أحكام عامة

فى الإجراءات التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام

مادة 554

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :

مادة 555

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف .

مادة 556

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت .

مادة 557

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت .

مادة 558

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق .

مادة 559

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك .

فى حساب المدد

مادة 560

جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى .

الوقائع المصرية العدد 90 فى 15 / 10 / 1951 .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
قانون الاحكام الجنائيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 92 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني
» نحو قانون وطنى قانون لتنظيم استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السليمة
» قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
» قانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
» قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون الجنائى-
انتقل الى: