منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

  في نقد قانون الانتخابات المصري‏

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحاميه شيروت
مجرد جنسيه
مجرد جنسيه



عدد المساهمات : 14
نقاط : 78343
تاريخ التسجيل : 26/08/2010

 في نقد قانون الانتخابات المصري‏ Empty
مُساهمةموضوع: في نقد قانون الانتخابات المصري‏    في نقد قانون الانتخابات المصري‏ I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 6:52 pm

كما ذكرنا بمقال سابق ان القانون يفرد 19 مادة للكشوف الانتخابية ، فيما يلي نستعرض كيف يمكن ان تحال تلك المواد للتقاعد او الالغاء في حال تم الاعتماد علي استخدام الرقم القومي بصورة فعلية ..

مادة (4): يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له حق مباشرة الحقوق الانتخابية من الذكور والإناث من واقع بيانات استمارات الرقم القومي التابع لمصلحة الأحوال المدنية مع إضافة الرقم القومي.

كما نري من المادة التي تستند علي بيانات كل فرد له حق مباشرة الحقوق الانتخابية، علي البيانات المسجلة آليا في مصلحة الاحوال المدنية .. وتلك المادة يجب ان تعاد صياغاتها بأن توفر مصلحة الاحوال المدنية صلاحية الولوج لبيانات المواطنين والاطلاع عليها بصورة آلية تمكن اللجنة العليا للأنتخابات من استخدامها والاطلاع عليها دون ان يتاح خاصية التعديل او الحذف او الاضافة !! مجرد الاطلاع والاستعلام فقط للتحقق من هوية الناخب خلال عملية الاقتراع والتصويت في كافة الانتخابات او الاستفتاءات. شرط ان تكون تلك المعلومات نفسها المتاحة بالاحوال المدنية حسب اخر تحديث علي قواعد البيانات.
التعديل المقترح علي المادة 4 سيوفر الجهد المبذول في اعداد الكشوف الانتخابية ، توفير الجهد والمال في نفس الخصوص، دقة توفر كشوف الناخبين من واقع البيانات المتوفرة بمصلحة الاحوال المدنية حيث ان المتوفي يتم استبعاده تلقائيا من السجلات.
مادة (5) : تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وضع الهياكل الإدارية والنظم المالية الخاصة بها وتعيين موظفي الانتخابات وتحديد مخصصاتهم وواجباتهم وسلطاتهم ومؤهلاتهم، والنظم الخاصة بمسائلتهم تأديبياً ، والهياكل الخاصة بتقديم التقارير، والتدريب الملائم لهم. ويتمتع موظفو الهيئة العليا لإدارة الانتخابات بالحصانة ضد أي ملاحقات مدنية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها، فيما عدا إذا كان الفعل المرتكب هو جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات أو جريمة من جرائم الانتخابات المنصوص عليها فى هذا القانون.
الماده 5 من القانون توحي لك بحجم الهيكل المتضخم من الموظفين والهيكل الادراي واللوائح المالية ..إلخ.. رغم ان ميكنة الكشوف والاستهلام عليها كما ذكر في التعديل المقترح بماده 4 ، يمكن اختزال الهيكل التنظيمي والمالي للجنة العليا للانتخابات .. حيث يمكن ان يوفر عبر مكاتب البريد المنتشرة بمصر اجهزة كمبيوتر متصلة مباشرة بقاعدة بيانات الاحوال المدنية عبر خطوط اتصال مأمنة يمكن من خلال الكمبيوترات الطرفية التي يمكن ان تتصل عبر خطوط الهاتف او حتي عبر الانترنت للاستعلام عن بيانات الناخب من واقع رقمه القومي .. اثناء الاقتراع والتصويت .. يمكن توفير اجهزة متنقلة ايضا لتصل للمناطق النائية حتي باستخدام عربات مجهزة .. مثل التي توفرها بضع البنوك لتوفير ماكينات السحب النقدي الالي ATM ..
وكما نري فأن التعديل المقترح سيوفر هذا التضخم في عدد الموظفيين المطلوب منهم تنقية كشوف الانتخابات بصورة يدوية ، وسوف يقلل هامش الخطأ البشري وايضا يقلل من الجرائم الانتخابية التي افرد لها القانون باب خاص.
مادة (6) : تنشأ إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعمل تحت إشرافها المباشر ، وتحدد هذه الهيئة اختصاصاتها وتشكيلها وطرق عملها ، ويجوز لها الاستعانة بما تراه من الخبراء المختصين.
مادة 6 سيتم الغائها لكون الجداول الرئيسة وكشوف الانتخابات ستكون هي نفسها قاعدة بيانات الاحوال المدنية المتوفرة وتصونها مصلحة الاحوال المدنية وهي الجهة المختصة والمتوفر بها الخبراء في توفير خاصية الاستعلام والاطلاع علي هوية الناخب باستخدام رقمه القومي.
مادة (7) : تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج كرقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، وتتولى الهيئة وضع النظم المالية الداخلية بشأن الموازنة والاعتمادات المالية لإدارة العملية الانتخابية .
التعديل المقترح سيسهم في تخفيض حجم الانفاق الحكومي الخاص باللجنة العليا للانتخابات, او يمكن توجيهها فقط نحو تأسيس وتجهيز المعدات الآلية للتصويت..
مادة (Cool : تلغي جداول الانتخابات الحالية و يتم إنشاء جداول جديدة من واقع بيانات الرقم القومي بعد اعتمادها من الإدارة الخاصة بالجداول الانتخابية، وتكون من مهمة هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول بصفة دورية ومنتظمة، ورفع تقرير بملاحظاتها إلى الهيئة العليا لإدارة الانتخابات.
تلك المادة رقم 8 سوف يتم الغائها !!
مادة (9): تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذي تتوافر فيهم شروط الناخب قبل انتهاء ولاية مجلسي الشعب والشورى أو انتهاء مدة المجالس المحلية بستة أشهر على الأقل، ولم يلحق بهم أي مانع مع موانع مباشرة الحقوق الانتخابية، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر يناير من كل عام، ولكل مواطن الحق في أن يحصل على صورة من هذه الجداول.
مادة رقم (10): تبين اللجنة العليا للانتخابات الجهات التي يعد لكل منها جدول انتخاب خاص، كما توضح اللجنة كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
اما مادتي 9 و 10 سيتم الغائهم لكون الرقم القومي الصادر من الاحوال المدنية يشترط بلوغ سن الطالب 18 سنة .. وهو الشرط المنصوص عليه بالمادة 1 من قانون الانتخابات .. كما ان توفر البيانات المحدثة دوما في مصلحة الاحوال المدنية سيلغي شرط مراجعة الجداول الانتخابية والتسجيل بها المعمول بها وهو اخر يناير من كل عام .. حيث سيتم اضافة كل مواطن اصدر له رقم قومي ويبلغ 18 عاما بصورة آلية للكشوف الانتخابية التي تستخرج من واقع بيانات المصلحة.
ولكون هناك مصلحة منوط بها حفظ بيانات المواطنين ، فان التفكير في تكرار المادة 10 باعادة اصدار كشوف انتخابية خاصة ..إلخ هو امر تكراري يجب ان يلغي لكون القيد بالكشوف سيعتمد اليا حسب بيانات المواطن المسجلة بالاحوال المدنية ومنها محل السكن والشياخة والمركز او القسم والحي والتي يعتمد عليها في تحديد الدائرة الانتخابية !!
مادة (11): تقوم اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بقيد الذين بلغوا ثماني عشرة سنة ميلادية وشطب أسماء المتوفين منهم ومن طلب تغيير موطنه الانتخابي وفقاً للمادة العاشرة من هذا القانون.
وتقوم النيابة العامة والجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام بإبلاغ اللجنة الخاصة بالجداول الانتخابية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق الانتخابية أو وقفها وفقاً للفقرة ( 4، 5) من المادة 4 .ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم باتاًً. كما تقوم وزارة الصحة والجهات الحكومية بإبلاغ اللجنة بأسماء المواطنين المتوفين في خلال خمسة عشر يوماً من صدور شهادات الوفاة للقيام بحذف أسماءهم من الجداول.
مادة (12): للجنة القيد أن تطلب ممن أغفل قيّد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته.
مادة (13): لا يجوز أن يقيّد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد.
مادة (14): لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
الماده 11 إلي 14 .. سيتم الغائهم حيث ان حالات القيد تتم فور اصدار الرقم القومي لكل من بلغ 18 عام وكذلك يستبعد كل حالات الوفاة بصورة دقيقة وفي حينها لكون تلك القيود يعتمد عليها المواطنين في استكمال تعاملاتهم اليومية وحتي في حالة الوفاة .. كما انه يحال ان يسجل الناخب في اكثر من محل اقامة لكون الرقم القومي هو رقم وحيد مرتبط بمكان اقامة وحيد ايضا .. لن يحدث اي تعديل في الكشوف الانتخابية إلا وفق الاجراءات المعمول بها في مصلحة الاحوال المدنية فيصعب التلاعب بتغيير عناوين الاقامة مثلا قبيل الانتخابات إلا بتوفير مستندات تثبت ذلك مثل ايصال كهرباء او تليفون ..إلخ من اجراءات روتينية للتحقق من صحة البيان المراد تعديله لصاحب البطاقة وهي في مجملها اجراءات اقوي مما قد توفرها لجنة الانتخابات الوقتية لتحصين كشوفها وعدم التلاعب بها حاليا .
مادة(15): الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادةً، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.
وعلى الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعيّن وفقاً للفقرة السابقة، ولا يجوز قيد الناخب فى الجهة التي طلب تغيير موطنه إليها إلا بعد أن يقدم ما يفيد رفع اسمه من الجهة التي كان مقيداً بها أصلاً.
مادة (16): يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها.
مادة (17): تعرض جداول الانتخاب في كافة الدوائر الانتخابية فى أول يناير من كل عام، وكذلك في مقر أقسام الشرطة والأحزاب السياسية وبالوسائل الالكترونية على موقع مخصص لذلك، ولكل مواطن الحق في أن يحصل على صورة من هذه الجداول.
مادة (18): لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخابات، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويجب تقديم هذه الطلبات من أول يناير ولغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدّم كتابة للجنة الخاصة بالجداول الانتخابية وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.
المواد 15- 18 يمكن اختزالها او الغائها .. لكون الموطن الانتخابي سيتحدد آليا وفق محل سكن صاحب الرقم القومي وبناء عليه لو كان محل سكن الناخب تابع مثلا لقسم قصر النيل .. فان ورقة التصويت ستطبع وتحتوي المرشحين عن تلك الدائرة الخاصة به وهذه الطريقة تحرر المواطن داخل او خارج مصر في تسجيل موطنه الانتخابي .. ولكن سيكون من واقع سجلات مصلحة الاحوال المدنية التي ستحدد موطنه الانتخابي وفق منطقة السكن المسجل بها .. وتلك الميزة تعطي اهمية ومرونة كبري لتمكن المواطنين بخارج مصر من التصويت عبر قنصلياتهم او سفاراتهم بالخارج.
مادة(19): يكون التظلم في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام لجنة مؤلفة من قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية المختصة رئيساً وعضوية رئيس نيابة يختاره النائب العام ، ومن ممثل لمصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلّغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها.
مادة(20): لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص، وعلى قلم كتاب قيد تلك الطعون بحسب ورودها في هذا السجل، وتلتزم أمانة اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بإيداع ملف الطعن وكافة المستندات قلم كتاب محكمة القضاء الإداري خلال مدة 24 ساعة من إخطارها بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن.
مادة(21): يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه.
مادة (22): تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
المواد 19 - 22 .. هي مواد اجرائية لا ضير من توفرها لتنظيم التظلم وغيره الناخم اصلا من اغفال احد الناخبين في كشوف الناخبين اليدوية او ما شابه من مخالفات .. التي قد تنعدم او تقل في حال تطوير العملية الآلية والاعتماد كليا علي استخدام الرقم القومي من واقع ملفات وقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية .

والحكم لكم .. كم مادة من قانون الانتخابات يمكن تبسيطها او الغائها ، بالاستعاضة بالاستخدام الفعلي للرقم القومي من واقع ملفات مصلحة الاحوال المدنية !!. وكيف يمكن تخطي عقبات تنقية الكشوف وعدم تكرار التصويت في اكثر من لجنة انتخابية لكون كل رقم قومي سيتيح صوت وحيد فقط لن يتكرر .. مما يستحيل معه ان يتم التلاعب في عملية التصويت .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في نقد قانون الانتخابات المصري‏
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
» قانون التحكيم المصري
» قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
» اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري
» البرلمان يعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة قانون الانتخابات.. والرئاسة تقر بخلافاتها حوله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: سياسى :: الانتخابات المصريه بكافه صورها-
انتقل الى: