منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 182902
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري    القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري  I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 20, 2010 11:50 pm



القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري


الاحكام الخاصة بالسجل التجاري

مادة 1

يعد فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى او اكثر يقيد فيه اسماء التجار الخاضعين لاحكام هذا القانون .

مادة 2

يجب ان يقيد فى السجل التجارى :
1الافراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.
2شركات الاشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها .
3الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا .
4 الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا .
5الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون اعمال الوكالة التجارية بانواعها المختلفة عن المنشات الاجنبية .
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها .

مادة 3

يشترط فيمن يقيد فى السجل التجارى ان يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارة المختصة .

مادة 4

استثناء من احكام المادة السابقة ومع مراعاة حكم المادة23 ودون اخلال باحكام القانون المنظم للقيام باعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الاجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الاتية :
1موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشا وفقا لاحكام القانون رقم43لسنة1974باصدار نظام استثمارالمال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .
2اذا كان الاجنبى شريكا فى شريكة من شركات الاشخاص بشرط ان يكون احد الشركاء المتضامنين على الاقل مصريا وان يكون للشريـك المصـرى المتضـامن حـق الادارة والتوقيع وان تكون حصة الشركاء المصريين51%على الاقل من راس مال الشركة .
3كل شركة ايا كان شكلها القانونى يوجد مركزها الرئيـسى او مـركز ادارتـهـا فى الخارج اذا زاولت فى مصر اعمالا تجارية او مالية اوصناعية او قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

مادة 5

على كل من قيد بالسجل التجارى ان يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد .

مادة 6

على كل من تم قيده فى السجل التجارى ان يطلب طبقا للاوضاع المقررة التاشير فى السجل التجارى باى تغيير او تعديل يطرا على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد او الحكم او الموافقة التى تستلزم ذلك .
ويؤشر مكتب السجل التجارى من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر او بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11لسنة 1940الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها .

مادة 7

على قلم كتاب المحكمة التى تصدرمنها الاحكام المبينة فيما بعد ضم احد التجاراواحد الشركات المنصوص عليها فىالبندين (1،2) من المادة (2) ان يرسل صورة من كل حكم خلال شهرمن تاريخ صدوره الى مكتب السجل التجارى المختص للتاشير بمقتضاه فىالسجل
1 احكام اشهار الافلاس او الغائه والاحكام الصادرة فى تعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون اوتعديله .
2 احكام قفل التفليسة واحكام اعادة فتحها .
3 احكام اعادة الاعتبار .
4 الامر الصادر بافتتاح اجراءات الصلح والاحكام الصادرة بالتصديق عليه او بفسخه او أبطاله أو اقفال اجراءاته والاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائىاو بفسخه اوابطاله
5 الاحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر او بتعيينه القامة والوكلاء عن الغائبين او بعزلهم او برفع الحجز .
6القرارات الصادرة باعطاءالاذن للقاصربالاتجارفى محل تجارىاوبألغائه اوبالحد منه
7 الاحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القايم وتاريخ تعيينه.
8الاحكام الصادرة بالطلاق او بالتفرقة الجسمانية او المالية اذا اقتضى الحال ذلك .
9احكام فصل الشركاء او عزل المديرين .
10 احكام حل وتصفية الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم .

مادة 8

يقدم طلب القيد او التاشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون من التاجراوالمديرين او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى او مدير الفرع حسب الاحوال الى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرئته المركز الرئيسى اوالفرع ولمكتب السجل التجارى ان يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب ان يرفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا وان يبلغ الى صاحب الشان فى كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه .
ويجوز لصاحب الشان الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الادارية .

مادة 9

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخر تجديد ويقدم الطلب من اصحاب الشان الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب اذا قدم خلال التسعين يوم التالية لانتهاء المدة على ان يؤدى للرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ انذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

مادة 10

على التاجر او من يئول اليه المحل التجارى او الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الاحوال ان يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد فى السجل التجارى فى الاحوال الاتية :
1 اعتزال التاجر تجارته . ومغادرته البلاد نهائيا او وفاته0
2انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى او توقف نشاطه 0

مادة 11

يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه فاذا لم يقدم صاحب الشان طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى ان يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له .
وعلى المكتب فى هذه الحالة ان يبلغ ذلك الى صاحب الشان خلال العشرة ايام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وان يخطر الجهات الادارية المختصة لاتخاذ الاجراءات المترتبة عليه.

مادة 12

لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى صورة مستخرجة من صفحة القيد او شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية فى حالة عدم القيد .
ولا يجوز ان تشتمل الصور المستخرجة على ما ياتى :
1احكام اشهار الافلاس اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار .
2احكام وقرارات الحجز اذا قضيت برفع الحجر وللشريك ان يحصل على صورة طبق الاصل مستخرجة من عقد تاسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد او اطالة اجل الشركة او حلها او وضعها تحت التصفيه .

مادة 13

تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 14

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص :
1الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتاشير والتجديد والمحو .
2اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها 0
3الفهارس التى تمسك باسماء التجار و الشركات و الاشخاص الاعتبارية العــامــة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
4اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
5 تحديد دور الاحكام المحلية فى تنفيذ هذا القانون

الرسوم
مادة 15

يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز :
50 عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد
4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد
2 عن طلب التاشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد .
8 عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد
20 عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبىاوتجديد القيد .
4 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
10 عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
1 عن الشهادة السلبية .
2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادات البيانات .
1 عن رسم الاطلاع عن ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل
500 عن نشر بيانات التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
1 عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل.

مادة 16

يرد صنف الرسم المقرر فى حالة رفض طلب القيد او التاشير او التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجارى .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات التجارة المحلية والغرف التجارية .

الاحكام العامة والعقوبات
مادة 17

تحظر مزاولة التجارة فى محل تجارى الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى .
وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة اخرى .

مادة 18

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
1 كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة وتتعلق بطلبات القيد او التاشير فى السجل او بالتجديد او المحو .
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للاوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالاجراءات السابقة اللازمة للتصحيح .
2كل من ذكر على واجهة محله او على احدى المراسلات او المطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا او رقم قيد ليس له او ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله .
3كل من يقوم بتنفيذ احكام هذا القانون اذا افشى سر اتصل به بحكم عمله 0

مادة 19

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرة جنيه ولاتجاوز مائة جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وفى حالة مخالفة المادة 17 تامر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة باغلاق المحل .

مادة 20

يكون لامناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم باعملاهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 21

على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى عند كل تفتيش او اجراء ، واخطار مكتب السجل التجارى المختص باى مخالفة لاحكام هذا القانون .
وعلى مكاتب السجل المدنى ان ترسل لمكتب السجل التجارى المختص فى نهاية كل شهر بيان بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون التجارى-
انتقل الى: