منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

  القانون 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحاميه
مجرد جنسيه
مجرد جنسيه
المحاميه


عدد المساهمات : 19
نقاط : 75503
تاريخ التسجيل : 26/08/2010
الموقع : القاهره

 القانون 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية Empty
مُساهمةموضوع: القانون 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية    القانون 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 17, 2010 7:56 pm

القانون 141 لسنة 1944

بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية



الوقائع المصرية فى 11 سبتمبر سنة 1944 – العدد (108)



القانون رقم 141لسنة 1944

بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية



نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:



مادة1- ينشأ بوزارة الصحة العمومية مجلس مراقبة للأمراض العقلية يختص بالنظر فى حجز المصابين بأمراض عقلية و الإفراج عنهم وفى الترخيص بالمستشفيات المعدة لهم والتفتيش عليها طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة 2- يشكل هذا المجلس على الوجه الآتي :

1-

وكيل وزارة الصحة العمومية للشئون الطبية أو من يقوم مقامه رئيسا.
2-

مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه عضواً.
3-

المحامى العام لد ى المحاكم الأهلية أو رئيس نيابة الاستئناف – الأفاكوتو العمومى الأول لدى المحاكم المختلطة أو أحد رؤساء النيابة (مدة فترة الانتقال ) عضواً.
4-

كبير الأطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه عضواً.
5-

موظف كبير يندبه وزير الداخلية عضواً.
6-

موظف كبير يندبه وزير الشئون الاجتماعية عضواً.
7-

أستاذ الأمراض العصبية بجامعة فؤاد الأول عضواً.
8-

مندوب من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية فى درجة نائب على الأقل عضواً.
9-

أحد كبار أطباء وزارة الصحة العمومية يعينه الوزير عضواً.
10-

كبير أطباء مصلحة السجون أو من يقوم مقامه عضواً.
11-

ويتولى سكرتيرية المجلس من يعينه وزير الصحة العمومية من الموظفين لهذا الغرض.






مادة 3- ينعقد المجلس فى المواعيد التى يحددها أو بناء على طلب الرئيس عند الحاجة ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء من بينهم أحد ممثلى النيابة العمومية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأى الذى في جانبه الرئيس.









وله فى سبيل القيام بواجباته أن يطلب من المستشفيات وغيرها من الجهات المختصة كافة الإحصاءات والبيانات التى يرى لزومها.









الباب الثانى

حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم






مادة 4- لا يجوز حجز مصاب بمرض فى قواه العقلية إذا كان من شأن هذه المرض أن يخل بالأمن أو النظام العام أو يخشى منه على سلامة المريض أو سلامة الغير وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.









ولا يكون الحجز إلا فى المستشفيات المعدة لذلك سواء أكانت تلك المستشفيات حكومية أم خصوصية مرخصا بها.






ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز فى منزل بأذن خاص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة ويشمل الأذن شروط الحجز ومدته.



مادة 5- إذا رأى طبيب الصحة أن شخصا مصابا بمرض عقلى فى حالة مما نص عليه في المادة السابقة وجب عليه أن يأمر بحجزه بواسطة البوليس.





وللنيابة أو لمأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس كذلك إذا علم بمثل هذه الحالة أن يضع المشتبه فيه تحت الحفظ وتعرضه على طبيب الصحة للكشف عليه فى مده 24ساعه على الأكثر من وقت القبض عليه فإذا اتضح للطبيب بعد فحصه أنه غير مريض بمرض عقلى مما نص عليه فى المادة السابقة وجب الإفراج عنه فورا.





وإذا قامت شبهة عند الطبيب لدى الكشف أن الشخص فى حالة مما نص عليه فى تلك المادة دون أن يستطيع القطع برأى فى ذلك يأمر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام فى أحد المستشفيات الحكومية غير المستشفيات المعدة للإمراض العقلية على أن يكشف عليه طبيبا كل يوم وفى نهاية مدة الملاحظة يقرر الطبيب أما الإفراج عنه أو حجزه.





وفى جميع الأحوال يحرر الطبيب تقريرا بنتيجة الكشف الذي أجراه ويكون الحجز في أحدى المستشفيات الحكومية المعدة لذلك إلا إذا رغب ذوو المريض أو من يقوم بشئونه فى إيداعه فى أحد المستشفيات الخصوصية للإمراض العقلية.





مادة 6- يجوز لطبيب الصحة إيقاف تنفيذ أمر الحجز مؤقتا إذا لم تسمح حالة المريض الصحية بنقله. فإذا تجاوزت مدة إيقاف تنفيذ الأمر عشرين يوما وجب على الطبيب إخطار مجلس المراقبة فورا ليتخذ مايراه فى ذلك.





مادة 7- فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة الخامسة لا يقبل المريض فى أحد المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية بقصد حجزه إلا بناء على طلب كتابى من شخص تربطه بالمريض صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقومون بشئونه مشفوعا بشهادتين من طبيبين من غير الأطباء الملحقين بالمستشفى يكون أحدهما موظفا بالحكومة ،تدلان على إصابة الشخص المطلوب حجزه بمرض عقلى مما نص عليه فى المادة الرابعة، ولا يعمل بشهادة الطبيب إذا كان قد مضى على تاريخها أكثر من عشرة أيام قبل تسليمها لمدير المستشفى أو إذا كانت قد صدرت من طبيب تربطه بصاحب المستشفى أو بمديرها رابطة القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثالثة.





مادة 8- يحدد وزير الصحة العمومية بقرار يصدره البيانات التى يجب أن يتضمنها الطلب والشهادتان، وفى حالة عدم استيفاء هذه البيانات يجوز لمدير المستشفى أن يقبل المريض مؤقتا لحين استيفائها لمدة لا تتجاوز أسبوعين.









مادة 9- علي مدير المستشفى أن يخطر مجلس المراقبة كتابة عن حجز أى مريض به فى خلال ثلاثة أيام من حصوله وأن يقدم تقريرا عن حالته فى خلال الأربعة الأيام التالية وبعد بحث حالة المريض يقرر مجلس المراقبة فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الحجز أما الموافقة على الحجز أو الإفراج عن الشخص المحجوز.






مادة 10- لا يكون قرار الموافقة على الحجز نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاريخ صدوره ويجوز لمجلس المراقبة قبل انقضاء هذه المدة أن يأمر بامتداد الحجز لمدة سنة أخرى ثم لمدة سنتين ثم لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة خمس سنوات فخمس أخرى وهكذا.



ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء على تقرير يقدم للمجلس من مدير المستشفى عن حالة المريض وبيان سير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج.





وللمجلس فى أى وقت أن يأمر برفع الحجز عن الشخص المحجوز إذا رأى أنه استعاد قواه العقلية أو أن حالته أصبحت لا تدعو إلى استمرار حجزه.





ولمجلس المراقبة فى كل الأحول أن يختبر المريض أو أن يندب عضوا أو أكثر لهذا الغرض وله كذلك أن يستعين بمن يرى ندبه من الأطباء الأخصائيين للكشف عليه.



مادة 11- إذا لم يصدر مجلس المراقبة قراراً بالموافقة على الحجز أو بامتداده فى المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين يرفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.



مادة 12- إذا هرب المريض المحجوز جاز القبض عليه وإعادة حجزه بالطريق الإدارى فإذا زادت مدة الهرب على ثلاثة أشهر وجب أن يعاد عرض أمره على مجلس المراقبة فى خلال 15يوماً من تاريخ القبض عليه وإذا جاوزت مدة الهرب ستة أشهر أعيدت إجراءات الحجز.



مادة 13- لمدير المستشفى أن يأذن من وقت لأخر لأى من مرضاه الهادئين بقضاء النهار كله أو بعضه خارج المستشفى تحت رقابة كافية لأغراض لا تتنافى مع علاجه.



مادة14- إذا تم شفاء المريض المحجوز وجب على مدير المستشفى أن يرسل فوراً خطابا موصى عليه إلى من أدخل المريض بالمستشفى أو من يقوم بشئونه أو إلى شخص أخر يعينه المريض نفسه يطلب فيه الحضور لاستلامه فى مدى سبعة أيام، فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر احد أو إذا رفض ذوو المريض استلامه يفرج عنه فوار، وفى هذه الحالة تقوم الحكومة بنفقات ترحيل الفقير المفرج عنه من المستشفيات الحكومية إلى الجهة التى يطلب السفر إليها داخل القطر المصرى.



وفى جمعي الأحوال يخطر المستشفى الجهة الإدارية التى يتبعها المفرج عنه. وإذا أصبح المريض فى حالة غير ما نص عليه فى المدة الرابعة يرفع عنه مدير المستشفى قيد الحجز وفى هذه الحالة يجور للمريض أو ولية أو لمن يقوم بشئونه أن يطلب إبقاءه بالمستشفي إلى أن يتم شفاؤه.



مادة 15- إذا تقدم طلب الإفراج عن المريض المحجوز من شخص تربطه به صلة القرابة أو المصاهرة أو ممن يقوم بشئونه وجب على مدير المستشفى أن يبت فى هذا الطلب فى مدى ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وفى حالة رفض الطلب أو إصرار مقدمه عليه يرفع الأمر فورا إلى مجلس المراقبة من مدير المستشفى بتقرير عن حالة المريض والأسباب التى تبرر عدم الإفراج عنه، وعلى المجلس أن يصدر قراره فى طلب الإفراج عن المريض في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه ولا يقبل طلب آخر بالإفراج عن المريض قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس.



مادة 16- يجوز لمجلس المراقبة أن يأمر بالإفراج مؤقتا عن الشخص المحجوز للمدة والشروط التي يحددها، وله فى أى وقت أن يلغى هذا الأمر ويأمر بإعادة المريض بالطريق الإدارى إلى المستشفى الذى كان محجوزا فيه أو أى مستشفى آخر للأمراض العقلية.



مادة 17- يجوز لمدير لمستشفى أن يخرج المريض بناء على موافقة أحد أقربائه أو من يقوم بشئونه إذا أصيب بمرض جسماني ينذر بالموت.



مادة 18- فى حالة الإفراج عن المريض المحجوز أو وفاته يخطر مدير المستشفى مجلس المراقبة بذلك فى مدى يومين من تاريخ الإفراج أو الوفاة.



مادة 19- لا يجوز نقل مريض محجوز من مستشفى إلى آخر إلا بإذن من مجلس المراقبة.



مادة 20- على مدير المستشفى أن يبلغ النيابة عن حجز كل مريض فى مدى يومين من تاريخ دخوله المستشفى ليتخذ الوسائل اللازمة لحفظ أمواله.



مادة 21- يجوز أن يقبل فى المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلى غير ما نص عليه فى المادة الرابعة بناء على طلب كتابى منه كما يجوز قبوله بالمستشفى بناء على طلب كتابى من وليه أو ممن يقوم بشئونه وفى هذه الحالة تذكر فى الطلب البيانات المنصوص عليها فى المادة الثامنة ويجب على مدير المستشفى أن يرفع إلى مجلس المراقبة تقريرا عن حالته فى خلال يومين من قبوله بالمستشفى.





ويكون للمريض حق ترك المستشفى بناء على طلب كابى منه أو ممن طلب إدخاله. ومع ذلك إذا رأى المستشفى أن حالته العقلية أصبحت مما نص عليه فى المادة الرابعة وجب عليه التحفظ على المريض وإخطار ذويه والبوليس فورا بذلك لاتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى هذا القانون.



الباب الثالث

المحال المعدة لعلاج وايواء المصابين بأمراض عقلية



مادة 22- لا يجوز أنشاء وإدارة مستشفى خصوصى لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية إلا بناء على ترخيص من وزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة وهذا الترخيص شخصى لصاحبه ولا يمنح إلا لطبيب مرخص له بممارسة مهنته فى القطر المصرى أو لجمعية خيرية أو لمؤسسة اجتماعية معترف بها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى أى قانون أخر.



مادة 23- يحب أن تتوافر في المستشفى على الدوام الاشتراطات الآتية:
1-

أن يتولى إدارة المستشفى وعلاج المرضى طبيب أو أكثر من الحاصلين على المؤهلات التى يحددها وزير الصحة العمومية بقرار منه.
2-

أن تكون أمكنة المستشفى صحية حسنة التهوية ومتسعة اتساعا كافيا وموزعة توزيع مناسبا.
3-

أن يجعل لكل من الذكور والإناث جناح خاص وأن يرتب المرضى من كل *** بحسب أعمارهم وطبيعة مرضهم.
4-

أن يكون المستشفى مزودا بالوسائل الطبية والصحية الكافية وأن يكون له نظام داخلي يلاءم حاجات المرضى وحالاتهم بما في ذلك العدد الكافى من الأطباء وهيئة التمريض والخدم.





وفى حالة خلو وظيفة الطبيب المعالج من شاغلها فى أحد المستشفيات الخصوصية يحب على صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فورا إلى وزير الصحة العمومية بخطاب موصى عليه وأن يقوم فى مدة لا تتجاوز شهراً بشغل الوظيفة بطبيب أخر حائز للمؤهلات المتقدم ذكرها فإذا انقضت مدة الشهر بغير أن تشغل هذه الوظيفة جاز للوزارة أن تعين طبيبا لشغلها على نفقة صاحب الترخيص وذلك بغير إخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى جميع الأحوال يجب إلا يخلو المستشفى من طبيب معالج.





وإذا تبين أن المستشفى الخصوصى غير مستوف لأحد الاشتراطات المتقدم ذكرها جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة أن يأمر بإلغاء الترخيص وغلق المستشفى إداريا.





مادة 24- يجوز أن يخصص فى المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وفى هذه الحالة تطبق علي المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.



مادة 25- على مدير المستشفى أن يضع فى كل قسم من أقسامه صندوقا للشكاوى التى يقدمها المرضى باسم مجلس المراقبة.





مادة 26- يجب أن يكون لدى مديرى المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سجل من صورتين يدون فى كل منهما اسم كل مريض ولقبه وسنه وجنسيته والأوصاف المميزة له ومحل إقامته وتاريخ دخوله وخروجه واسم ولقب من طلب إدخاله وصناعته ومحل إقامته وموطنه وأى بيانات أخرى يقررها وزير الصحة العمومية كما يجب أن يحتفظ المستشفى للمدة التى يحددها وزير الصحة العمومية بأوراق العلاج ومستندات وبصورة فوتوغرافية لكل مريض لتكون تحت تصرف مجلس المراقبة.





ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات أو المستندات ولا إعطاء صورة منها إلا بأذن من مجلس المراقبة.





مادة 27- يقوم مجلس المراقبة بالتفتيش على جميع المستشفيات المعدة للمصابين بأمراض عقلية سواء أكانت حكومية أم خصوصية وعلى المحل المخصص للمصابين فى المنازل المأذون بحجزهم فيها طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة مرة في كل سنة على الأقل ويشمل التفتيش تفقد حالة المرضى ووسائل علاجهم ومعاملتهم والاطلاع على أوراق وسجلات المستشفى وعلى محتويات صندوق الشكاوى.





ويكون التفتيش من المجلس بكامل هيئته أو ممن يندبه من أعضائه لهذا الغرض ويوضع تقرير فى كل حالة.





مادة 28- إذا تبين لمجلس المراقبة أن شروط الترخيص بالمستشفى الخصوصى أو الإذن المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة قد أصبحت غير كافية أو أن علاج الأشخاص المحجوزين فى المستشفى أو المنزل من شأنه تعريضهم أو تعريض الجمهور للخطر أو إقلاق راحة الجيران جاز له أن يقرر ما يراه لازما من الاشتراطات ويجدد المهلة الواجب تنفيذها فيها ويبلغ ذلك لوزير الصحة العمومية فإذا وافق عليها أصدر القرار اللازم بتكليف صاحب الشأن بتنفيذها.



وفى حالة عدم تنفيذ هذه الاشتراطات يكون لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإلغاء الإذن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أو إلغاء الترخيص إذا كان المستشفى خصوصيا مع غلقه إدرايا.





مادة 29- إذا توفى صاحب الترخيص أو حلت الجمعية أو المؤسسة المرخص لها بإدارة المستشفى جاز لوزير الصحة العمومية بعد موافقة مجلس المراقبة، الأذن للورثة أو القائمين على تصفية الجمعية أو الهيئة بالاستمرار فى إدارة المستشفى لمدة لا تتجاوز سنة بالشروط التى يراها لازمة لذلك.



الباب الرابع

العقوبات



مادة 30- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين:
1-

كل طبيب أثبت عمدا فى شهادته ما يخالف للواقع فى شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الإفراج عنه.
2-

كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.





مادة 31- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين:
1-

كل من مكن شخصا محجوزا طبقا لأحكام هذا القانون من الهرب أو سهل له أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع عمله بذلك.
2-

كل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجلس المراقبة أو لمن يندبه لذلك طبقا لإحكام هذا القانون.
3-

كل من رفض إعطاء معلومات فيما يحتاج إليه المجلس أو مندوبه فى أداء مهمته أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها.
4-

كل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلى مما نص عليه فى المادة الرابعة.





مادة 32- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو ضررا.





وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو أصابه بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.



مادة 33- كل مخالفة أخرى لإحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد عن مائة قرش صاغ أو باحدى هاتين العقوبتين ويأمر القاضى بإغلاق المستشفى فى حالة مخالفة المادة 22 ويجوز له الحكم بإغلاق المستشفيات الخصوصية فى حالة مخالفة أحكام المواد 7و 9و 23 و 28.





مادة 34- لا تخل أحكام المواد 30، 31، 32، 33 بما يقضى به قانون العقوبات أو أى قانون آخر من عقوبات أشد كما لا تخل بالمحاكمات التأديبية.



الباب الخامس

أحكام عامة



مادة 35- يعتبر مفتشو قسم الأمراض العقلية والموظفون الذين يندبون بقرار من وزير الصحة العمومية من مأمورى الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وللقرارات التى تصدر تنفيذا له ولهم بهذه الصفة الحق فى تفتيش جميع المستشفيات ودخول المحال المخصصة للمصابين فى المنازل المأذون بحجز المصابين بأمراض عقلية فيها ولهم كذلك الحق فى فحص السجلات والأوراق المنصوص عليها فى المادة 26.





مادة:36- لا تخل أحكام هذا القانوان بما تقضى به القوانين واللوائح المعمول بها بشأن المتهمين والمجرمين المعتوهين.



الباب السادس

أحكام مؤقتة



مادة 37- يمنح أصحاب المستشفيات الخصوصية المعدة لمصابين بأمراض عقلية والموجودة فى تاريخ العمل بهذا القانون مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من هذا التاريخ لتقديم طلب الترخيص طبقا لأحكام المادة (22).








مادة 38- المرضى المحجوزين عند صدور هذا القانون بمستشفيات الأمراض العقلية الحكومية يعتبر حجزهم صحيحا من تاريخ إدخالهم وتسرى بشأنهم سائر إحكام هذا القانون.








مادة 39- على وزراء الصحة العمومية والداخلية والعدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.





ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ما قد يلزم من القرارات لتنفيذه.





نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.





صدر بقصر عابدين فى 12 رمضان سنة 1363 (31 أغسطس سنة 1944).




فاروق

بأمر حضرة صاحب الجلالة

رئيس مجلس الوزراء

مصطفي النحاس

وزير الصحة العمومية

عبد الواحد الوكيل

وزير العدل

محمد صبري أبو علم

وزير الشئون الاجتماعية

محمد فؤاد سراج الدين

وزير الداخلية

محمد فؤاد سراج الدين

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 179 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد
» كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة
»  القانون رقم 55 لسنة 1951
» قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن بعض البيوع التجارية
» القانون رقم 34 لسنة 1976بشأن السجل التجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: القانون العام-
انتقل الى: