منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 182827
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد  Empty
مُساهمةموضوع: ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد    ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 21, 2010 12:32 pm

ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد

أولاً: الحال في قانون المرافعات القديم:
1 - بعد أن نص قانون المرافعات القديم في المادة (353) منه على أن (الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يومًا من يوم إعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحله الأصلي أو المعين إذا كان الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية) وبعد أن ذكر في الفقرة الأولى من المادة (363) منه كيفية رفع الاستئناف نص في الفقرة الأخيرة منها على ميعاد قيد الاستئناف فأوجب على المستأنف (أن يقيد الدعوى في الجدول العمومي المعد لقيد القضايا قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن).
2 - كما أوجب قانون المرافعات القديم في المادة (17) منه احتساب ميعاد مسافة في بعض الأحوال فنص على أنه (إذا كان الميعاد معينًا في القانون فيزاد عليه يوم لكل مسافة ثماني ساعات بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين المحل المقتضي حضوره إليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه - وما يزيد من الكسور على خمس ساعات يزاد له يوم على الميعاد - وفي حالة ما إذا كان السير بالسكة الحديد ينقص من مواعيد المسافات نصفها) ثم نص في المادة (18) منه على أنه (إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عيد يصير امتداد الميعاد إلى اليوم الذي بعده).
3 - ولقد توخي الشارع فرضًا ساميًا من إضافة ميعاد مسافة إلى مواعيد المرافعات خصوصًا مواعيد الطعن في الأحكام إذ أن هذه المواعيد الأخيرة إذا انتهت بدون طعن أو بدون طعن صحيح ترتب على ذلك سقوط الحق في الطعن، وأنه وإن كان الغرض من هذه المواعيد هو وضع حد لإمكان الطعن في الأحكام، إلا أن الشارع باحتسابه مواعيد المسافة قصد بذلك التوفيق بين المصلحة العامة التي تأبى التطويل والتسويف في القضايا وإعادة النظر مرارًا وتكرارًا في الأحكام القضائية وبين مصلحة الأفراد الذين يجب الابتعاد عن مفاجأتهم كما يجب إعطاؤهم الوقت الكافي للتدبر والتروي (انظر كتاب المرافعات لأبي هيف بك بند (636) ص (463)) فمتى كان هناك ميعاد معين في القانون للقيام فيه بعمل من أعمال المرافعات وكانت هناك مسافة بين محل الخصم المطلوب حضوره أو الصادر له التنبيه بعمل معين وبين المحل المقتضي حضوره إليه فلكي لا يضيع جزء من هذا الميعاد في قطع مسافة الطريق أراد الشارع أن يحتسب هذه المسافة ويضع لها ميعادًا يسع قطعها يزاد على الميعاد الأصلي المعين في القانون للعمل المخصوص (انظر المرجع السابق بند (644) ص (468)).
4 - والمحاكم في مصر عند تطبيقها المادة (363) من قانون المرافعات القديم اختلف رأيها فيما إذا كان يضاف إلى ميعاد قيد الاستئناف ميعاد مسافة طبقًا للمادة (17) منه أم لا يضاف – وفيما إذا كان يمد هذا الميعاد إذا كان آخره يوم عيد طبقًا للمادة (18) منه أم لا يمد - فرأت محكمة الاستئناف في حكم لها أصدرته في 11/ 12/ 1930 (أن القيد مباح للمستأنف من وقت الاستئناف إلى ما قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة وأنه لا محل للقول بامتداد الميعاد إلى اليوم التالي ليوم العطلة أخذًا بما جاء بالمادة (18) لأن هذه المادة إنما جاءت في باب الإجراءات الخاصة بإعلان الأوراق - ومراد الشارع منها عدم إنقاص الميعاد السابق بسبب وقوع العطلة في آخره - وليس هذا هو الحال في قيد الاستئناف لأن فكرة الامتداد تخالف صريح نص القانون –لأن نتيجتها إنقاص ميعاد لاحق اشترط القانون توفره كاملاً - والوقت متسع لدى المستأنف للمحافظة عليه لأنه معروف له من قبل، سكوته عن القيد إلى أن يحين اليوم الذي لا يستطيع القيد فيه إنما هو إهمال من جانبه ويجب أن يتحمل نتيجة إهماله) (انظر مجلة المحاماة السنة 11 العدد السابع رقم (632) ص (713)).
ونحن نلاحظ على هذا الحكم أنه لم يبين ما هو الميعاد السابق وما هو الميعاد اللاحق، والظاهر أنه اعتبر ميعاد رفع الاستئناف ميعادًا سابقًا واعتبر ميعاد قيده ميعادًا لاحقًا دون أن يذكر سندًا لما ذكره من أن القانون اشترط توفر الميعاد اللاحق دون السابق كاملاً، أما قول الحكم إن الوقت يتسع لدى المستأنف للمحافظة على ميعاد قيد استئنافه فينطبق على حالة المستأنف الذي يتأخر في رفع استئنافه حتى آخر يوم فيوافق يوم عطلة.
5 - ولقد عادت محكمة الاستئناف وقررت في حكم لها أصدرته بتاريخ 19 يناير سنة 1933 (أن القانون كما أنه يطيل للمستأنف ميعاد رفع الاستئناف يومًا إذا صادف آخره يوم عطلة كذلك يجب أن يطيل له ميعاد قيده يومًا إذا صادف آخره يوم عطلة إذ الحكمة واحدة في الحالتين وقياسًا على ما ورد بالمادة (18) مرافعات) (المحاماة السنة 13 العدد (10) رقم (622) ص (1222)).
6 - وقد عالجت محكمة قنا الكلية هذا الموضوع على أساس آخر وقررت في حكم لها أصدرته بتاريخ 27 أكتوبر سنة 1931 أن المادة (363) مرافعات المعدلة بالقانون رقم (4) لسنة 1911 حتمت قيد الاستئناف قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة وإلا كان الاستئناف كأن لم يكن وقالت هذه المحكمة إن هذا الميعاد غير قابل للمد بسبب عطلة رسمية لأن غرض الشارع من هذا التعديل هو أن يتمكن قلم الكتاب من استحضار ملف الدعوى من محكمة أول درجة ليكون موجودًا يوم الجلسة كما هو ظاهر من المذكرة التفسيرية للقانون رقم (4) لسنة 1911 المذكور ومن محضر جلسة مجلس شورى القوانين (المحاماة السنة 14 العدد الثاني ص (100) رقم (53)).
7 - ولكن محكمة استئناف مصر عارضت رأي محكمة قنا هذا وقررت في حكم لها أصدرته بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1934 ( أن الشارع جرى دائمًا على إطالة هذه المواعيد ومنها ميعاد الـ 48 ساعة إذا انتهت بأيام عطلة ولم يجز في أية حالة من الحالات تقصيرها وأن حكم الشارع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا هو لم يقيد قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة حكم صارم بغير موجب للصرامة وغير متناسب أصلاً مع الغرض التافه الذي توخاه منه حسب المذكرة الإيضاحية وهو طلب مفردات القضية من محكمة أول درجة ثم هو شاذ لا نظير له في الحالات المماثلة كقيد الدعوى والمعارضة والالتماس (المحاماة السنة 15 العدد (9) رقم (285) ص (601)).
8 - أما الشراح المصريون فإنهم حينما تكلموا عن تقييد الاستئناف (أو قيده) لم يبحثوا فيما إذا كان يجوز امتداد ميعاد الثماني وأربعين ساعة أم لا يجوز واكتفى المرحوم أبو هيف بك بأن أورد في هامش بند (1254) من كتابه المرافعات المدنية حكمين متعارضين صدرا من محكمة الاستئناف أحدهما بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1914 (ونشر بالشرائع 2 ص (123)) وقضى بأنه (إذا وقع آخر الميعاد المحدد للقيد في يوم عطلة رسمية صح القيد في اليوم الذي يليه) وثانيهما صدر بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1915 (ونشر بالشرائع 3 ص (234) نمرة (53)) وقضى بأنه (لا يضاف إلى الثماني وأربعين ساعة أي ميعاد مسافة) وهو لم يشر إلى أسباب كل من هذين الحكمين.
9 - ولقد عالجت محكمة النقض المصرية هذا الموضوع أخيرًا في حكم لها أصدرته في 7 نوفمبر سنة 1935 وركنت في بحثها إلى النص الفرنسي للمادة (363) مرافعات المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1911 وإلى مناقشات مجلس شورى القوانين عند نظره مشروع هذا القانون وقررت أن النص الفرنسي للمادة (363) المعدلة ورد به أن القيد يجب أن يحصل قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة بالأقل

l’appelant devra faire inscrire I’affaire au rôle général, quarante huit heures au moins avant l’audience, fait de quoi..
ويلاحظ أن لفظ (بالأقل) لم يرد بالنص العربي لهذه المادة - وقد ذكرت محكمة النقض أن ناظر الحقانية صرح تكرارًا بمجلس شورى القوانين عند النظر في مشروع تعديل المادة المذكورة بأن المراد هو أن القيد يجب أن يكون قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة بالأقل وإذن ففترة الثماني وأربعين ساعة الواردة بالمادة هي فترة زمنية كاملة وهي أقل فترة ماضية قبل الجلسة يجب على المستأنف أن يقيد استئنافه قبلها - ثم عرضت محكمة النقض لصورة مستأنف حدد للجلسة أول يوم عماله بعد عطلة عيد الأضحى وهي خمسة أيام أو حدد ثاني يوم عماله بعدها فكيف يكلف هذا المستأنف بقيد استئنافه قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة مع أن قلم الكتاب مغلق وتساءلت أو ليس الواجب التصريح له بقيد الاستئناف في اليوم الذي يفتح فيه قلم الكتاب بعد العطلة ولو كان هو ذاته يوم الجلسة - ثم ردت على هذا التساؤل بأن الجواب عليه بسيط جدًا وهو أن نص القانون لا يسمح قطعًا بهذا بل يوجب أن يكون القيد تم فعلاً قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة بالأقل، والمستأنف الذي يحدد هو بنفسه الجلسة عنده كل وسائل الاحتياط لنفسه والسير في عمله بحيث يستطيع إدراك القيد قبل العطلة إن حدد جلسة تليها مباشرة أو إدراكه بعدها بتحديد جلسة من بعدها تسمح له بالقيد في الميعاد ثم قالت إنه لا محل هنا قطعيًا لتطبيق المادة (18) من قانون المرافعات فإنها من جهة موضوعة لميعاد مستقبل يكون آخره يوم عطلة وليست هذه صورة ما بشأنه البحث ومن جهة أخرى فإن تطبيقها يخصص أمر الشارع بشأن زمن القيد ويجعله غير نافذ في الصورة المستشكل بها مع أن نصه عام لا يقبل أي تخصيص.
10 - إن رأي محكمة النقض هو الرأي الصحيح وإذا كان النص العربي للمادة (363) مرافعات لم يرد به عبارة (بالأقل) التي وردت في النص الفرنسي إلا أنه بالرجوع إلى جلسة مجلس شورى القوانين المنعقدة علنًا في يوم 8 فبراير سنة 1911 (والمحفوظ أصلها في مكتبة مجلس الشيوخ) اتضح أنه جاء بها على لسان سعد زغلول باشا ناظر الحقانية إذ ذاك عند نظر المجلس القانون رقم (4) لسنة 1911 المعدل للمادة (363) مرافعات تفسيرًا لهذا القانون ما يأتي: (إن القيد يجب أن يكون قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل وأن سبب التقييد بهذه المدة هو لأجل أن يتمكن قلم الكتاب من استحضار ملف الدعوى في ذلك الأجل).
ثانيًا: الحال في قانون المرافعات الجديد:
بعد أن بينا حكم قانون المرافعات القديم في موضوع احتساب ميعاد قيد الاستئناف وما دار بشأنه أمام القضاء نبحث فيما إذا كان يجوز في ظل قانون المرافعات الجديد إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد قيد الاستئناف أم لا يجوز ذلك.
1 - لقد جاءت المادة (21) من قانون المرافعات الجديد في باب الأحكام العامة ونصت على أنه (إذا كان الميعاد معينًا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه - وما يزيد من الكسور على ثلاثين كيلو مترًا يزاد له يوم على الميعاد ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام – ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يومًا بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود ثم نصت المادة (402) مرافعات وقد جاءت في باب الاستئناف على ميعاده فذكرت أنه (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرين يومًا لأحكام محاكم المواد الجزئية وأربعين يومًا لأحكام المحاكم الابتدائية.... إلخ) ثم ذكرت المادة (407) من قانون المرافعات الجديد ميعاد قيد الاستئناف فنصت على ما يأتي: (على المستأنف أن يقيد استئنافه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف - إلا إذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل - ويجوز في حالة تقصير ميعاد الحضور لثلاثة أيام إجراء القيد في نفس الجلسة فإذا لم يقيد الاستئناف اعتبر كأن لم يكن وإن قيد بعد الموعد المذكور حكم ببطلان الاستئناف إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع).
2 - وقد أشارت المادة (407) إلى حالة تقصير ميعاد الحضور لثلاثة أيام وهو ما تكلمت عنه المادة (72) مرافعات التي نصت على ما يأتي: (ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعاوى المدنية وثلاثة أيام في الدعاوى التجارية ويكون الميعاد ثلاثة أيام أمام محاكم المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة.
3 - يتضح مما تقدم أنه فيما عدا حالة تقصير ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف لثلاثة أيام عند الضرورة طبقًا للمادة (72) من قانون المرافعات الجديد وهي الحالة التي يجوز فيها إجراء قيد الاستئناف في نفس الجلسة توجد حالتان أخريان:
الحالة الأولى:
أن لا يكون قد حدد لنظر الاستئناف جلسة تقع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحيفة الاستئناف بل تقع بعد ذلك ففي هذه الحالة يجوز للمستأنف أن يقيد استئنافه في أي يوم من الثلاثين يومًا المذكورة بشرط أن يسبق القيد الجلسة بيومين بالأقل فإن قيده بعد هذا الميعاد حكم ببطلان الاستئناف إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع.
والحالة الثانية: أن يكون حدد لنظر الاستئناف جلسة تقع في خلال الثلاثين يومًا ففي هذه الحالة يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الأقل.
4 - إن تحتيم الشارع في قانون المرافعات الجديد قيد الاستئناف في الحالة الثانية قبل الجلسة بيومين على الأقل (au moins) هو محاكاة منه للنص الفرنسي للمادة (363) من قانون المرافعات القديم وقد عبر القانون الجديد بيومين بدلاً من ثمان وأربعين ساعة لتلافي ما قد يحدث من خلاف في كيفية بدء احتساب الساعات ويترتب على ما تقدم أن ميعاد اليومين لا يمكن تقصيره بميعاد مسافة أو بسبب عطلة للأسباب التي سلف ذكرها أما في الحالة الأولى فقد أعطى الشارع للمستأنف ميعادًا معينًا هو ثلاثون يومًا تبدأ من تاريخ آخر إعلان صحيح لصحفية الاستئناف لكي يباشر خلاله دون أن يتعداه إجراءً من إجراءات المرافعات هو قيد الاستئناف - وطبقًا للمادة (21) مرافعات يجب أن يزاد على هذا الميعاد ميعاد المسافة الذي أوضحته بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه، كل هذا بشرط أن يسبق القيد ميعاد الجلسة بيومين على الأقل.
5 - وأخيرًا يلاحظ أنه بينما ينص قانون المرافعات القديم في المادة (363) على أن المستأنف إذا لم يقيد دعواه في الجدول العمومي قبل الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة اعتبر الاستئناف كأن لم يكن ويترتب على ذلك أنه يجب على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها فإن قانون المرافعات الجديد في المادة (407) نص على أنه إذا قيد الاستئناف بعد الموعد المذكور لا يحكم ببطلان الاستئناف إلا إذا طلب الخصم ذلك قبل التعرض للموضوع فإن لم يطلب ذلك وتعرض للموضوع فقد سقط حقه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: قانون المرافعات والتحكيم-
انتقل الى: