منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
الصحراء هي من ذهب اليها ذلك الطفل اليتيم الذي اعطى للحياة معنى وقيمة
الصحراء من حضنت نبي الامة محمد عندما كان في احضان السيددة حليمة السعدية فهنيئا لك ايتها.الصحراء يكفيك فخرا ان رمالك كانت تطبع اثار اقدام خير خلق الله ...... استنشق هواءها النقي .. وهناك راى الكل كيف يشع النور من الوجه البرئ .. وجه اجمل طفل منذ ان خلق الله البرية
الصحراء حب يسكن عروق اهلها ....... وماذا يعرف البعيد عنها من اسرار هذا الحب
يشرفنا ترحيبك ويسرنا انضمامك لنا,,,,,,,
فضلا وليس أمراً اضغط دخول إذا كنت مسجل أو اضغط تسجيل إذا كنت غير مسجل ,,اما اذا كنت تريد التصفح فاضغط إخفاء ......

منتديات محبى سيناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات محبى سيناء


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حتى نتسم عبير الحريه***حتى لا يصبح الوطن فى مهب الريح***حتى لا ندع قراراتنا فى يد من باعو الوطن وسرقوا مقدراته حتى لا تكون سلبيا شارك فى الانتخابات وأدلى بصوتك لمن يستحق
إداره منتديات محبى سيناء ترحب بكل زوارها الكرام وتتمنى ان ينال الموقع اعجابهم وكل عام وانتم بخير............
تشكر إداره المنتدى الأخ الغالى محمد جعفر على مجهوداته المتواصله فى سبيل الرقى بمنتدانا
يسر إداره منتديات محبى سيناء اعلان العضوه غزل نائب مدير الموقع ولها كافه الصلاحيات مع تمنياتناً بالمزيد من التقدم والتواصل البناء الهادف..........

 

 اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LOVERS SINAI
المدير العام
المدير العام
LOVERS SINAI


عدد المساهمات : 2417
نقاط : 182827
تاريخ التسجيل : 09/08/2010
الموقع : أم الدنيا

اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري  Empty
مُساهمةموضوع: اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري    اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري  I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 21, 2010 3:31 pm



بسم الله الرحمن الرحيم
اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري
مقدمة

قرر المشرع القاعدة العامة فيما يتعلق ببداية ميعاد الطعن في الاحكام القضائية وهى ان الميعاد يبدأمن تاريخ صدور الحكم القضائي الا ان المشرع وجد ان هناك حالات ولاعتبارات معينة يتعين معها احتساب بداية ميعاد الطعن في الاحكام من تاريخ اخر وهى حالات تنقطع فيها سير الجلسات امام المحكمه تبرر تقرير الاستثناء من القاعدة العامةونحاول فيما يلى القاء الضوء على مفهوم نص المادة 213 من قانون المرافعات على ضوء ما استقرت عليه احكام محكمتنا العليا وذلك في المطلبين الاتيين

المطلب الاول :- ميعاد الطعن في الاحكام القضائية
تنص المادة213 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية على انه " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلكويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكونفيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا الى الخبير وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التاليةلتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب
كما يبدأ الميعاد منتاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام منيقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة او زالت صفته
ويكون إعلانالحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى ويجرى الميعاد فى حق من أعلنالحكم "
مفاد ما سبق ان المشرع الاجرائي وضع القاعدة العامة في مجال ميعاد الطعن على الاحكام القضائية وهى ان الاصل ان الميعاد يتم احتسابه كفاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم القضائي الا ان المشرع خرج عن تلك القاعدة في الحالات التي قدر المشرع فيها شائبة جهل المحكوم عليه بصدور الحكم وبالتالي قرر المشرع ان ميعاد الطعن في الاحكام يكون من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه اعلانا صحيحا قانونا




وسوف نرى ان الاعتبار الذي قدره المشرع وبالنظر الى خطورة موقف المحكوم عليه في هذا الشان ان المشرع ورعاية لمصلحة المحكوم عليه من مغبة جهله بصدور الحكم اشترط شروطا معينة لصحة اعلان الحكم القضائي لكي ينتج كافة اثاره الاجرائية


الفرع الاول :- بداية ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم

جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المدنية والتجارية تبريرا لتقرير ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم او النطق به انه " عنى المشرع بالنص على جعل ميعاد الطعن في الحكم ساريا من وقت النطق بالحكم لا من وقت اعلانه على تقدير ان الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وبما يتخذ من اجراءات ...."

القاعدة اذن ان بداية الميعاد ايا كان مقدار هذا الميعاد يبدأ من تاريخ صدور الحكم
اساس ذلك ان المشرع يفترض في المحكوم عليه متابعة الخصومة وما تم فيها من اجراءات وبالتالي افترض المشرع علم المحكوم عليه بكل ما تم اتخاذه من اجراءات حتى صدور الحكم القضائي ومن ثم ليس من المستغرب ان يقرر المشرع القاعدة العامة فيما يتعلق بميعاد الطعن في الحكم وتقرير بدايته من تاريخ صدور الحكم
· الا ان المشرع قرر ان هناك حالات معينة لا يبدأ فيها الميعاد من تاريخ صدور الحكم وهي الحالات التي يفترض فيها جهل المحكوم عليه بالحكم الصادر وبالتالي يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم 0(1)


وفي ذلك قضت محكمة النقض انه " مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام واستثنى من هذا الأصل الأحكام

التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومن بينها تلك الحالات التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من

(1) مشار اليه التعليق على قانون المرافعات الجزء الرابع دكتور/ احمد المليجي – طبعة نادي القضاة ص 408
(2) د/ نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية –ط1990 ص792

الأسباب متى ثبت انه لم يحضر أي جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك ا 0(1)
والمقصود بتاريخ صدور الحكم هو تاريخ النطق يه فمن هذا التاريخ فقط ينطلق الميعاد ولا عبرة بتاريخ تحرير مسودة الحكم او نسخته الاصلية في تحديد لحظة بداية الميعاد المحدد للطعن ويقصد بالنطق بالحكم تلاوة منطوقه او تلاوة منطوقه مع اسبابه في جلسة علنية ومع ذلك لا يشترط صدور الحكم في جلسة علنية في الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك كما في الاحكام المستعجلة حين يصدرها القاضي في منزلة او بالنسبة للاوامر على عرائض (2)
القاعدة اذن ان ميعاد الطعن يبدأ منذ تاريخ صدور الحكم على نحو ما سبق لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة في عدة حالات على النحو التالي

الفرع الثاني:- بداية ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم

· اذا كانت القاعدة العامة فيما يتعلق بميعاد الطعن في الأحكام القضائية هو تاريخ الحكم القضائي أو النطق به فأن الاستثناء ما قرره المشرع في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر وهي و
· ألا يكون المحكوم ضده قد قدم مذكره بدفاعه
· أن يكون المتخلف عن الحضور وتقديم المذكرة هو المدعي عليه أو من في حكمه
فمتي قامت تلك الحالة والتي لا يبدأ فيها ميعاد الطعن إلا من تاريخ الإعلان فانه لا يعتد بثمه إجراء آخر أو حاله واقعية أخرى لإثبات قيام العلم لدي المحكوم ضده لبداية ميعاد الطعن وصيرورته نافذا في حقه و إنما أوجب المشرع اتخاذ إجراءا لانطلاق ميعاد الطعن ألا وهو الإعلان إعمالا للقاعدة التي تقضي بأنه متي رتب القانون بداية سريان ميعاد علي إجراء معين فانه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر فلا يغني عن الإعلان ثبوت علم لمحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها 0





(1) 27/2/1985طعن 352لسنة 51 قضائية م نقض م – 310 وبنفس المعني في 25/6/1987 طعن1207 لسنة 53ق –21/5/1987 طعن 1737لسنة 53ق مشار إليه –تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه ا/محمد كمال عبد العزيز الجزء الأول ط3 ص 1309
(2) قانون المرافعات المدنية والتجارية د/ نبيل اسماعيل عمر ود/ احمد خليل ص 546

وقضي في ذلك انه " لا يجزي عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن ثبوت اطلاع من يراد إعلانه علي الحكم او علمه به أو تقديمه كمستند في قضيه كان مختصما فيها كما أن أيا من هذه الوقائع لا يكفي مسوغا للقول بتنازل المقصود بإعلانه عما شاب إعلان الحكم من بطلان (1)
ولا ينال من ذلك الاحتجاج بان الغاية من الإجراء قد تحققت بثبوت علم المحكوم ضده أو من يقوم مقامه بصدور الحكم وبالتالي يسري في حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم إعمالا لنص المادة 20من قانون المرافعات 000ذلك أن المشرع عندما علق انطلاق ميعاد الطعن في الأحكام القضائية في الحالات التي افترض فيها جهل المحكوم عليه أو من يقوم مقامه علي إجراء الإعلان فانه قصد من ذلك تحقيق غاية من شكل إجرائي معين ألا وهو الإعلان فالغاية من الإجراء تختلف عن الغاية من الشكل الإجرائي فالأولى تهدف إلى توصيل مضمون العمل الإجرائي إلى الخصم الآخر أما الغاية من الشكل الإجرائي تتحقق من احترام الأشكال التي حددها القانون لتحقيق الغاية من الإجراء وهي الضمانة الأساسية المقررة لمصلحة الموجه إليه الإجراء ،ذلك أن الغاية من الإجراء قد تتحقق دون اتخاذ ثمة شكل إجرائي وذلك كثبوت العلم الصادر في غيبه الخصوم ولكن عندما يقرر المشرع ضمانه للمحكوم عليه لاشتراط قيام المحكوم له بإعلانه حتى ينطلق ميعاد الطعن في تلك الأحكام فإنما أتستهدف بذلك تحقيق غاية من شكل إجرائي معين تتحقق به تلك المصالح والضمانات وبالتالي لا يكفي في هذا الصدد تحقق الغاية من الإجراء ( افتراض علم المحكوم ضده ) إنما يشترط أن تتحقق الغاية من الإجراء في الشكل المحدد في القانون 000
الحالة الثانية تتعلق بتخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه سواء امام المحكمة ام امام الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب الفرض هنا ان المحكوم عليه قد حضر الجلسات او احداها وقد يكون قدم مذكرة بدفاعه اي انه يفترض فيه علمه بالخصومة ولكن بالنظر الى ان الخصومة قد اصابها سبب من اسباب الوقف الخصومة ادت الي عدم سريانها السريان الطبيعي فانه في هذه الحالة قد يستأنف السير فيها دون ان يحضر الخصم الاخر ويصدر الحكم ففي هذه الحالة اعتبر المشرع ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم وليس من تاريخ

(1) طعن 78لسنه20ق 24/4/1952منشور بمجموعة الخمسين عاما –1591-274)


صدوره طالما ان المحكوم عليه لم يحضر ايا من الجلسات التالية للتعجيل من العارض الذي الم بالخصومة ولم يقدم مذكرة بدفاعه
ويلاحظ هنا ان المشرع قد اشترط حضور المحكوم عليه او تقديم مذكرة بدفاعه بعد التعجيل وبالتالي فانه لا عبرة بثمة اجراء اخر قد يفهم منه علم المحكوم عليه بحصول التعجيل او صدور الحكم ومن هنا فان سبق اعلان المحكوم عليه بالتعجيل او استئناف سير الخصومة قبل صدور الحكم لا يغني عن ضرورة اعلانه بصدور الحكم حتى يسري الميعاد في جانبه
كما يلاحظ ايضا ان الخصم الذي يقوم بتعجيل الدعوى من الوقف يسري ميعاد الطعن بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ اعلانه ولو كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدم مذكرة بدفاعه ففي هذه الحالة تنتفي بالنسبة له قرينة الجهل بتاريخ صدور الحكم اذ كان من الواجي عليه متابعة الجلسات (1)
كما يلاحظ ايضا انه اذا اعيدت الدعوى المحجوزة للحكم الى المرافعة فانه يجب على المحكمة تكليف قلم كتاب المحكمة علان من تخلف بفتح باب المرافعة وبتحديد جلسة جديدة لاعادة النظر في الدعوى فاذا صدر الحكم رغم عدم حضور من لم يعلن او من اعلن ولم يحضر فان ميعاد الطعن يبدأ بالنسبه لهم من تاريخ اعلان الحكم فالعبرة اذن دائما بالحضور او تقديم مذكرة بالدفاع بعد التعجيل او استئناف سير الخصومة بحيث لا يؤثر اعلان المحكوم عليه بذلك التعجيل عن ضرورة اعلان الحكم لكي ينطلق الميعاد
الحالة الثالثة والتي تشترك ايضا مع الحالات السابقة فى الحكمة التشريعية لتقرير الاستثناء هى حالة حدوث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدور حكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته او زالت صفته الواقع ان الحكم الصادر في هذه الحالة دون اختصام من يحل محل الخصم الذي قام به سبب الانقطاع يكون باطلا لبنائه على اجراءات باطلة بل ان حدوث سبب من اسباب الانقطاع يؤدي الى وقف الخصومة بقوة القانون وبالتالي فانه اذا ما تم تعجيل الدعوى من
(1) قانون المرافعات المدنية والتجارية د/ نبيل اسماعيل عمر ود/ احمد خليل ص 549


الوقف ولم يحضر من حل محل الخصم او لم يقدم مذكرة بالدفاع فانه ميعاد الطعن لا ينطلق الا من تاريخ اعلان الحكم ويلاحظ هنا ايضا كما في الحالات السابقة ان المشرع يفترض جهل المحكوم عليه بصدور الحكم وان هذا الافتراض لا يقبل اثبات العكس سوى باتخذا اجراء معين وهو اعلان المحكوم عليه بالحكم اعلانا قانونيا صحيحا

المطلب الثاني :- مفهوم وقف السير في الخصومة طبقا لنص المادة 213 مرافعات

قد يفهم من سياق نص المادة 213 مرافعات ان المقصود بالوقف هو الوقف كعارض من عوارض الخصومة سواء كان ذلك الوقف وقفا قضائيا ام وقفا قانونيا ام كان وقفا جزائيا لكن الواقع ان قصد المشرع لم ينصرف في مجال اعمال نص المادة 213 من قانون المرافعات الى ذلك المفهوم الضيق للوقف كعارض من عوارض الخصومة القضائية ذلك انه قد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون فيما يتعلق ببداية الميعاد استثناءا من القاعدة العامة انه " يستثنى من هذا الاصل الحالات التي ييتخلف فيها الخصم عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وتلك التي تنقطع فيها تسلسل الجلسات لاي سبب من الاسباب كالعطلة الرسمية غير المتوقعة باعتبار ان العطلة الرسمية المتوقعة لا تؤجل فيها القضايا وكانقطاع سير الخصومة بالوفاة او بتغير الصفة مثلا وذلك متى ثبت ان الخصم او خلفه لم يحضر اي جلسة من الجلسات التالية لانقطاع تسلسل الجلسات ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك ......"
قضاء النقض قد استقر على ذلك حيث اعتبر ان مجرد انقطاع تسلسل الجلسات ايا كان السبب سببا من اسباب وجوب انطلاق ميعاد الطعن من تاريخ اعلان الحكم وليس من تاريخ النطق يه

فمن الحالات التي اعتبرت فيها محكمة النقض ان هناك انقطاعا في التسلسل الطبيعي للجلسات واوجبت اعمال الاستثناء بضرورة اعلان المحكوم عليه بالحكم لسريان ميعاد الطعن في الحالة التي يتم فيها شطب الدعوى ويتم تجديد الدعوى من الشطب دون ان يحضر المحكوم عليه ايا من الجلسات بعد التجديد ولم يقدم مذكرة بدفاعه ففي هذه الحالة يتعين اعلان المحكوم عليه بالحكم وذلك لكي يبدأ ميعاد الطعن من ذلك التاريخ على اعتبار ان جزاء الشطب يترتب عليه انقطاع التسلسل الطبيعي لسير الجلسات






وهو ما يفترض معه جهل المحكوم عليه بصدور الحكم وبالتالي فان ميعاد الطعن لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم للمحكوم عليه اعلانا قانونيا صحيحا
ويلاحظ هنا في هذا الشأن انه يجب ان تكون الخصومة قد شطبت بالفعل فلا يكفي مجرد توقع شطبها وبالتالي لا يكفي ان ان يكون احد الخصوم قد انسحب تاركا الدعوى للشطب وتخلف عن الحضور بعد ان قررت المحكمة التأجيل ما دام لم يصدر قرار بالشطب (1)
ويلاحظ هنا ان المقصود بانقطاع سير الجلسات بالشطب كسبب كحالة من حالات انطلاق الميعاد من تاريخ الاعلان هو صدور قرار الشطب بالفعل من المحكمة حتى ولو تم العدول عنه طبقا لنص المادة 86 من قانون المرافعات وبالتالي فانه اذا ما قضت المحكمة بالشطب لانسحاب الخصم الحاضر ثم حضر الخصم الغائب فاعتبرت المحكمة حكمها بالشطب كان لم يكن عملا بالمادة 86 فان ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الاعلان ما دام ان المحكوم عليه لم يحضر جميع الجلسات الاحقة لذلك الحكم بشطب الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة او امام الخبير
ومما لا شك فيه ان الامر يختلف اذا ما كانت المحكمة لم تصدر حكمها بالشطب واجلت اصدار قرارها لاخر الجلسة ثم حضر الخصم الغائب ولم يكن قد صدر قرار بالشطب المحكمة واكلفت الخصم باعلان الطرف الاخر بقرار اعادة الدعوى للرول فاه في هذه الحالة لا نكون بصدد انقطاع لسير الجلسات ما دام ان حكم الشطب لم يصدر بالفعل من المحكمة
نخلص مما سبق ان المشرع قد قرر القاعدة العامة فيما يتعلق ببداية ميعاد الطعن في الاحكام القضائية بتقرير ان هذا الميعاد يبدأ كقاعدة عامة من تاريخ صدور الحكم او النطق به الا انه استثناء من تلك القاعدة قرر المشرع الاجرائي ان ذلك الميعاد لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم وهى حالات يجمع بينها انقطاع للتسلسل الطبيعي للجلسات مما يفترض معها جهل المحكوم عليه بصدور الحكم وهو افتراض لا يقبل اثبات العكس الا بالوسيلة الاجرائية التي حددها المشرع وهو اجراء الاعلان للحكم القضائي حتى يرتب اثاره الاجرائية .











(1) نقض مدني 10/5/ 1973 مشار اليه – التعليق على قانون المرافعات - د/احمد المليجي المرجع السابق ص 735

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://saadhamdy.yoo7.com
 
اثر انقطاع تسلسل الجلسات في مفهوم المادة 213 من قانون المرافعات المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ميعاد قيد الاستئناف في قانون المرافعات الجديد
» تعديل المادة 67 من الدستور المصري.. مضمون وأهداف وضوابط التعديل
» المواعيد الاجرائيه في قانون المرافعات ..
» قانون المرافعات \\\ (الجزء الاول)
» جميع الدفوع فى قانون المرافعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات محبى سيناء :: الأجنده القانونيه :: قانون المرافعات والتحكيم-
انتقل الى: