منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 قانون الخدمة العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحاميه
مجرد جنسيه
مجرد جنسيه
المحاميه


عدد المساهمات : 19
نقاط : 78458
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
الموقع : القاهره

قانون الخدمة العامة  Empty
مُساهمةموضوع: قانون الخدمة العامة    قانون الخدمة العامة  I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 17, 2010 7:48 pm

قانون رقم 76 لسنة 1973, فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
قانون رقم 76 لسنة 1973
فى شأن الخدمةالعامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة1 ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية ، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون ، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط ، أو مرحلة التعليم العالى ، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات الآتية:
(1) فصول محو الأمية
(2) التمريض والرعاية الصحية
(3) الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة
(4) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية
(5) النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية .
(6) الإرشاد الزراعى والصحى والإجتماعى والثقافى والسياسى .
(7) التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة
(Cool رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين
(9) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات
(10) التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية
(11) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية

(12) الاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
مادة 2
يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة ( سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية ومافى مستواها

مادة 3 (المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة بحكم الدستورية رقم 94 لسنة 18 ق دستورية جلسه 9 / مايو /1998 -
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته ، أقدمية زميله فى التحرج الذى عين فى ذات الجهة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، ويتم تعيينه متى إنطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف .
وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عليها العلاوات المقررة .

المادة 4 (المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الإجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلى وممثل عن كل من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والإتحاد الإشتراكى العربى والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والإتحاد العام للجمعيات وإثنين من المهتمين بمجالات الخدمة العامة يختارهم وزير الشئون الاجتماعية ويكون مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية مقررا لهذه اللجنة وتختص بما يأتى :
1- وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة فى نطاق التخطيط العام للدولة
2- متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التى تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة كما تشكل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلى ولجنة الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة والإتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظات ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الإجتماعية مقررا للجنة وتختص بما يأتى :
1- اقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة .
2- الإشراف على تنفيذ الأعمال التى تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم .
3- اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفون
ويجوز أن تنشأ لجان مناظرة على مستوى مجالس المدن والأحياء ، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة على أت تعتمد محاضرها من اللجنة المحلية للخدمة العامة ويكون رئيس مكتب الخدمة العامة مقررا للجنة .
مادة 4 مكرر(أ)(المادة مضافة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات
مادة 4 مكرر (ب) ((المادة مضافة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة .

مادة 5 ( مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تصدر بالاتفاق مع وزارة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظيفية التى تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحديد اختصاصاتها فى المحافظات .
مادة (6)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
مادة 7 ( مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1975 )
يعاقب بغرامة لاتزيد على 100 ( مائة جنيه )والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها
كن صادقا مع نفسك تكن الدنيا صادقة معك



قانون الخدمة العامة  0f5ba920bfb956d93926b70
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الخدمة العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون العام-
انتقل الى: